responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأنوار على صحاح الآثار نویسنده : القاضي عياض    جلد : 1  صفحه : 364
وَأبي ذَر للْيَهُود وَلِلرَّسُولِ وللمسلمين قَالَ الْقَابِسِيّ لله هُوَ الْمُسْتَقيم وَلَا أعرف للْيَهُود
وَفِي الْفَضَائِل ألم تَرَ أَن الله خير الْأَنْصَار كَذَا لَهُم وَهُوَ الْمَعْرُوف
وَفِي حَدِيث الشَّفَاعَة فِي مُسلم فَمَا مِنْكُم من أحد بأشد مناشدة لله فِي استقضاء الْحق من الْمُؤمنِينَ لله لأخوتهم كَذَا فِي جَمِيع نسخ مُسلم وَصَوَابه مَا فِي البُخَارِيّ بأشد مناشدة لي من الْمُؤمنِينَ لله
فِي بَاب الْعلم والعظة بِاللَّيْلِ مَاذَا أنزل الله من الْفِتَن كَذَا للقابسي وَلغيره أنزل اللَّيْلَة
وَقَوله فِي حَدِيث بَرِيرَة فِي الْإِفْك حَتَّى أسقطوا لَهَا بِهِ كَذَا أتقناه وضبطناه عَن شُيُوخنَا قيل مَعْنَاهُ أَتَوا لسؤالها وتهديدها بسقط من الْكَلَام وَالْهَاء فِي بِهِ عَائِدَة على مَا تقدم من انتهارها وتهديدها وَإِلَى هَذَا كَانَ يذهب أَبُو مَرْوَان بن سراج وَقيل مَعْنَاهُ بينوا لَهَا وصرحوا وَإِلَى هَذَا كَانَ يذهب الوقشي وَابْن بطال من قَوْلهم سَقَطت الْأَمر إِذا عَلمته وساقطت الحَدِيث إِذا ذكرته وَيُقَال مِنْهُ سقط فلَان فِي كَلَامه يسْقط وَأسْقط أَيْضا إِذا أَتَى بسقط مِنْهُ وَأَخْطَأ فِيهِ وصحفه بَعضهم فَرَوَاهُ حَتَّى أسقطوا لهاتها بِالتَّاءِ بائنتين فَوْقهَا وَهِي رِوَايَة ابْن ماهان يُرِيد من الضَّرْب وَلَا وَجه لهَذَا عِنْد أَكْثَرهم وَقَالَ ابْن سراج مَعْنَاهُ أسكتوها
وَقَوله فِي الْمَوَاقِيت فهن لَهُنَّ ذَكرْنَاهُ فِي الْهمزَة
فِي غَزْوَة ذَات الرّقاع فِي صَلَاة الْخَوْف فَلهُ ثِنْتَانِ يَعْنِي الإِمَام ثمَّ يَرْكَعُونَ ويسجدون كَذَا للْجَمَاعَة وَلأبي الْهَيْثَم والقابسي وعبدوس فَلهم ثِنْتَانِ وَهُوَ وهم
فِي الْبيُوع فِي بَاب أَنْفقُوا من طَيّبَات مَا كسبتم إِذا أنفقت الْمَرْأَة من بَيت زَوجهَا بِغَيْر أمره فَلهُ نصف أجره كَذَا لَهُم وَعند الْجِرْجَانِيّ وَأبي الْهَيْثَم فلهَا وَالْأول الْمَعْرُوف فِي الحَدِيث وَلكُل وَجه
اللَّام مَعَ الْوَاو
فصل فِي مَعَاني لَو وَلَوْلَا وَلَو مَا
اعْلَم أَن لَو تَأتي غَالِبا فِي كَلَام الْعَرَب لِامْتِنَاع الشَّيْء لِامْتِنَاع غَيره كَقَوْلِه لَو كنت راجما بِغَيْر بَيِّنَة رجمتها وَلَو تَأَخّر لزدتكم وَلَو اسْتقْبلت من أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرت مَا سقت الْهدى ولحللت وَقد تَأتي بِمَعْنى أَن كَقَوْلِه تَعَالَى) وَلَو أَعجبتكُم

(وَعَلِيهِ يتَأَوَّل الحَدِيث لَو كنت تُرِيدُ أَن تصيب السّنة فأقصر الْخطْبَة وَتَأْتِي للتقليل كَقَوْلِه وَلَو بشق تَمْرَة وَالْتمس وَلَو خَاتمًا من حَدِيد وَتَأْتِي لَو بِمَعْنى هلا كَقَوْلِه) لَو شِئْت لاتخذت عَلَيْهِ أجرا

(قَالَ الدَّاودِيّ مَعْنَاهُ هلا اتَّخذت وَهَذَا الْتِفَات إِلَى الْمَعْنى لَا إِلَى اللَّفْظ وَلَو لَيست بِمَعْنى هلا وَإِنَّمَا تِلْكَ لَوْلَا وَقَوله أَن لَو تفتح عمل الشَّيْطَان أَي أَن قَوْلهَا واعتياد مَعْنَاهَا يظْهر الطعْن على الْقدر ويفضي بِالْعَبدِ إِلَى ترك الرضى بِمَا أَرَادَهُ الله لِأَن الْقدر إِذا ظهر بِمَا يكره العَبْد قَالَ لَو فعلت كَذَا لم يكن كَذَا وَقد مر فِي علم الله أَنه لَا يفعل إِلَّا مَا فعل وَلَا يكون إِلَّا الَّذِي كَانَ وَقَول البُخَارِيّ مَا يجوز من اللوير يَد مَا يجوز من قَول لَو كَانَ كَذَا كَانَ كَذَا فَأدْخل على لَو الْألف وَاللَّام الَّتِي للْعهد وَذَلِكَ غير جَائِز عِنْد أهل الْعَرَبيَّة إِذْ لَو حرف وهما لَا يدخلَانِ على الْحُرُوف وَكَذَلِكَ عِنْد بعض رُوَاة مُسلم فَإِن لَو تفتح عمل الشَّيْطَان منون وَالصَّوَاب مَا لِلْجُمْهُورِ فَإِن لَو وَقد جَاءَت فِي الشّعْر مثقلة الْوَاو كَقَوْلِه
إِن ليتاوان لوا عناء
وَذَلِكَ لضَرُورَة الشّعْر

(وَأما لَوْلَا) فكلمة تَأتي لذكر السَّبَب الْمَانِع والموجب إِذا كَانَ لَهَا جَوَاب وَهَذَا أحسن من قَول من قَالَ من النُّحَاة أَنَّهَا لِامْتِنَاع الشَّيْء لوُجُوب غَيره فَإِنَّهَا قد تَأتي لوُجُوب الشَّيْء لوُجُوب غَيره ولامتناع الشَّيْء لِامْتِنَاع غَيره فَأَما امْتِنَاعه لوُجُوب غَيره فكقوله لَوْلَا الْهِجْرَة لَكُنْت امْرِئ من الْأَنْصَار وَلَوْلَا حدثان قَوْمك بالْكفْر لأتممت الْبَيْت على قَوَاعِد إِبْرَاهِيم وَكثير مثله وَتَأْتِي بِمَعْنى هلا إِذا كَانَت بِغَيْر جَوَاب كَقَوْلِه تَعَالَى) فلولا نفر (

نام کتاب : مشارق الأنوار على صحاح الآثار نویسنده : القاضي عياض    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست