مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
اللغة
الآدب
همهگروهها
نویسندگان
كتب اللغة
الغريب والمعاجم ولغة الفقه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مشارق الأنوار على صحاح الآثار
نویسنده :
القاضي عياض
جلد :
1
صفحه :
42
وَكَذَا ذكره البُخَارِيّ فِي حَدِيث التنيسِي وَكَذَا لرواة مُسلم فِي حَدِيث قُتَيْبَة وَعند العذري هُنَا مَا يدْرِي وَكله بِمَعْنى وبالفتح أما أَن تكون مَعَ فعلهَا بِمَعْنى اسْم الْفِعْل وَهُوَ الْمصدر وَلَا يَصح هُنَا أَو بِمَعْنى من أجل وَلَا يَصح هُنَا أَيْضا بل كِلَاهُمَا يقلب الْمَعْنى المُرَاد بِالْحَدِيثِ وَهَذَا على الرِّوَايَة الصَّحِيحَة يظل بالظاء الْمَفْتُوحَة بِمَعْنى يصير وَأما على رِوَايَة من رَوَاهُ يضل بالضاد أَي ينسى ويسهوا ويتحير فَيصح فتح الْهمزَة فِيهَا بِتَأْوِيل الْمصدر ومفعول ضل أَي يجهل درايته وينسى عدد ركعاته وبكسر الْهمزَة على مَا تقدم
وَقَوله فَهَل لَهَا أَجْرَانِ تَصَدَّقت عَنْهَا بِكَسْر الْهمزَة وَهُوَ الْوَجْه على الشَّرْط لِأَنَّهُ يسْأَل بعد عَن مَسْأَلَة لم يَفْعَلهَا بِدَلِيل سِيَاق الحَدِيث ومقدمته فَلَا يَصح إِلَّا مَا قُلْنَاهُ وَلَو كَانَ سُؤَاله بعد أَن تصدق لم يَصح إِلَّا النصب بِمَعْنى من أجل صدقتي عَنْهَا لكنه لم يكن كَذَلِك وَفِي الْمُوَطَّأ فَهَل ينفعها أَن أَتصدق عَنْهَا وَهَذَا بَين فِي الِاسْتِقْبَال
وَقَوله يرثى لَهُ رَسُول الله (صلى الله عَلَيْهِ وَسلم) إِن مَاتَ بِمَكَّة بِالْفَتْح بِمَعْنى من أجل لَا يَصح إِلَّا النصب وَلَيْسَ بِشَرْط لِأَنَّهُ كَانَ قد انْقَضى أمره وَتمّ
وَقَول عمر زعم قَوْمك أَنه سيقتلوني إِن أسلمت بِالْفَتْح وَالْكَسْر وَالْفَتْح هُنَا أوجه أَي من أجل إسلامي وَقد كَانَ أسلم حِين قَالَهَا وَيصِح الْكسر للشّرط على حِكَايَة قَوْلهم قبل إِسْلَامه
وَقَوله فِي الْوَفَاة حَتَّى أهويت إِلَى الأَرْض حِين سمعته تَلَاهَا أَن رَسُول الله (صلى الله عَلَيْهِ وَسلم) مَاتَ بِالْفَتْح وتثقيل النُّون وَالْجُمْلَة بدل من الْهَاء فِي تَلَاهَا وَفِي رِوَايَة ابْن السكن فَعلمت أَن رَسُول الله (صلى الله عَلَيْهِ وَسلم) مَاتَ وَهُوَ بَين
وَقَول الْأنْصَارِيّ إِن كَانَ ابْن عَمَّتك بِفَتْح الْهمزَة وَالتَّخْفِيف أَي من أجل هَذَا حكمت لَهُ عَليّ
قَوْله فِي بَاب إِذا انفلتت الدَّابَّة فِي الصَّلَاة إِنِّي إِن كنت أَن أرجع مَعَ دَابَّتي أحب إِلَيّ بِفَتْح همزَة أَن فِي الحرفين وَإِن أَولا مَعَ كنت مَوضِع الْمصدر بِمَعْنى كوني وَمَوْضِع الْبَدَل من الضَّمِير فِي أَنِّي وَكَذَلِكَ إِن أرجع بِتَقْدِير رجوعي أَيْضا وَلَا يَصح الْكسر فيهمَا فِي هَذَا الحَدِيث
وَقَوله نَحن الْآخرُونَ السَّابِقُونَ يَوْم الْقِيَامَة بيدان كل أمة أُوتُوا الْكتاب من قبلنَا كَذَا ضبطناه بِفَتْح الْهمزَة وَلَا يَصح غَيره لَكِن على رِوَايَة الْفَارِسِي بايد يجب أَن يكون أَنهم بعد ذَلِك بِهَمْزَة مَكْسُورَة على كل حَال ابْتِدَاء كَلَام وَالْأول أشهر وَأظْهر أَي نَحن السَّابِقُونَ يَوْم الْقِيَامَة بالفضيلة والمنزلة وَدخُول الْجنَّة وَالْآخرُونَ فِي الْوُجُود فِي الدُّنْيَا بيد أَنهم أُوتُوا الْكتاب من قبلنَا أَي على أَنهم أُوتُوا وَقيل مَعْنَاهُ غير وَقيل إِلَّا وكل بِمَعْنى وعَلى الرِّوَايَة آخَرين يكون مَعْنَاهُ إِن صحت وَلم يكن وهما وَالوهم بهَا أشبه أَي نَحن السَّابِقُونَ وَإِن كُنَّا آخَرين فِي الْوُجُود بِقُوَّة أعطاناها الله وفضلنا بهَا لقبُول مَا آتَانَا والتزام طَاعَته والأيد الْقُوَّة ثمَّ اسْتَأْنف الْكَلَام بتفسير هَذِه الْجُمْلَة فَقَالَ إِن كل أمة أُوتيت الْكتاب من قبلنَا وأوتيناه من بعدهمْ فَاخْتَلَفُوا فهدانا الله لما اخْتلفُوا فِيهِ بِتِلْكَ الْقُوَّة الَّتِي قوانا لهدايته وَقبُول أمره
وَقَوله أَنَّك إِن تذر وَرثتك أَغْنِيَاء بِالْوَجْهَيْنِ الْكسر على الشَّرْط وَالْفَتْح على تَأْوِيل الْمصدر وتركهم أَغْنِيَاء وَأكْثر وراياتنا فِيهِ الْفَتْح وَقَالَ ابْن مكي فِي كتاب تَقْوِيم اللِّسَان لَا يجوز هُنَا إِلَّا الْفَتْح وَفِي الحَدِيث نَفسه أَنَّك إِن تخلف بِالْفَتْح كَذَا رَوَاهُ فِي الْمُوَطَّأ القعْنبِي وَرَوَاهُ ابْن الْقَاسِم أَن بِالْكَسْرِ وَذكر بَعضهم أَنَّهَا رِوَايَة يحيى بن يحيى وَالْمَعْرُوف ليحيى ولغيرهما لن بِاللَّامِ وَكِلَاهُمَا صَحِيح الْمَعْنى على مَا تقدم فَأَما قَوْله فِيهِ ولعلك أَن تخلف فَهَذَا بِالْفَتْح وَلَا
نام کتاب :
مشارق الأنوار على صحاح الآثار
نویسنده :
القاضي عياض
جلد :
1
صفحه :
42
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir