responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأنوار على صحاح الآثار نویسنده : القاضي عياض    جلد : 2  صفحه : 155
قَوْله إِلَّا فِرَارًا حَالا لَا اسْتثِْنَاء أَي لَا تخْرجُوا إِذا لم يكن خروجكم إِلَّا للفرار فتطابق الرِّوَايَة وَالرِّوَايَة الْأُخْرَى فَلَا تخْرجُوا فِرَارًا مِنْهُ وَلَا يخرجنكم الْفِرَار مِنْهُ لأجل ذَلِك وَوَقع للقنازعي ووهب ابْن مَسَرَّة فِي الْمُوَطَّأ فَلَا يخرجكم إِلَّا فرار وَهَذَا وهم وتغيير لَا يُقَال افروا إِنَّمَا يُقَال فِي هَذَا فر لَا غير وَقَوله البيعان بِالْخِيَارِ مَا لم يَتَفَرَّقَا كَذَا لكافة رُوَاة الْمُوَطَّأ وَمُسلم وَالْبُخَارِيّ وَعند أبي بَحر والهوزني فِي حَدِيث يحيى بن يحيى عَن مَالك مَا لم يفترقا وَكِلَاهُمَا بِمَعْنى لَكِن اخْتلف الْفُقَهَاء فِي معنى هَذَا التَّفَرُّق فَذهب ملك وَأَصْحَابه إِلَى أَنه بالْقَوْل وَذهب جمهورهم إِلَى أَنه بالأبدان وَذهب بعض اللغويين وَحَكَاهُ الْخطابِيّ عَن الْمفضل ابْن سَلمَة إِلَى التَّفْرِيق بَين اللَّفْظَيْنِ فَقَالَ يفترقا بِاللَّفْظِ ويتفرقا بالأجسام وَقَول ملك من قرن الْحَج وَالْعمْرَة ثمَّ فَاتَهُ الْحَج فَعَلَيهِ أَن يحجّ قَابلا وَيفرق بَين الْحَج وَالْعمْرَة كَذَا عِنْد أَحْمد بن سعيد من رُوَاة الْمُوَطَّأ وَلغيره ويقرن وَهُوَ الصَّوَاب وَمذهب ملك الْمَعْلُوم قَوْله فرق المصعب بَين المتلاعنين كَذَا لِابْنِ ماهان وَلغيره لم يفرق المصعب وَضَبطه بَعضهم لم فرق المصعب وَالْأَشْبَه أَن الصَّحِيح رِوَايَة من روى لم يفرق بِدَلِيل آخر الحَدِيث قَوْله فِي فضل الْعشَاء فرجعنا فرحنا بِمَا سمعنَا من رَسُول الله (صلى الله عَلَيْهِ وَسلم) كَذَا عِنْد جمَاعَة وَعند الْأصيلِيّ أَيْضا فرحنا وَعند أبي ذَر فرحى وَهُوَ وَجه الْكَلَام جمع فارح وَفِي عمْرَة عَائِشَة من رِوَايَة ابْن يسَار حَتَّى إِذا فرغت وفرغت كَذَا فِي النّسخ من كتاب البُخَارِيّ قَالَ بَعضهم وَلَعَلَّه حَتَّى إِذا فرغ وفرغت تَعْنِي أخاها وَبعده أفرغتم وَفِي أول الحَدِيث ثمَّ أفرغا ثمَّ ائتياني وَقَوله أَن للْإيمَان فَرَائض هَذَا الْمَعْرُوف وَالصَّحِيح وَوَقع للجرجاني أَن للْإيمَان فرائع وَلَيْسَ بِشَيْء وَقَوله فِي حَدِيث النَّفس وَلَا أَنَام على فرَاش وَوَقع فِي بعض النّسخ وَوَجَدته فِي كتابي على فِرَاشِي وَالْأول أوجه لِأَنَّهُ لم يرد تَخْصِيص فرَاشه من غَيره وَفِي بَاب اللّعان بعثت أَنا والساعة كهاتين وَفرق بَين السبابَة وَالْوُسْطَى كَذَا للجرجاني وَابْن السكن والنسفي ولغيرهم وَقرن وَهُوَ الْمَعْرُوف وَالصَّوَاب وَالْمَذْكُور فِي غير هَذَا الْبَاب وَقَوله كنت شاكيا بِفَارِس فَكنت أُصَلِّي قَاعِدا فَسَأَلت عَن ذَلِك عَائِشَة كَذَا الرِّوَايَة فِي جَمِيع نسخ مُسلم بِالْبَاء وَالْفَاء وَكَانَ القَاضِي الْكِنَانِي يَقُول صَوَابه نقارس جمع نقرس وَهُوَ وجع يَأْخُذ فِي ارجل وَعَائِشَة لم تدخل قطّ بِلَاد فَارس
قَالَ القَاضِي رَحمَه الله لَيْسَ يَقْتَضِي ضَرُورَة الْكَلَام أَنه سَأَلَهَا بِفَارِس وَلَعَلَّه إِنَّمَا سَأَلَهَا بعد وُصُوله إِلَى الْمَدِينَة أَو حَيْثُ لقيها عَن صلَاته جَالِسا هَل تُجزئه وَهُوَ ظَاهر الحَدِيث لِأَنَّهُ إِنَّمَا سَأَلَهَا عَن شَيْء كَانَ قد فعله قَوْله فِي إِنَاء هُوَ الْفرق فِي الْغسْل من الْجَنَابَة روينَاهُ بِإِسْكَان الرَّاء وَفتحهَا عَن شُيُوخنَا فِيهَا وَالْفَتْح للْأَكْثَر قَالَ الْبَاجِيّ وَهُوَ الصَّوَاب وَكَانَ قيدناه عَن أهل اللُّغَة قَالَ وَلَا يُقَال فِيهِ فرق بالإسكان وَلَكِن فرق بِالْفَتْح وَكَذَا حكى النّحاس وَحكى ابْن دُرَيْد أَنه قد قيل بالإسكان وَمثله فِي الحَدِيث الآخر فرق أرز وَهُوَ نَحْو ثَلَاثَة آصَع وَقيل يسع خَمْسَة عشر رطلا وَهُوَ إِنَاء مَعْرُوف عِنْدهم وَفِي كتاب الْحَج فِي الْفِدْيَة تصدق بفرق بَين سِتَّة مَسَاكِين وَفِي الحَدِيث الآخر أطْعم ثَلَاثَة آصَع وَهَذَا نَحْو مَا تقدم لَكِن فِي كل صَاع أَرْبَعَة إمداد وَالْمدّ على مَذْهَب الْحجاز بَين رَطْل وَثلث فَيَأْتِي الْفرق على هَذَا سِتَّة عشر رطلا وَتقدم الْخلاف وَالْكَلَام على قَوْله فِي حَدِيث الْخَوَارِج يخرجُون على خير فرقة فِي حرف الْخَاء وَقَوله فِي الْمُوَطَّأ فِي الْبيعَة وَلَا نأتي بِبُهْتَان نفترينه كَذَا عِنْد يحيى بني يحيى بنونين وَإِثْبَات العلامتين للْجمع وَهُوَ غلط وَلَا تَجْتَمِع العلامتان بِوَجْه وَالصَّوَاب مَا لجَماعَة الروَاة نفتريه وَقَوله فِي بَاب زَكَاة الْعرُوض

نام کتاب : مشارق الأنوار على صحاح الآثار نویسنده : القاضي عياض    جلد : 2  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست