نام کتاب : مشارق الأنوار على صحاح الآثار نویسنده : القاضي عياض جلد : 2 صفحه : 191
ركُوبه يُقَال ذَلِك للذّكر وَالْأُنْثَى وَلَا يُقَال القلوص إِلَّا فِي الْأُنْثَى وَيُقَال قعودة أَيْضا وقعدة وَقَوله قعد لَهَا بقاع قرقر على مَا لم يسم فَاعله أَي حبس ويروى قعد بِالْفَتْح وَقَوله إِنَّمَا نهى عَن الْقعُود على الْقُبُور فِيمَا نرى وَالله أعلم للمذاهب بِهَذَا فسره مَالك يُرِيد الْحَدث وَقيل إِنَّمَا هَذَا الْإِحْدَاد للنِّسَاء وَهُوَ ملازمته وَالْمَبِيت والمقيل عَلَيْهِ وَقيل بل على ظَاهره لِأَن الْجُلُوس عَلَيْهِ تهاون بِالْمَيتِ وَالْمَوْت
ذُو الْقعدَة الشَّهْر الْمَعْلُوم بِفَتْح الْقَاف وَحكى فِيهِ الْكسر وَقَوله فَلَمَّا كَانَ عِنْد الْقعدَة هِيَ هُنَا بِالْفَتْح أَي الْجُلُوس وَيُرِيد بهَا الْقعدَة الْوَاحِدَة فَإِذا أَرَادَ الْهَيْئَة كسر الْقَاف وَقَوله فِي حَدِيث قيام النَّبِي (صلى الله عَلَيْهِ وَسلم) فِي رَمَضَان فَلَمَّا علم بهم جعل يقْعد قيل مَعْنَاهُ يُصَلِّي قَاعِدا لَيْلًا يرَوا قِيَامه من وَرَاء الحاجز للحجرة فيصلوا بِصَلَاتِهِ كَمَا فعلوا قبل وَالْأَظْهَر أَنه ترك الْقيام فِي حجرَة الْمَسْجِد وَقعد فِي بَيته على عَادَته فِي غير رَمَضَان كَمَا جَاءَ فِي الحَدِيث الآخر جلس فَلم يخرج وَقَوله هَذَا مَقْعَدك حَتَّى يَبْعَثك الله قيل مستقرك وَمَا تصير إِلَيْهِ يَوْم الْقِيَامَة
(ق ع ر) قَوْله نَار تخرج من قَعْر عدن وَفِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى قعرة عدن أَي أقْصَى أرْضهَا وَفِي الْأَوْقَات وَالشَّمْس لم تخرج من قَعْر حُجْرَتهَا أَي من داخلها وأرضها