مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
اللغة
الآدب
همهگروهها
نویسندگان
كتب اللغة
الغريب والمعاجم ولغة الفقه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مشارق الأنوار على صحاح الآثار
نویسنده :
القاضي عياض
جلد :
1
صفحه :
340
وَالْمَكْرُوه قَالَ بَعضهم الضَّم الْمَشَقَّة يتحملها من غير أَن يكلفها وَالْفَتْح الْمَشَقَّة يكلفها وَقَوله إسباغ الْوضُوء على المكاره قيل فِي الْبرد الشَّديد وَالْعلَّة تصيب الْإِنْسَان فَيشق عَلَيْهِ مس المَاء وَقيل يُرَاد بِهِ أعواز المَاء وضيقه حَتَّى لَا يُوجد إِلَّا بغالي الثّمن وَذكر الكري مَقْصُور وَهُوَ النّوم.
فصل الِاخْتِلَاف وَالوهم
قَوْله فِي الضَّحَايَا هَذَا يَوْم اللَّحْم فِيهِ مَكْرُوه كَذَا رَوَاهُ كَافَّة رُوَاة مُسلم وَكَذَا ذكره التِّرْمِذِيّ وَرَوَاهُ العذري مقروم أَي مشتهى كَمَا قَالَ فِي رِوَايَة البُخَارِيّ يَوْم يتشهى فِيهِ اللَّحْم قَالَ بَعضهم الْوَجْه فِي الْعَرَبيَّة مقروم إِلَيْهِ وَقَالَ أَبُو مَرْوَان بن سراج يُقَال قرمت اللَّحْم وقرمت إِلَيْهِ وَمعنى الرِّوَايَة الأولى أَنه يكره أَن يذبح فِيهِ مَا لَا يجزى فِي الضحية وَيتْرك الضحية وسنتها كَمَا قَالَ فِي الحَدِيث وَعِنْدِي شَاة لحم وَهَذِه الرِّوَايَة والتأويل كَانَ يرجح بعض شُيُوخنَا وَهُوَ أَبُو عبدا لله سُلَيْمَان النَّحْوِيّ وَقَالَ بَعضهم اللَّحْم فِيهِ مَكْرُوه بِفَتْح الْحَاء أَي الشَّهْوَة إِلَى اللَّحْم وَهُوَ أَن يتْرك الذّبْح وَيتْرك عِيَاله بِلَا أضْحِية وَلَا لحم يشتهون اللَّحْم وَقيل هُوَ حض على بذل اللَّحْم لمن لَا لحم عِنْده إِذْ يكره الاستيثار بِهِ وَترك غَيره يشتهيه مِمَّن لَا يقدر عَلَيْهِ وَاللَّحم الَّذِي يكثر أكل اللَّحْم وَالَّذِي يَشْتَهِي أكله
وَجَاء فِي الحَدِيث وَخلق الْمَكْرُوه يَوْم الثُّلَاثَاء كَذَا جَاءَ فِي كتاب مُسلم وَكَذَا رَوَاهُ الْحَاكِم ورويناه فِي كتاب ثَابت التقن مَكَان الْمَكْرُوه وَفَسرهُ الْأَشْيَاء الَّتِي يقوم بهَا المعاش وَيقوم بِهِ صَلَاح الْأَشْيَاء كجواهر الأَرْض وَغير ذَلِك وَقَالَ غَيره التقن المتقن وَالْأول الصَّوَاب وَقَوله لَا يدعونَ عَنهُ وَلَا يكْرهُونَ كَذَا للفارسي وَلغيره يكْرهُونَ وَهُوَ الصَّحِيح وَمَعْنَاهُ ينتهرون
وَقَوله يستحيي أَن يهديه لكريمه كَذَا رِوَايَة أَكثر شُيُوخنَا أَي لمن يعز عَلَيْهِ وَرَوَاهُ ابْن المرابط لكريمة بِفَتْح الْمِيم وتنوين آخِره وَهُوَ قريب من الأول
الْكَاف مَعَ الظَّاء
(
ك ظ ظ
) قَوْله وَهُوَ كظيظ بالزحام أَي ممتلئ مضغوط
(ك ظ م) قَوْله فِي المتثائب فليكظم مَا اسْتَطَاعَ أَي يمسك فَمه وَلَا يَفْتَحهُ وَالْأَصْل فِيهِ الْإِمْسَاك وَمِنْه والكاظمين الغيظ وَهُوَ قريب من الكظ أَيْضا
الْكَاف مَعَ اللَّام
(ك ل ا) قَوْله نهى عَن الكالي بالكالي أَي الدّين بِالدّينِ وَبيع الشَّيْء الْمُؤخر بِالثّمن الْمُؤخر وَأَبُو عُبَيْدَة يهمز الكاليئ وَغَيره لَا يهمزه وَتَفْسِيره أَن يكون لرجل على آخر دين من بيع أَو غَيره فَإِذا جَاءَ لاقْتِضَائه لم يجده عِنْده فَيَقُول لَهُ بِعْ مني بِهِ شَيْئا إِلَى أجل أدفعه إِلَيْك وَمَا جانس هَذَا ويزيده فِي الْمَبِيع لذَلِك التَّأْخِير فيدخله السّلف بالنفع
قَوْله لَا يمْنَع فضل المَاء ليمنع بِهِ الْكلأ هُوَ مَهْمُوز مَقْصُور وَهُوَ المرعى والعشب رطبا كَانَ أَو يَابسا عِنْد أَكْثَرهم وَقَالَ ثَعْلَب الْكلأ الْيَابِس وَمَفْهُوم الحَدِيث يرد عَلَيْهِ وَتَفْسِيره لن من نزل بماشيته على بير من آبار الْمَوَاشِي بالبادية فَلَا يمْنَع فَضلهَا لمن أَتَى بعده ليبعد عَنهُ وَلَا يرْعَى خصب الْموضع مَعَه لَا أَنه إِذا مَنعه الشّرْب مِنْهَا بسبقه إِلَيْهَا لم يقدر الآخر على الرَّعْي بِقُرْبِهِ دون شرب مَاء فيخلى لَهُ المرعى وَيذْهب يطْلب المَاء وَلَيْسَ للْآخر رَغْبَة فِي منع المَاء إِلَّا لهَذَا فَنهى عَن ذَلِك
وَفِي الحَدِيث الآخر وَمِنْهَا مَا ينْبت الْكلأ بِمَعْنَاهُ وَقَوله اكلالنا الصُّبْح وكلا بِلَال هُوَ بِمَعْنى الْحِفْظ أَي أرصد لنا طلوعه وأحفظ ذَلِك علينا وَمِنْه كلأه الله أَي حفظه
(ك ل ب) قَوْله كَلوب وكلاليب بِفَتْح الْكَاف وَاحِد وَجمع هِيَ الخطاطيف وَيُقَال كلاب أَيْضا للْوَاحِد وَهِي خَشَبَة فِي رَأسهَا عقافة حَدِيد وَقد تكون حديدا كلهَا وَالْكَلب الْعَقُور كل مَا يعقر من الْكلاب وَالسِّبَاع ويعدوا يُسمى كَلْبا
نام کتاب :
مشارق الأنوار على صحاح الآثار
نویسنده :
القاضي عياض
جلد :
1
صفحه :
340
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir