responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأنوار على صحاح الآثار نویسنده : القاضي عياض    جلد : 2  صفحه : 190
خَتمه وَحكم بسابق قَضَائِهِ بإجابة قَائِله وَمِنْهَا الْأَمر كَقَوْلِه) وَقضى رَبك أَلا تعبدوا إِلَّا إِيَّاه

(أَي أَمر وَمِنْه فِي حَدِيث النُّطْفَة فَيَقْضِي رَبك مَا شَاءَ وَيكْتب الْملك وَتَكون هُنَا بِمَعْنى الْإِعْلَام بِقَضَاء الله وَقدره لما يكون من أمره سَابق وَبِمَعْنى أعلم كَقَوْلِه وقضينا إِلَى بني إِسْرَائِيل أَي أعلمناهم وَكَقَوْلِه وقضينا إِلَيْهِ ذَلِك الْأَمر أَي أَوْحَينَا إِلَيْهِ وأعلمناه وَبِمَعْنى فصل فِي الحكم وَمِنْه يقْضِي بَينهم وَمِنْه قضى الْحَاكِم وَقضى دينه وكل مَا أحكم عمله فقد قضى وَمِنْه إِذا قضى أمرا أَي أحكمه وقصاهن سبع سماوات وَقضى عَلَيْهِ أَي قَتله وَقضى نحبه أَي مَاتَ وَبِمَعْنى الْفَرَاغ مِنْهُ قَوْله عِنْد بَعضهم ثمَّ اقضوا إِلَيّ وَلَا تنْظرُون أَي أفرغوا وَلَا توخروا من أَمركُم وَقيل مِنْهُ فَلَمَّا قضى أَي فرغ من تِلَاوَته وَمِنْه انْقَضى الشَّيْء إِذا أتم وَمِنْه فَلَمَّا قضى صلَاته وَبِمَعْنى أنفذ وأمضى كَقَوْلِه فَاقْض مَا أَنْت قَاض وَبِمَعْنى الْخُرُوج من الشَّيْء والانفصال مِنْهُ وَمِنْه قضى الدّين أَي خرج وانفصل مِنْهُ وَمِنْه فَإِذا قضيت الصَّلَاة وَمِنْه فَلَمَّا قضى مُوسَى الْأَجَل وَقَوله من بَاب نَحْو دَار الْقَضَاء فَسرهَا بَعضهم أَنَّهَا دَار الْإِمَارَة وَهُوَ خطأ وَإِنَّمَا هِيَ دَار عمر بن الْخطاب سميت دَار الْقَضَاء لِأَنَّهَا بِيعَتْ فِي قَضَاء دين عمر بن الْخطاب فِيمَا أنفقهُ من بَيت المَال فسميت بذلك وَهِي دَار مَرْوَان وَمن هُنَا دخل الْوَهم فِيهَا وَقَوله وَلَا تعدل فِي الْقَضِيَّة أَي فِي الحكم أَو النَّازِلَة المقضى فِيهَا وَقَوله فقاضاهم رَسُول الله (صلى الله عَلَيْهِ وَسلم) وعام الْقَضِيَّة وَعمرَة الْقَضِيَّة وَقَضِيَّة الْمدَّة كُله من الْقَضَاء وَهُوَ الْفَصْل يُرِيد فأصلهم بِهِ من الْمُصَالحَة والقضية اسْم ذَلِك الْفِعْل وَفِي كتاب الْعين قاضاهم عاوضهم فقد سميت بذلك لمعاوضته هَذِه الْعمرَة بِالَّتِي فِي السّنة الْمُقبلَة وَقَالَ الدَّاودِيّ أقاضيك أعاهدك واعاقدك وَالْأول أصح وَأعرف وَأما عمْرَة الْقَضَاء فَهِيَ اعتمار النَّبِي (صلى الله عَلَيْهِ وَسلم) الْعمرَة الَّتِي اتَّفقُوا عَلَيْهَا يحْتَمل أَن تكون من ذَلِك لِأَنَّهَا الْعمرَة الَّتِي تفاصلوا عَلَيْهَا وَيحْتَمل أَنَّهَا قَضَاء عَن الْعمرَة الَّتِي فَاتَتْهُ وَإِن لم تلْزم شرعا لمن صد لَكِن لما كَانَت بعْدهَا فَكَأَنَّهَا عوض عَنْهَا وَقَوله يتقاضاها مِنْهُ متقاض أَي يَطْلُبهُ بهَا وَقَوله كَانَ ابْن لبَعض بَنَات النَّبِي (صلى الله عَلَيْهِ وَسلم) يقْضى أَن يُنَازع الْمَوْت وينقضي أَجله قَالَ الله تَعَالَى) فَمنهمْ من قضى نحبه

(وَضَبطه الْأصيلِيّ رَحمَه الله يقْضِي.
فصل الِاخْتِلَاف وَالوهم
فِي الضَّحَايَا فِي بَاب اسْتِقْبَال النَّاس الإِمَام وَلَا تقضى عَن أحد بعْدك أَي لَا تجزي وَعند الْقَابِسِيّ والأصيلي هُنَا تفي وَهُوَ بِمَعْنَاهُ أَي تجزي وَيتم بهَا نسكك وأصل الْوَفَاء التَّمام وسنذكره فِي بَابه وَذكره لجميعهم فِي بَاب الْخطْبَة بعدا لعيدين وَتُوفِّي بِمَعْنى مَا تقدم يُقَال وَفِي ووفى الشَّيْء إِذا تمّ وَفِي الْعَهْد كَذَلِك وأوفى وَكله من التَّمام أَي أتمة وَلم ينقصهُ وَقَوله فِي بَاب من اشْترى هَدِيَّة فِي الطَّرِيق وَرَأى أَن قد قضى طَوَافه الْحَج وَالْعمْرَة كَذَا للقابسي أَي أجزت عَنْهَا وَعند الْأصيلِيّ فقد قضى طَوَافه لِلْحَجِّ وَالْعمْرَة وَهُوَ صَحِيح أَيْضا وَمَعْنَاهُ أتمه وَفرغ مِنْهُ أَن نصب قَضَاهُ وَإِن رَفعه كَانَ بِمَعْنَاهُ وَبِمَعْنى أَجْزَأَ أَيْضا وَعند ابْن السكن فقد قضى طواف الْحَج وَالْعمْرَة بِمَعْنى ذَلِك أَيْضا على الْوَجْهَيْنِ من الْأَعْرَاب والمعنيين مَعًا وَقَوله فِي اجْتِهَاد الْقَضَاء بِمَا أنزل الله كَذَا لجميعهم وَعند النَّسَفِيّ الْقُضَاة وَهُوَ أوجه
الْقَاف مَعَ الْعين

(ق ع ب) ذكر الْقَعْب فِيهَا وَهُوَ بِفَتْح الْقَاف وَهُوَ إِنَاء من خشب ضخم مدور مقعر تشبه بِهِ حوافر الْخَيل وَغير ذَلِك لتدويره

(ق ع د) قَوْله على قعُود بِفَتْح الْقَاف هُوَ من الْإِبِل مَا اقتعد للرُّكُوب وَأمكن

نام کتاب : مشارق الأنوار على صحاح الآثار نویسنده : القاضي عياض    جلد : 2  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست