responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الطير والحيوان في الحديث النبوي نویسنده : عاشور، عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 154
[188] عن أبى هريرة عن النبى صلّى الله عليه وسلم قال: «أما يخشى أحدكم- أو لا يخشى أحدكم- إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار» [1] .
[189] عن أنس بن سيرين قال: «استقبلنا أنسا حين قدم من الشام، فلقيناه بعين التمر [2] ، فرأيته يصلّى على حمار ووجهه من ذا الجانب- يعنى عن يسار القبلة- فقلت: رأيتك تصلّى لغير القبلة؟ [3] فقال: لولا أنّى رأيت رسول الله صلّى الله عليه وسلم فعله لم أفعله» [4] .
[190] عن ابن عباس عن الصّعب بن جثامة اللّيثىّ «أنه أهدى لرسول الله صلّى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء- أو بودّان»
- فردّه عليه، فلما رأى ما فى وجهه قال: إنّا لم نردّه عليك إلّا أنّا حرم» [6] .
[191] عن سلمة بن الأكوع- رضى الله عنه- قال: لمّا أمسى اليوم الّذى فتحت عليهم فيه خيبر، أوقدوا نيرانا كثيرة، فقال رسول الله

[1] حديث صحيح.. رواه البخارى فى كتاب الأذان- باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام (1/ 177) ، ومسلم فى كتاب الصلاة- باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما (1/ 72) ، وأحمد فى مسنده (2/ 260، 271) . قال ابن حجر فى الفتح (2/ 215) : ظاهر الحديث يقتضى تحريم الرفع قبل الإمام لكونه توعد عليه بالمسخ وهو أشد العقوبات، واختلف فى معنى الوعيد فقيل يحتمل أن يرجع ذلك إلى أمر معنوى فإن الحمار موصوف بالبلادة فاستعير هذا المعنى للجاهل بما يجب عليه من فرض الصلاة ومتابعة الإمام.
[2] عين التمر موضع بطريق العراق مما يلى الشام.
[3] قوله (رأيتك تصلّى لغير القبلة) فيه إشعار بأنه لم ينكر الصلاة على الحمار ولا غير ذلك من هيئة أنسى فى ذلك وإنما أنكر عدم استقبال القبلة فقط.
[4] حديث صحيح رواه البخارى فى كتاب أبواب تقصير الصلاة- باب صلاة التطوع على حمار (2/ 56) .
(5) الأبواء وودّان: موضعان بالقرب من الجحفة.
[6] حديث صحيح.. رواه البخارى فى كتاب جزاء الصيد- باب إذا أهدى للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل (3/ 16) ، ومسلم فى كتاب الحج- باب تحريم الصيد للمحرم (1/ 321) .
نام کتاب : موسوعة الطير والحيوان في الحديث النبوي نویسنده : عاشور، عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست