مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
اللغة
الآدب
همهگروهها
نویسندگان
كتب اللغة
الغريب والمعاجم ولغة الفقه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مشارق الأنوار على صحاح الآثار
نویسنده :
القاضي عياض
جلد :
2
صفحه :
50
وَأَصْحَاب الصّفة بِضَم الصَّاد وتشدد الْفَاء هِيَ مثل الظلة والسقيفة يؤوى إِلَيْهَا قَالَ الْحَرْبِيّ هِيَ مَوضِع مظلل من الْمَسْجِد يأوى إِلَيْهِ الْمَسَاكِين وَقيل سموا أَصْحَاب الصّفة لأَنهم كَانُوا يصفونَ على بَاب الْمَسْجِد لأَنهم كَانُوا غرباء لَا منَازِل لَهُم وَقَوله فِي أكل الْمحرم صفيف الظباء قَالَ مَالك هُوَ قديدها وَقَالَ الْكسَائي هُوَ الرشيق يغلي اللَّحْم ثمَّ يرفع وَقَوله من طير صواف قيل مصطفاة وَقيل الَّتِي تسيب أَجْنِحَتهَا للطيران
(ص ف ق) وَقَوله الهاني الصفق بالأسواق بِسُكُون الْفَاء وَفتح الصَّاد مَعْنَاهُ التَّصَرُّف فِي التِّجَارَة والصفق أَيْضا عقد البيع وَقَوله أعطَاهُ صَفْقَة يَده أَي عَهده وميثاقه وَأَصله من صفق الْيَد على الْأُخْرَى عِنْد عقد ذَلِك وَمِنْه صَفْقَة البيع لفعلهم ذَلِك عِنْد تمامة وَمِنْه التصفيق للنِّسَاء وسنذكره وَقَوله الشَّهْر هَكَذَا وَهَكَذَا وصفق بيدَيْهِ مرَّتَيْنِ الحَدِيث أَي ضرب بباطن إِحْدَاهمَا على الْأُخْرَى كَمَا قَالَ فِي الروية الْأُخْرَى وطبق وَرَوَاهُ بَعضهم سفق بِالسِّين وَقَوله فَسمِعت تصفيقها من وَرَاء الْحجاب أَي ضرب يَدهَا على الْأُخْرَى للتّنْبِيه كَمَا تقدم
(ص ف و) قَوْله إِذا قبضت صَفِيَّة أَي حَبِيبَة وَمن يعز عَلَيْهِ ويصافيه وصفوة كل شَيْء خالصه وصفى الرجل من يصافيه ويختصه ويصفى لَهُ وده وَمِنْه فِي الحَدِيث اللقحة الصفي وَالشَّاة الصفي أَي الْكَرِيمَة الغزيرة اللَّبن وَالْجمع صفايا وَيُقَال هم صفوة الله وصفوته وصفوته بِالْفَتْح وَالضَّم وَالْكَسْر فَإِذا نزعوا الْهَاء قَالُوا صفو لَا غير
قَوْله مَا اصطفاه الله لملائكته أَي اخْتَارَهُ واستخلصه وَقَوله كَأَنَّهَا سلسلة على صَفْوَان أَي صَخْرَة لَا تُرَاب عَلَيْهَا سَاكِنة الْفَاء وَفِي التَّوْحِيد وَقَالَ غَيره على صَفْوَان ينفذهم ضَبطه عَن أبي ذَر بِفَتْح الْفَاء وَرَأى أَن ذَلِك هُوَ مَوضِع الِاخْتِلَاف وَلَا نعلم فِيهِ الْفَتْح وَالْخلاف إِنَّمَا هُوَ فِي زِيَادَة قَوْله ينفذهم بِدَلِيل أَن النَّسَفِيّ لم يذكر فِي قَول غَيره لَفْظَة صَفْوَان جملَة وَإِنَّمَا قَالَ وَقَالَ غَيره ينفذهم ذَلِك.
فصل الِاخْتِلَاف وَالوهم
قَوْله فصفح الْقَوْم وَأخذ النَّاس فِي التصفيح وأكثرتم من التصفيح وأنما التصفيح للنِّسَاء روى فِي الْأُمَّهَات كَذَا بِالْحَاء وروى التصفيق بِالْقَافِ أَيْضا ومعناهما مُتَقَارب قيل هما سَوَاء صفق بِيَدِهِ وصفح إِذا ضرب بِأَحَدِهِمَا على الْأُخْرَى وَقد جَاءَ مُفَسرًا فِي آخر كتاب الصَّلَاة من البُخَارِيّ فِي الحَدِيث نَفسه قَالَ سهل التصفيح هُوَ التصفيق وَقيل التصفيح بِالْحَاء الضَّرْب بِظَاهِر إِحْدَاهمَا على بَاطِن الْأُخْرَى وَقيل بل بأصبعين من إِحْدَاهمَا على صفحة الْأُخْرَى وَهَذَا للإنذار والتنبيه والتصفيق بِالْقَافِ الضَّرْب بِجَمِيعِ إِحْدَى الصفحتين على الْأُخْرَى وَهُوَ للعب وَاللَّهْو وَقَالَ الدَّاودِيّ يحْتَمل أَنهم ضربوا بأكفهم على أَفْخَاذهم وَاخْتلف فِي معنى الحَدِيث بعد هَذَا فَقيل هُوَ على جِهَة الْإِنْكَار للْجَمِيع وذم التصفيق وَأَنه من شَأْن النِّسَاء فِي لهوهن وَأَن حكم التَّنْبِيه فِي الصَّلَاة التسبيج لَا غير وَقيل بل هُوَ إِنْكَار على الرِّجَال وَأَنه من شَأْن النِّسَاء خَاصَّة لكَون أصواتهن عَورَة ثمَّ نسخ ذَلِك بقوله من نابه شَيْء فِي صلَاته فليسبح وَقَوله لَو أَخْبَرتكُم أَن خيلا تخرج من صفح هَذَا الْجَبَل كَذَا الرِّوَايَة فِي تَفْسِير تبت بالصَّاد وَيُشبه أَنه سفح بِالسِّين وَإِن كَانَا جَمِيعًا صحيحن صفحه جَانِبه وسفحه قَالَ الْخَلِيل عرضه وَقَالَ ابْن دُرَيْد هُوَ حَيْثُ انسفح مَاء السَّيْل عَنهُ وَهُوَ أَسْفَل الْجَبَل وَهُوَ الَّذِي يشبه أَن تخرج الْخَيل مِنْهُ وَأما صفحه فَلَا مجَال للخيل وَلَا غَيرهَا فِيهِ وَقَوله وَيضْرب عَن ذكره صفحا أَي
نام کتاب :
مشارق الأنوار على صحاح الآثار
نویسنده :
القاضي عياض
جلد :
2
صفحه :
50
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir