مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
اللغة
الآدب
همهگروهها
نویسندگان
كتب اللغة
الغريب والمعاجم ولغة الفقه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مشارق الأنوار على صحاح الآثار
نویسنده :
القاضي عياض
جلد :
2
صفحه :
328
وَالْحَمْد لله أَلا رَجَوْت أَن يكون الله يصدق قولي الَّذِي أَقُول وَنزلت هَذِه الْآيَة آيَة التَّخْيِير عَسى ربه أَن طَلَّقَكُن إِلَى قَوْله وَالْمَلَائِكَة بعد ذَلِك ظهير كَذَا فِي جَمِيع النّسخ قيل ذكر آيَة التَّخْيِير هُنَا وهم إِذْ لَيْسَ فِي هَذِه الْآيَة ذكر للتَّخْيِير وبدليل قَوْله آخر الحَدِيث وَأنزل الله آيَة التَّخْيِير
قَالَ القَاضِي رَحمَه الله وَلَعَلَّه سقط وَاو الْعَطف أَي وَآيَة التَّخْيِير ثمَّ كرر ذكرهَا آخر الحَدِيث وَذكر مُسلم حَدِيث مُحَمَّد بن عباد نَا عبد الْعَزِيز بن مُحَمَّد هُوَ الدَّرَاورْدِي عَن حميد عَن أنس أَن النَّبِي (صلى الله عَلَيْهِ وَسلم) قَالَ يَعْنِي الثَّمَرَة إِن لم يثمرها الله فَبِمَ يسْتَحل أحدكُم مَال أَخِيه كَذَا هُوَ عِنْد مُسلم وَغَيره من هَذَا الطَّرِيق قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ هُوَ وهم من ابْن عباد أَو الدَّرَاورْدِي حِين سمع ابْن عباد مِنْهُ فَإِن إِبْرَاهِيم بن حَمْزَة رَوَاهُ عَن الدَّرَاورْدِي مَفْصُولًا من كَلَام أنس فَقَالَ قلت لأنس مَا زهوه قَالَ يصفر أَو يحمر قَالَ أَرَأَيْت أَن منع الله الثَّمَرَة فَبِمَ يسْتَحل أحدكُم مَال أَخِيه وَهَذَا هُوَ الصَّوَاب وَكَذَا ذكره مُسلم قبل هَذَا الحَدِيث من رِوَايَة إِسْمَاعِيل بن جَعْفَر عَن حميد عَن أنس وَهُوَ الصَّوَاب وَأما ابْن عباد فأسقط كَلَام النَّبِي (صلى الله عَلَيْهِ وَسلم) وأتى بِكَلَام أنس وَرَفعه إِلَى النَّبِي (صلى الله عَلَيْهِ وَسلم) قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وَهُوَ خطأ قَبِيح وَفِي الْجِهَاد كَانَ النَّبِي (صلى الله عَلَيْهِ وَسلم) إِذا أَمر أَمِيرا إِلَى قَوْله فادعهم إِلَى ثَلَاث خِصَال أَو خلال فأيتهن مَا أجابوك فَأقبل مِنْهُم وكف عَنْهُم ثمَّ ادعهم إِلَى الْإِسْلَام وَذكر التَّحَوُّل إِلَى بِلَاد الْمُسلمين وَذكر الْجِزْيَة وَهَذِه الثَّلَاث خلال هِيَ الَّتِي ذكر أَولا دعوتهم إِلَيْهَا فثم فِي قَوْله ثمَّ ادعهم زايدة مقحمة وَالصَّوَاب ادعهم بإسقاطها تَفْسِيرا لقَوْله أَولا ادعهم إِلَى ثَلَاث خلال وَكَذَا رَوَاهُ أَبُو عبيد فِي كتاب الْأَمْوَال وَأَبُو دَاوُود وَغَيرهمَا بِغَيْر ثمَّ وَفِي فتح مَكَّة زِيَادَة للفارسي قَالَ أَبُو سُفْيَان من دخل دَار أبي سُفْيَان فَهُوَ آمن إِلَى قَوْله قَالَ رَسُول الله (صلى الله عَلَيْهِ وَسلم) من دخل دَار أبي سُفْيَان فَهُوَ آمن وَهُوَ غلط وَالصَّوَاب مَا لغيره من إِسْقَاط تِلْكَ الزِّيَادَة وَفِي الطّواف بَين الصَّفَا والمروة أَن الْأَنْصَار كَانُوا يهلون فِي الْجَاهِلِيَّة لصنمين على شط الْبَحْر يُقَال لَهما أساف ونائلة كَذَا وَقع عِنْد شُيُوخنَا وَعند ابْن الْحذاء يلهون فِي الْجَاهِلِيَّة لمناة وَكَانَت صنيمين على شط الْبَحْر وَهُوَ كُله وهم وَالصَّحِيح مَا جَاءَ فِي الْأَحَادِيث الآخر وَمَا فِي الْمُوَطَّأ وَالْبُخَارِيّ أَنهم كَانُوا يهلون لمناة وَهِي الطاغية الَّتِي كَانَت بالمشلل حَذْو قديد من نَاحيَة الْبَحْر وَلم يكن صنمين وَأما أساف ونائلة فَلم يَكُونَا قطّ بِنَاحِيَة الْبَحْر وَإِنَّمَا كَانَا بِمَكَّة عِنْد زَمْزَم وَحَيْثُ الْحطيم الْيَوْم وَقيل أَنَّهُمَا جعلا قبل ذَلِك على الصَّفَا والمروة وَقد جَاءَ فِي بعض الحَدِيث أَنهم امْتَنعُوا من ذَلِك إِذا كَانَا على الصَّفَا والمروة وَلَعَلَّ مَعْنَاهُ لفعل الْجَاهِلِيَّة ذَلِك قَدِيما قبل أَن يصرفهَا قصي إِلَى زَمْزَم ولصق الْكَعْبَة وَجَاء الْإِسْلَام وهما عِنْد الْكَعْبَة وَقد ذكرنَا خبرهما وَسبب وضعهما فِي هَذِه الْأَمْكِنَة فِي حرف الْهمزَة وَأما فِي غير هاذين الْمَوْضِعَيْنِ فَلم ينصبا قطّ فِيمَا بلغنَا وَفِي مُسلم فِي فضل جرير بن عبد الله كَانَ يبت يُقَال لَهُ ذُو الخلصة وَكَانَ يُقَال لَهُ الْكَعْبَة اليمانية والكعبة الشامية فَقَالَ لَهُ رَسُول الله هَل أَنْت من يحيي من ذِي الخلصة والكعبة اليمانية والشامية كَذَا فِي النّسخ وَفِيه وهم آخر أَو حذف أَولا وَقد اتّفق البُخَارِيّ وَمُسلم فِي الحَدِيث على قَوْله أَولا وَكَانَ يُقَال لَهُ الْكَعْبَة اليمانية والكعبة الشامية وَهنا حذف وَتَمَامه
نام کتاب :
مشارق الأنوار على صحاح الآثار
نویسنده :
القاضي عياض
جلد :
2
صفحه :
328
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir