responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأنوار على صحاح الآثار نویسنده : القاضي عياض    جلد : 2  صفحه : 401
طهرهَا إِذا طهرت نبذة من قسط وإظفار كَذَا لجميعهم انْظُر فِي كتاب الْحيض
وَقَوله فِي صَحِيح مُسلم فِي حَدِيث أبي غَسَّان لَيْسَ على رجل نذر فِيمَا لَا يملك وَجَاء بِالْحَدِيثِ وَفِي آخِره وَمن حلف على يَمِين صَبر فاجرة وَلم يَأْتِ بِخَبَر هَذِه الْجُمْلَة وَتَمَامه مَا جَاءَ فِي الحَدِيث الآخر بِمَعْنَاهُ من حلف على يَمِين صَبر يقتطع بهَا مَال مُسلم هُوَ فِيهَا فأجر لَقِي الله وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَان إِلَّا أَن يعْطف تِلْكَ الْجُمْلَة على قَوْله قبلهَا وَمن ادّعى دَعْوَى كَاذِبَة ليكْثر بهَا لم يزده الله إِلَّا قلَّة فَيكون هَذَا أَيْضا كَذَلِك كَمَا جَاءَ فِي الْأَحَادِيث الآخر لم يَزْدَدْ بِمَا أَخذ من يَمِينه إِلَّا قلَّة وَفِي حَدِيث أبي البحتري عَن ابْن عَبَّاس من رِوَايَة حُصَيْن فِي رُؤْيَة الْهلَال أَن رَسُول الله (صلى الله عَلَيْهِ وَسلم) مده للرؤية فَهُوَ لَيْلَة رَأَيْتُمُوهُ كَذَا عِنْد أَكثر الروَاة والنسخ وَتَمَامه وَصَوَابه مَا عِنْد الطَّبَرِيّ وَابْن ماهان أَن رَسُول الله (صلى الله عَلَيْهِ وَسلم) قَالَ أَن الله مده وَكَذَا كَانَ فِي نُسْخَة شَيخنَا التَّمِيمِي على الصَّوَاب وَكَذَا جَاءَ بعد صَحِيحا من رِوَايَة شُعْبَة بِغَيْر خلاف وَفِي كتاب الْإِيمَان فِي حَدِيث مدعم خرجنَا مَعَ رَسُول الله (صلى الله عَلَيْهِ وَسلم) إِلَى خَيْبَر إِلَى قَوْله ثمَّ انطلقنا إِلَى الْوَادي وَمَعَ رَسُول الله (صلى الله عَلَيْهِ وَسلم) عبد لَهُ كَذَا ذكره مُسلم وَفِيه حذف وَتَمَامه إِلَى وَادي الْقرى وَهُوَ المُرَاد بالوادي هُنَا وَكَذَا هُوَ فِي الْمُوَطَّأ وَالْبُخَارِيّ مُبينًا وَفِي الْأَذَان فِي حَدِيث أبي مَحْذُورَة ذكر التَّكْبِير أَولا مرَّتَيْنِ عِنْد جَمِيعهم وَعند الْفَارِسِي من بعض طرقه أَرْبعا وَهُوَ أَكثر الرِّوَايَات عَن أبي مَحْذُورَة وَمُقْتَضى قَوْله عَلمنِي النَّبِي (صلى الله عَلَيْهِ وَسلم) الْأَذَان تسع عشرَة كلمة وَفِي حَدِيث أبي جُحَيْفَة فِي الْمُرُور بَين يَدي الْمُصَلِّي رَأَيْت بِلَالًا أخرج وضوء أَفَرَأَيْت النَّاس كَذَا فِي أصُول من مُسلم وَفِي البُخَارِيّ أَخذ وضوء رَسُول الله (صلى الله عَلَيْهِ وَسلم) وَهُوَ الصَّوَاب وَفِي التَّنَفُّل لغير الْقبْلَة فلقينا أنس بن مَالك حِين قدم الشَّام كَذَا فِي جَمِيع النّسخ وَصَوَابه حِين قدم من الشَّام وَكَذَا ذكره البُخَارِيّ وَإِنَّمَا كَانُوا خَرجُوا للقائه وَفِي الْمسْح على الْخُفَّيْنِ فِي حَدِيث مُحَمَّد بن حَاتِم فَتَوَضَّأ وَمسح على خفيه فَقَالَ لَهُ فَقَالَ إِنِّي أدخلتهما طاهرتين الْعَرَب عِنْد التَّعَجُّب والمعتب يسقطون مَا بعد القَوْل وَقَوله فِي حَدِيث حَرْمَلَة لَا صَلَاة لمن لم يقْرَأ بِأم الْقُرْآن كَذَا لَهُم وَهُوَ الصَّوَاب ومطابق لسَائِر الرِّوَايَات وَسقط عِنْد ابْن الْحذاء والقابسي قَوْله بِأم وَقَوله حَدِيث الْجِنّ قَوْله وسألوه الزَّاد إِلَى آخر الحَدِيث من قَول الشّعبِيّ وَجَاء مُبينًا فِي كتاب أبي دَاوُود قَالَ قَالَ الشّعبِيّ وسألوه الزَّاد فَهُوَ مُرْسل وَقَوله فِي الْجَنَائِز فَقَالَت يَا رَسُول الله لم أعرفك فَقَالَ إِنَّمَا الصَّبْر عِنْد الصدمة الأولى كَذَا عِنْده وَفِيه حذف ذكره أَبُو دَاوُود قَالَت أَنا اصبر فَقَالَ إِنَّمَا الصَّبْر عِنْد الصدمة الأولى وَقَوله فِي الْهلَال فَهُوَ لَيْلَة رَأَيْتُمُوهُ يُرِيد فِيهَا بِحَذْف الْعَائِد كَمَا قَالَ تَعَالَى) وَاتَّقوا يَوْمًا لَا تجزي نفس عَن نفس شَيْئا

(وَفِي الْحَج فِي بَاب الخلوق والجبة للْمحرمِ وَحَدِيث شَيبَان ابْن فروخ وَكَانَ يعلي يَقُول وددت أَنِّي أرى النَّبِي (صلى الله عَلَيْهِ وَسلم) وَقد أنزل عَلَيْهِ الْوَحْي قَالَ يَسُرك أَن تنظر النَّبِي (صلى الله عَلَيْهِ وَسلم) وَقد أنزل عَلَيْهِ الْقَائِل هُنَا عمر سقط من هَذَا الحَدِيث فِي سَائِر نسخ مُسلم وَهُوَ ثَابت فِي حَدِيث غَيره فِي الصَّحِيحَيْنِ وَقَوله فِي فضل الْوضُوء فِي حَدِيث زُهَيْر بن حَرْب من تَوَضَّأ نَحْو وضوئي هَذَا ثمَّ صلى رَكْعَتَيْنِ لَا يحدث فيهمَا نَفسه كَذَا للكافة وَسقط فِي رِوَايَة الطَّبَرِيّ وَبَعْضهمْ رَكْعَتَيْنِ وَلَا يتم الْكَلَام إِلَّا بإثباتهما كَمَا جَاءَ فِي سَائِر الْأَحَادِيث على الصَّوَاب وَفِي اسْتِقْبَال الْقبْلَة للْحَدَث لقد ارتقيت على ظهر بَيت فَرَأَيْت رَسُول الله (صلى الله عَلَيْهِ وَسلم) كَذَا فِي عَامَّة نسخ مُسلم وَتَمَامه بَيت لنا وَكَذَا

نام کتاب : مشارق الأنوار على صحاح الآثار نویسنده : القاضي عياض    جلد : 2  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست