مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
اللغة
الآدب
همهگروهها
نویسندگان
كتب اللغة
الغريب والمعاجم ولغة الفقه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مشارق الأنوار على صحاح الآثار
نویسنده :
القاضي عياض
جلد :
1
صفحه :
336
بالنُّون قَالَ الجياني وَهِي رِوَايَة يحيى وَقَالَ أَبُو عمر اخْتلف علينا فِي ذَلِك الشُّيُوخ وَرجح رِوَايَة التَّاء
قَالَ القَاضِي رَحمَه الله هُوَ الَّذِي يَقْتَضِيهِ الحَدِيث على مَا رَوَاهُ سُفْيَان عَن الزُّهْرِيّ فِي كتاب التِّرْمِذِيّ من قَوْله فَلَمَّا حدث بِهِ أَبُو هُرَيْرَة طأطئوا رؤوسهم فَقَالَ حِينَئِذٍ مَا قَالَ
وَفِي غَزْوَة الْفَتْح فِي البُخَارِيّ ثمَّ جَاءَت كَتِيبَة هِيَ أقل الْكَتَائِب فيهم رَسُول الله وَأَصْحَابه كَذَا لَهُم أجمع وَذكر الْحميدِي هَذَا فِي صَحِيحه ثمَّ جَاءَت كنَانَة وَهِي أجل الْكَتَائِب وَعِنْدِي أَن الأول هُوَ الصَّحِيح إِلَّا فِي قَوْله أجل فَهُوَ عِنْدِي أحسن لقَوْله فِي بعض الطّرق فِيهَا الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَار وَلَا ينْطَلق على الْأَنْصَار كنانه لَكِن البُخَارِيّ قد ذكر الْأَنْصَار تقدمُوا بكتيبتهم فَإِذا كَانَ هَذَا أَيْضا فَتَصِح رِوَايَة البُخَارِيّ كلهَا وَإِن النَّبِي جَاءَ بكتيبة بخواص أَصْحَابه من الْمُهَاجِرين وهم أقل من تِلْكَ الْقَبَائِل والكتائب كلهَا بِغَيْر شكّ لِأَنَّهُ قدم الْكَتَائِب أَمَامه وَبَقِي فِي خَاصَّة أَصْحَابه فَيكون أقل لأجل الْعدَد وَإِلَّا فكتيبته الَّتِي كَانَ فِيهَا هُوَ على مَا ذكره أهل السّير كَانَت أعظم الْكَتَائِب وأفخمها وَقد تكفرت فِي الْحَدِيد فِيهَا الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَار
وَفِي أَيَّام الْجَاهِلِيَّة فِي حَدِيث الْقسَامَة فَكتب اذا شهِدت الْمَوْسِم كَذَا لَهُم وَعند أبي ذَر لغير أبي الْهَيْثَم فَكنت بالنُّون وَهُوَ وَفِي حَدِيث الْجَسَّاسَة مَا بَين رُكْبَتَيْهِ إِلَى كَتفيهِ بالحديد كَذَا فِي نُسْخَة عَن ابْن ماهان وَلغيره كعبيه وَهُوَ الْوَجْه
الْكَاف مَعَ الثَّاء
(
ك ث ب
) قَوْله كثب وَعند الْكَثِيب الْأَحْمَر الْكَثِيب قِطْعَة من الرمل شبه الربوة من التُّرَاب وَجَمعهَا كثب بِالضَّمِّ وكل مُجْتَمع من طَعَام أَو غَيره إِذا كَانَ قَلِيلا فَهُوَ كثبة بِخِلَاف المفترق وَمِنْه فَحلبَ فِيهِ كثبة من لبن بِضَم الْكَاف أَي قَلِيلا مِنْهُ جمعه فِي إِنَاء قيل قدر حلبة ويعمد أحدكُم إِلَى المغيبة فيخدعها بالكثبة أَي بِالْقَلِيلِ من الطَّعَام جمع هَذَا كثب بِالْفَتْح
(ك ث ت) قَوْله فِي صفته (صلى الله عَلَيْهِ وَسلم) وَفِي حَدِيث ذِي الْخوَيْصِرَة كث اللِّحْيَة بِفَتْح الْكَاف هُوَ أَن تكون غير دقيقة وَلَا طَوِيلَة وفيهَا كَثَافَة واستدارة
(ك ث ر) قَوْله لَا قطع فِي ثَمَر وَلَا كثر بِفَتْح الْكَاف والثاء كَذَا رَوَاهُ النَّاس وَفَسرهُ الْجمار يُرِيد جمار النّخل وَضَبطه صَاحب الجمهرة بِسُكُون الثَّاء قَالَ وَقَالَهُ قوم بِفَتْحِهَا وَقَوله وَذكر نهر الْجنَّة فَقَالَ ذَلِك الْكَوْثَر الَّذِي أَعْطَانِي الله وَهُوَ هُنَا مُفَسّر بالنهر الْمَذْكُور وَقيل الْكَوْثَر الْمَذْكُور فِي الْقُرْآن الْخَيْر الْكثير من الْقُرْآن والنبوة وَغير ذَلِك فوعل من الْكَثْرَة وَقد قَالَ ابْن عَبَّاس الْكَوْثَر الْخَيْر الَّذِي أعطَاهُ الله وَقَالَ سعيد بن جُبَير وَالنّهر الَّذِي فِي الْجنَّة هُوَ من الْخَيْر الَّذِي أعطَاهُ الله يُرِيد أَنه بعضه وَأَن الْكَوْثَر أَعم مِنْهُ والكثر بِضَم الْكَاف وَسُكُون الثَّاء الْكثير والقل الْقَلِيل مضمومان وَحكى عَن ثَعْلَب كثرا بِالْفَتْح أَيْضا وقلا بِالْكَسْرِ أَيْضا وَقَوله من سَأَلَ تكثرا أَي ليجمع الْكثير ولغير حَاجَة وفاقة وَقَوله يسألنه ويسكثرنه أَي يكثرن عَلَيْهِ السُّؤَال وَالْكَلَام أَو يطلبن اسْتِخْرَاج الْكثير مِنْهُ أَو الْكثير من حوائجهن وَقَوْلها لَهَا ضرائر إِلَّا كثرن عَلَيْهَا يَعْنِي كثرن القَوْل فِيهَا وَالْعَيْب لَهَا وَمثله وَكَانَ مِمَّن كثر عَلَيْهَا قَوْله وَكَثْرَة السُّؤَال يذكر فِي السِّين قَوْله أكثرت عَلَيْكُم فِي السِّوَاك أَي بِالْأَمر بِهِ والحض عَلَيْهِ.
فصل الِاخْتِلَاف وَالوهم
قَوْله إِذا أكثبوكم فَعَلَيْكُم بِالنَّبلِ كَذَا رِوَايَة الكافة بباء بِوَاحِدَة بعد الثَّاء الْمُثَلَّثَة وَهُوَ الْمَعْرُوف أَي إِذا أمكنوكم وقربوا مِنْكُم والكثب الْقرب بِفَتْح الْكَاف والثاء
نام کتاب :
مشارق الأنوار على صحاح الآثار
نویسنده :
القاضي عياض
جلد :
1
صفحه :
336
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir