responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الطير والحيوان في الحديث النبوي نویسنده : عاشور، عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 356
تنحيته؛ فإن قتله لم يلزمه شىء، لكن يكره أن يفلى رأسه أو لحيته، فإن فعل وأخرج منها قملة فقتلها، تصدق ولو بلقمة.
قال الأكثرون: هذا التصدق مستحب، لما فيه من إزالة الأذى عن الرأس واللحية، وليس فداء للقملة ولا بأس بقتل القملة فى الصلاة.

(د) ما جاء فى الحديث الشريف عن القمل:
[557] عن عبد الله بن معقل قال: جلست إلى كعب بن عجرة رضى الله عنه- فسألته عن الفدية [1] فقال: نزلت فىّ خاصّة وهى لكم عامّة، حملت إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهى، فقال: «ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى، تجد شاة؟» فقلت: لا. فقال: «فصم ثلاثة أيّام، أو أطعم ستّة مساكين لكلّ مسكين نصف صاع» [2] .
[558] عن أنس رضى الله عنه «أنّ عبد الرّحمن بن عوف والزّبير شكوا إلى النّبىّ صلّى الله عليه وسلم- يعنى القمل- فأرخص لهما فى الحرير، فرأيته عليهما فى غزاة» [3] .
[559] عن الحضرمىّ بن لاحق، عن رجل من الأنصار أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلم قال: «إذا وجد أحدكم القملة فى ثوبه فليصرّها ولا يلقها فى المسجد» [4] .

[1] المذكورة فى قوله تعالى: فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ [البقرة: 196] .
[2] حديث صحيح.. رواه البخارى فى أبواب العمرة- باب الإطعام فى الفدية نصف صاع (3/ 13) ، كتاب المغازى- باب غزوة الحديبية (5/ 164) ، وكتاب التفسير- باب تفسير سورة البقرة (6/ 33) ، ومسلم فى كتاب الحج- باب جواز حلق الرأس للمحرم (4/ 21) ، وأحمد فى المسند (4/ 241) .
[3] حديث صحيح.. رواه البخارى فى كتاب الجهاد والسير- باب الحرير فى الحرب (4/ 50) ، ومسلم فى كتاب اللباس والزينة- باب إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكه أو نحوها (6/ 143) . فائدة: فى الحديث دليل لجواز لبس الحرير عند الضرورة كمن فاجأته الحرب، ولم يجد غيره.
[4] حديث ضعيف.. رواه أحمد فى مسنده (5/ 410) ، والبيهقى فى السنن الكبرى (2/ 294) ، وضعفه الشيخ الألبانى. ضعيف الجامع الصغير وزياداته (813، 816) 1/ 239.
نام کتاب : موسوعة الطير والحيوان في الحديث النبوي نویسنده : عاشور، عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست