مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
اللغة
الآدب
همهگروهها
نویسندگان
كتب اللغة
الغريب والمعاجم ولغة الفقه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مختار الصحاح
نویسنده :
الرازي، زين الدين
جلد :
1
صفحه :
44
بَابُ التَّاءِ
ت ا: (التَّاءُ) حَرْفٌ مِنْ حُرُوفِ الزِّيَادَاتِ وَهِيَ تُزَادُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ لِلْمُخَاطَبِ تَقُولُ أَنْتَ تَفْعَلُ. وَتَدْخُلُ فِي أَمْرِ الْغَائِبَةِ، تَقُولُ: لِتَقُمْ هِنْدٌ، وَرُبَّمَا أَدْخَلُوهَا فِي أَمْرِ الْمُخَاطَبِ كَمَا قُرِئَ قَوْلُهُ تَعَالَى: «فَبِذَلِكَ فَلْتَفْرَحُوا» قَالَ الْأَخْفَشُ: إِدْخَالُ اللَّامِ فِي أَمْرِ الْمُخَاطَبِ لُغَةٌ رَدِيئَةٌ لِلِاسْتِغْنَاءِ عَنْهَا بِقَوْلِكَ افْعَلْ، بِخِلَافِ الْغَائِبِ فَإِنَّهُ مُتَعَذِّرٌ فِيهِ. وَتَدْخُلُ أَيْضًا فِيمَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ فَتَقُولُ فِي زُهِيَ الرَّجُلُ لِتُزْهَ يَا رَجُلُ وَلْتُعْنَ بِحَاجَتِي. وَ (التَّاءُ) فِي الْقَسَمِ بَدَلٌ مِنَ الْوَاوِ وَالْوَاوُ بَدَلٌ مِنَ الْبَاءِ، يُقَالُ: تَاللَّهِ لَقَدْ كَانَ كَذَا، وَلَا تَدْخُلُ فِي غَيْرِ هَذَا الِاسْمِ. وَقَدْ تُزَادُ لِلْمُؤَنَّثِ فِي أَوَّلِ الْمُسْتَقْبَلِ وَفِي آخِرِ الْمَاضِي، تَقُولُ: هِيَ تَفْعَلُ وَفَعَلَتْ، فَإِنْ تَأَخَّرَتْ عَنِ الِاسْمِ كَانَتْ ضَمِيرًا، وَإِنْ تَقَدَّمَتْ كَانَتْ عَلَامَةً. وَقَدْ تَكُونُ ضَمِيرَ الْفَاعِلِ فِي قَوْلِكَ فَعَلْتُ، وَيَسْتَوِي فِيهِ الْمُذَكَّرُ وَالْمُؤَنَّثُ فَإِنْ خَاطَبْتَ مُذَكَّرًا فَتَحْتَ وَإِنْ خَاطَبْتَ مُؤَنَّثًا كَسَرْتَ. وَنِسْبَةُ الْقَصِيدَةِ الَّتِي قَوَافِيهَا عَلَى التَّاءِ تَاوِيَّةٌ.
وَ (تَا) اسْمُ يُشَارُ بِهِ إِلَى الْمُؤَنَّثِ مِثْلُ ذَا لِلْمُذَكَّرِ، وَتِهْ مِثْلُ ذِهْ، وَتَانِ لِلتَّثْنِيَةِ وَأُلَاءِ لِلْجَمْعِ. وَيَدْخُلُ عَلَيْهَا هَا لِلتَّنْبِيهِ فَتَقُولُ: هَاتَا هِنْدٌ وَهَاتَانِ وَهَؤُلَاءِ. وَإِذَا خَاطَبْتَ جِئْتَ بِالْكَافِ فَقُلْتَ تِيكَ وَتِلْكَ وَتَاكَ وَتَلْكَ بِفَتْحِ التَّاءِ، وَهِيَ لُغَةٌ رَدِيئَةٌ، وَلِلتَّثْنِيَةِ تَانِكَ وَتَانِّكَ بِالتَّشْدِيدِ وَالْجَمْعُ أُولَئِكَ وَأُولَاكَ وَأُولَالِكَ، فَالْكَافُ لِمَنْ تُخَاطِبُهُ فِي التَّذْكِيرِ وَالتَّأْنِيثِ وَالتَّثْنِيَةِ وَالْجَمْعِ، وَمَا قَبْلَ الْكَافِ لِمَنْ تُشِيرُ إِلَيْهِ فِي التَّذْكِيرِ وَالتَّأْنِيثِ وَالتَّثْنِيَةِ وَالْجَمْعِ، فَإِنْ حَفِظْتَ هَذَا الْأَصْلَ لَمْ تُخْطِئْ فِي شَيْءٍ مِنْ مَسَائِلِهِ. وَتَدْخُلُ هَا عَلَى تِيكَ وَتَاكَ، تَقُولُ: هَاتِيكَ هِنْدٌ وَهَاتَاكَ هِنْدٌ، وَلَا تَدْخُلُ هَا عَلَى تِلْكَ لِأَنَّ اللَّامَ عِوَضٌ مِنْ هَا التَّنْبِيهِ، وَتَالِكَ لُغَةٌ فِي تِلْكَ.
ت أت أ: رَجُلٌ (تَأْتَاءٌ) عَلَى فَعْلَالٍ وَفِيهِ (تَأْتَأَةٌ) يَتَرَدَّدُ فِي التَّاءِ إِذَا تَكَلَّمَ.
تُؤَدَةٌ فِي وأ د.
ت أم: (أَتْأَمَتِ) الْمَرْأَةُ إِذَا وَضَعَتِ اثْنَيْنِ فِي بَطْنٍ فَهِيَ (مُتْئِمٌ) وَالْوَلَدَانِ (تَوْءَمَانِ) يُقَالُ هَذَا (تَوْءَمُ) هَذَا عَلَى فَوْعَلٍ وَهَذِهِ (تَوْءَمَةُ) هَذِهِ وَالْجَمْعُ (تَوَائِمُ) مِثْلُ قَشْعَمٍ وَقَشَاعِمَ وَ (تُؤَامٌ) أَيْضًا بِوَزْنِ حُطَامٍ وَإِذَا كَانَ فِي الْآدَمِيِّينَ لَا يَمْتَنِعُ جَمْعُ مُذَكَّرِهِ بِالْوَاوِ وَالنُّونِ كَمَا يُجْمَعُ مُؤَنَّثُهُ بِالتَّاءِ.
ت ب ب: (التَّبَابُ) بِالْفَتْحِ الْخُسْرَانُ وَالْهَلَاكُ تَقُولُ مِنْهُ (تَبَبْتَ) يَا رَجُلُ تَتِبُّ بِالْكَسْرِ تَبَابًا. وَ (تَبَّتْ) يَدَاهُ وَ (تَبًّا) لَهُ مَنْصُوبٌ عَلَى الْمَصْدَرِ بِإِضْمَارِ فِعْلٍ، أَيْ أَلْزَمَهُ اللَّهُ هَلَاكًا وَخُسْرَانًا وَ (اسْتَتَبَّ) الْأَمْرُ تَهَيَّأَ وَاسْتَقَامَ.
ت ب ر: (التِّبْرُ) مَا كَانَ مِنَ الذَّهَبِ غَيْرَ مَضْرُوبٍ فَإِذَا ضُرِبَ دَنَانِيرَ فَهُوَ عَيْنٌ، وَلَا يُقَالُ تِبْرٌ إِلَّا لِلذَّهَبِ، وَبَعْضُهُمْ يَقُولُهُ لِلْفِضَّةِ أَيْضًا. وَ (التَّبَارُ) بِالْفَتْحِ الْهَلَاكُ وَ (تَبَّرَهُ تَتْبِيرًا) كَسَّرَهُ وَأَهْلَكَهُ وَهَؤُلَاءِ (مُتَبَّرٌ) مَا هُمْ فِيهِ أَيْ مُكَسَّرٌ مُهْلَكٌ.
ت ب ع
: (تَبِعَهُ) مِنْ بَابِ طَرِبَ وَسَلِمَ إِذَا مَشَى خَلْفَهُ أَوْ مَرَّ بِهِ فَمَضَى مَعَهُ وَكَذَا (اتَّبَعَهُ) وَهُوَ افْتَعَلَ وَ (أَتْبَعَهُ) عَلَى أَفْعَلَ إِذَا كَانَ قَدْ سَبَقَهُ فَلَحِقَهُ، وَأَتْبَعَ غَيْرَهُ، يُقَالُ: أَتْبَعْتُهُ الشَّيْءَ فَتَبِعَهُ. وَقَالَ الْأَخْفَشُ: (تَبِعَهُ) وَ (أَتْبَعَهُ) بِمَعْنًى، مِثْلُ رَدِفَهُ وَأَرْدَفَهُ. وَمِنْهُ قَوْلُهُ
-[45]- تَعَالَى: {إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ} [الصافات: 10] وَ (التَّبَعُ) يَكُونُ وَاحِدًا وَجَمْعًا، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا} [إبراهيم: 21] وَجَمْعُهُ (أَتْبَاعٌ) وَ (تَابَعَهُ) عَلَى كَذَا (مُتَابَعَةً) وَ (تِبَاعًا) بِالْكَسْرِ وَ (التِّبَاعُ) أَيْضًا الْوَلَاءُ. وَ (تَابَعَ) الرَّجُلُ عَمَلَهُ أَيْ أَحْكَمَهُ وَأَتْقَنَهُ. وَفِي حَدِيثِ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ «تَابَعْنَا الْأَعْمَالَ فَلَمْ نَجِدْ شَيْئًا أَبْلَغَ فِي طَلَبِ الْآخِرَةِ مِنَ الزُّهْدِ فِي الدُّنْيَا» أَيْ أَحْكَمْنَاهَا وَعَرَفْنَاهَا. وَ (تَتَبَّعَ) الشَّيْءَ تَطَلَّبَهُ مُتَتَبِّعًا لَهُ، وَكَذَا (تَبَّعَهُ) بِتَشْدِيدِ الْبَاءِ أَيْضًا وَ (التِّبَاعَةُ) بِالْكَسْرِ مِثْلُ التَّبِعَةِ وَ (التَّبِعَةُ) مَا أُتْبِعَ بِهِ، ذَكَرَهُ الْفَارَابِيُّ فِي الدِّيوَانِ وَ (التَّبِيعُ) التَّابِعُ. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: {ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا} [الإسراء: 69] قَالَ الْفَرَّاءُ: أَيْ ثَائِرًا وَلَا طَالِبًا وَهُوَ بِمَعْنَى تَابِعٍ. وَالتَّبِيعُ وَلَدُ الْبَقَرَةِ فِي أَوَّلِ سَنَةٍ، وَالْأُنْثَى تَبِيعَةٌ وَالْجَمْعُ (تِبَاعٌ) بِالْكَسْرِ وَ (تَبَائِعُ) مِثْلُ أَفِيلٍ وَأَفَائِلَ. وَقَوْلُهُمْ: مَعَهُ (تَابِعَةٌ) ، أَيْ مِنَ الْجِنِّ.
نام کتاب :
مختار الصحاح
نویسنده :
الرازي، زين الدين
جلد :
1
صفحه :
44
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir