responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأنوار على صحاح الآثار نویسنده : القاضي عياض    جلد : 1  صفحه : 346
الْفَاء ويكفل بِالْفَتْح وَتَكون الْكفَالَة بِمَعْنى الحياطة أَيْضا وكافل الْيَتِيم حاضنه والقائم عَلَيْهِ وَقَوله إِلَّا كَانَ عَليّ ابْن آدم كفل من دَمهَا بِكَسْر الْكَاف وَسُكُون الْفَاء وَقَالَ الْخَلِيل ضعف من إثمها وَقَالَ غَيره نصيب كَمَا قَالَ تَعَالَى) وَمن يشفع شَفَاعَة سَيِّئَة

() يكن لَهُ كفل مِنْهَا

(وَيسْتَعْمل فِي الْأجر وَالْإِثْم قَالَ الله تَعَالَى) كِفْلَيْنِ من رَحمته

(

(ك ف ن) قَوْله إِذا كفن أحدكُم أَخَاهُ فليحسن كَفنه كَذَا أضبطناه على أبي بَحر بِسُكُون الْفَاء اسْم لفعل من ذَلِك وَهُوَ أَعم لِأَنَّهُ يشْتَمل على الثَّوْب وهيئته وَعَمله وبالفتح فِي كتاب القَاضِي التَّمِيمِي وَهُوَ صَحِيح على معنى الثَّوْب الَّذِي يُكَفِّنهُ فِيهِ قَوْله فأهدى لنا شَاة وكفنها قيل مَا يغطيها من الأقراص والرغف

(ك ف ف) قَوْله وَلَا تكف شعرًا وَلَا ثوبا أَي تضمه وتجمعه فِي الصَّلَاة فيعقص الشّعْر ويحتمزم على الثَّوْب ويروى فِي غير هَذِه الْأُصُول تكفت وهما بِمَعْنى وَقد تقدم تَفْسِير هَذَا الْحَرْف وَمثله قَوْله فِي الحَدِيث الآخر نهى أَن نكف شعرًا أَو ثوبا أَي نضمه من أجل الصَّلَاة ونجمعه وَقَوله يَتَكَفَّف النَّاس ويتكففون النَّاس أَي يسئلونهم أَن يعطوهم فِي أكفهم وَفِي الحَدِيث الآخر يَتَكَفَّفُونَ مِنْهَا أَي يَأْخُذُونَ مِنْهَا بأكفهم وَقَوله يكف مَاء وَجهه أَي يصنه ويقبضه عَن ذل السُّؤَال وأصل الْكَفّ الْمَنْع
وَفِي إِسْلَام عمر وَعَلِيهِ يَعْنِي العَاصِي بن وَائِل قَمِيص مكفوف أَي لَهُ كفة وَهِي الطرة تكون فِيهِ من ديباج وَشبهه وَفِي المراطلة ذكر كفة الْمِيزَان بِكَسْر الْكَاف وَكَذَلِكَ كل مستدير قَالُوا وَأما كفة الثَّوْب وكفة الْحَائِل وكل مستطيل فبالضم وَقَوله مضمض واستنشق من كفة وَاحِدَة فَهَذَا بِالْفَتْح وَالضَّم مثل غرفَة وعزفة أَي مماملا كَفه من المَاء وقلها فِي حَدِيث أم سَلمَة كفى رَأْسِي أَي اجمعي طرافه واقبضيها وَقد قَالَ بَعضهم أَن صَوَابه كفى عَن رَأْسِي أَي دعيه وانقبضي عَن تمشطه حَتَّى أسمع خطْبَة رَسُول الله (صلى الله عَلَيْهِ وَسلم) وَقَوله نجوت مِنْهَا كفافا أَي لَا عَليّ وَلَا لي وَقَوله عَن بغلة النَّبِي (صلى الله عَلَيْهِ وَسلم) أكفها أَي أقبضها عَن السّير ومنعها مِنْهُ والكف الْمَنْع وَمِنْه سمي كف الْإِنْسَان لِأَنَّهُ يكف بهَا عَن سَائِر الْبدن

(ك ف ى) تقدم معنى غير مكفي وَالِاخْتِلَاف فِيهِ وَجَاء فِيهَا كفى بِاللَّه ويكفى وتكفيكم الدُّبَيْلَة بِمَعْنى صرف عَنْك وكفاني كَذَا بِمَعْنى قاتني وأغناني عَن غَيره وَمِنْه وَإِن كَانَت لكَافِيَة وَيَكْفِي فِي ذَلِك مَا مضى من السّنة وَقَوله وَلم يكن لَهُم كفاة أَي عبيد وخدم يكفونهم مئونة الْعَمَل قَوْله ستفتح عَلَيْكُم أراض ويكفيكم الله فَلَا يعجز أحدكُم أَن يلهو بأسهمه أَي يكفيكم الْقِتَال بِمَا فتح عَلَيْكُم وَظُهُور دينكُمْ أَي لَا يُوجب ذَلِك من حكم الرَّمْي والتدرب فِي أُمُور الْحَرْب للْحَاجة إِلَيْهَا يَوْمًا مَا قَوْله من قَرَأَ الْآيَتَيْنِ من آخر سُورَة الْبَقَرَة كفتاه قيل من هَامة وَشَيْطَان فَلَا يقربهُ ليلته.
فصل الِاخْتِلَاف وَالوهم
فِي حَدِيث سَوْدَة فَانْكَفَأت رَاجِعَة أَي انقلبت وانصرفت وَعند الْأصيلِيّ فانكفت أَي انقبضت عَن سَيرهَا وَرجعت وَالْمعْنَى مُتَقَارب
فِي الِاشْتِرَاك فَقَالَ جَابر بكفه بِالْبَاء الخافضة بِوَاحِدَة وَعند الْقَابِسِيّ يكفه فعل مُسْتَقْبل وَعند الْأصيلِيّ الْوَجْهَانِ قَوْله فِي تَفْسِير الْقَمَر لمن كَانَ كفر يَقُول كفر لَهُ يَقُول جَزَاء من الله كَذَا لكافتهم وَعند النَّسَفِيّ كَقَوْلِه جَزَاء من الله وَلَعَلَّه تَصْحِيف من كفر لَهُ قَوْله فِي حَدِيث جَابر وعمدنا إِلَى أعظم كفل بِكَسْر الْكَاف وَسُكُون الْفَاء هُوَ شبه الرجل الَّذِي جَاءَ فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى وَأَصله الكساء الَّذِي يديره الرَّاكِب على سَنَام الْبَعِير ليرتدف عَلَيْهِ الرَّاكِب خَلفه وَقيل الكفل كل مَا يحفظ الرَّاكِب من خَلفه كَذَا عِنْد أبي بَحر

نام کتاب : مشارق الأنوار على صحاح الآثار نویسنده : القاضي عياض    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست