responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأنوار على صحاح الآثار نویسنده : القاضي عياض    جلد : 1  صفحه : 195
وَغَيره قَالَ وَفرق شمر بَينهمَا وَالْمعْنَى قريب

(ح ل) قَوْله حل حل زجر النَّاقة على النهوض والانبعاث إِذا لم تنبعث يُقَال بِسُكُون اللَّام فيهمَا وَكسرهَا أَيْضا بِغَيْر تَنْوِين وبالتنوين والحاء فِي الْجَمِيع مَفْتُوحَة

(ح ل ل) قَوْله حل وبل بِكَسْر الْحَاء وَتَشْديد اللَّام أَي حَلَال وَقد تقدم فِي الْبَاء قَوْله حل من إِحْرَامه وَأحل صَحِيحَانِ بِمَعْنى وَكَانَ الْأَصْمَعِي يُنكر أحل وَقد جَاءَت الْأَحَادِيث بِالْوَجْهَيْنِ يحل وَيحل بِفَتْح الْيَاء وَضمّهَا حلا بِالْكَسْرِ وَكَذَلِكَ إِذا خرج من الْحرم إِلَى الْحل وَحل الشي يحل بِالضَّمِّ وَجب وَوَقع حلا بِالْفَتْح وَمِنْه فِي حَدِيث أم حَبِيبَة لن يعجل شَيْئا قبل حلّه أَو يُؤَخِّرهُ عَن حلّه وَكَذَلِكَ حل بِالْمَكَانِ يحل حلولا نزل بِهِ وَأحل إحلالا خرج من الشُّهُور الْحرم أَو من مِيثَاق عَلَيْهِ وَرجل محرم وَمحل وَفِي حج الْمُوَطَّأ قَوْله فِي الصَّيْد فوجدوا نَاسا أحله يَأْكُلُونَهُ كَذَا روينَاهُ كَأَنَّهُ جمع حَلَال بِالْكَسْرِ وَهُوَ جمع حَلَالا بِالْفَتْح وحلت الْمَرْأَة من عدتهَا تحل حلا بِالْكَسْرِ فيهمَا إِذا صَارَت حَلَالا للأزواج وَكَذَلِكَ كل شَيْء صَار حَلَالا وَرجل حل وحلال إِذا لم يكن محرما وَمِنْه وَأَنا حل وَفِي الحَدِيث لِحلِّهِ ولحرمه قَالَ ثَابت وَمن قَالَ لَا حَلَاله فقد أَخطَأ قَالَ ثَابت وَقد يكون الْإِحْلَال الحلاق وَمِنْه قَوْله وأحله محوش أَي حلقه فِي عمْرَة الْجِعِرَّانَة وَأحل عَلَيْكُم رِضْوَانِي أَي أنزلهُ بكم وأشعركم إِيَّاه وكل هَذِه الْأَلْفَاظ متكررة فِي هَذِه الْكتب وآثارها وَقَوله استحلوا الْعقُوبَة أَي وَجَبت عَلَيْهِم كَمَا تقدم أَي استوجبوا أَن تحل بهم أَو استحقوا أَن تحل بهم أَو استحقوا أَن تجب عَلَيْهِم وَكَذَا رَوَاهُ القنازعي استحقوا بِالْقَافِ وَقَوله وحلت عَلَيْهِ شَفَاعَتِي قيل غَشيته وحلت عَلَيْهِ وَقيل وَجَبت وحقت وَقَوله فِي حَدِيث عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَام فَلَا يحل لكَافِر يجد ريح نَفسه إِلَّا مَاتَ مَعْنَاهُ عِنْدِي حق وَاجِب وَاقع كَقَوْلِه) وَحرَام على قَرْيَة أهلكناها أَنهم لَا يرجعُونَ

(أَي حق وواجب وَقيل لَا يحل لَا يُمكن كَذَا روينَاهُ بِكَسْر الْحَاء ورأيته فِي أصل ابْن عِيسَى بضَمهَا وَلَعَلَّ مَا بعده بِكَافِر بِالْبَاء وَيحل من الْحُلُول وَالنُّزُول وَالْأول أظهر بِدَلِيل بَقِيَّة الحَدِيث وَقَوله وَلَا يحل الممرض على المصح وليحلل المصح حَيْثُ شَاءَ بِضَم الْحَاء فِي الأولى وَضم اللَّام فِي الثَّانِيَة أَي ينزل وَقَوله لما أَتَى الْمَدِينَة قَالَ هَذَا الْمحل بِكَسْر الْحَاء وَفتحهَا مَحل الْقَوْم ومحلتهم بِالْفَتْح حَيْثُ حلولهم ومحلهم بِالْكَسْرِ حَيْثُ حلولهم أَيْضا وَمِنْه قَوْلهم بلغت محلهَا أَي موضعهَا ومستحقها قَالَ الله تَعَالَى) ثمَّ محلهَا إِلَى الْبَيْت الْعَتِيق

(أَي نحرها وَقَوله حَلِيلَة جَارك وَغير ذَات حليل كُله بِالْحَاء الْمُهْملَة الحليلة الزَّوْجَة والحليل الزَّوْج قيل سميا بذلك لِأَنَّهُمَا يحلان بِموضع وَاحِد وَالْجمع حلائل قَالَ الله تَعَالَى) وحلائل أَبْنَائِكُم

(وَقد تسمى الجارة أَيْضا حَلِيلَة لنزولها مَعَ جارها قَوْله حلَّة سيراء وحلة سندس وحلة حبراء وحلة حَرِير كُله على الْإِضَافَة لَكِن بَعضهم يَجْعَل سيراء نعتا وَيَرْوِيه حلَّة بِالتَّنْوِينِ وَقَالَ الْخطابِيّ قيل حلَّة سيراء كَمَا قيل نَاقَة عشراء وَكَانَ أَبُو مَرْوَان بن سراج يُنكره ويضبطه على الْإِضَافَة وَكَذَلِكَ ضبطناه على ابْنه وَغَيره من شُيُوخنَا المتقنين قَالَ سِيبَوَيْهٍ لم يَأْتِ فعلاء صفة اسْما نَحْو سيراء وَهِي ثِيَاب ذَوَات ألوان وخطوط كَأَنَّهَا السيور وَهِي الشرَاك يخالطها حَرِير وَقَالَ الْخَلِيل وَغَيره هُوَ ثوب مضلع بالحرير وَقيل الْأَشْبَه أَنه مُخْتَلف الألوان وَفِي كتاب أبي دَاوُود تَفْسِيره فِي الحَدِيث السيراء بالقر وَقيل هُوَ نبت شبهت بِهِ الثِّيَاب

نام کتاب : مشارق الأنوار على صحاح الآثار نویسنده : القاضي عياض    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست