مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
اللغة
الآدب
همهگروهها
نویسندگان
كتب اللغة
الغريب والمعاجم ولغة الفقه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مختار الصحاح
نویسنده :
الرازي، زين الدين
جلد :
1
صفحه :
336
ور ث: (وَرِثَ) أَبَاهُ وَ (وَرِثَ) الشَّيْءَ مِنْ أَبِيهِ (يَرِثُهُ) بِكَسْرِ الرَّاءِ فِيهِمَا. (وِرْثًا) وَ (وِرْثَةً) وَ (وِرَاثَةً) بِكَسْرِ الْوَاوِ فِي الثَّلَاثَةِ، وَ (إِرْثًا) بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ. وَ (أَوْرَثَهُ) أَبُوهُ الشَّيْءَ وَ (وَرَّثَهُ) إِيَّاهُ. وَ (وَرَّثَ) فُلَانٌ فُلَانًا (تَوْرِيثًا) أَدْخَلَهُ فِي مَالِهِ عَلَى وَرَثَتِهِ.
ور د
: (وَرَدَ) يَرِدُ بِالْكَسْرِ (وُرُودًا) : حَضَرَ، وَ (أَوْرَدَهُ) غَيْرُهُ وَ (اسْتَوْرَدَهُ) أَحْضَرَهُ. وَالْوِرْدُ بِالْكَسْرِ الْجُزْءُ، يُقَالُ: قَرَأْتُ وِرْدِي. وَالْوِرْدُ أَيْضًا ضِدُّ الصَّدْرِ. وَهُوَ أَيْضًا (الْوُرَّادُ) وَهُمُ الَّذِينَ يَرِدُونَ الْمَاءَ. وَهُوَ أَيْضًا يَوْمُ الْحُمَّى الدَّائِرَةِ. وَحَبْلُ (الْوَرِيدِ) عِرْقٌ تَزْعُمُ الْعَرَبُ أَنَّهُ مِنَ الْوَتِينِ، وَهُمَا وَرِيدَانِ مُكْتَنِفَا صَفْقَيِ الْعُنُقِ مِمَّا يَلِي مُقَدَّمَهُ غَلِيظَانِ. وَ (الْوَرْدُ) الَّذِي يُشَمُّ الْوَاحِدَةُ (وَرْدَةٌ) وَبِلَوْنِهِ قِيلَ لِلْأَسَدِ: (وَرْدٌ) ، وَلِلْفَرَسِ (وَرْدٌ) وَهُوَ الَّذِي بَيْنَ الْكُمَيْتِ وَالْأَشْقَرِ، وَالْأُنْثَى (وَرْدَةٌ) وَالْجَمْعُ (وُرْدٌ) بِضَمِّ الْوَاوِ مِثْلُ جَوْنٍ وَجُونٍ، وَ (وِرَادٌ) أَيْضًا بِكَسْرِ الْوَاوِ. قُلْتُ: وَمِنْهُ قَوْلُهُ - تَعَالَى -: {فَإِذَا انْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً} [الرحمن: 37] (وَالْوَارِدُ) الطَّرِيقُ وَكَذَا (الْمَوْرِدُ) . (وَالزُّمَاوَرْدُ) مُعَرَّبٌ وَالْعَامَّةُ تَقُولُ: بَزْمَاوَرْدُ. قُلْتُ: وَحَقِيقَتُهُ الشِّوَاءُ الْمَدْقُوقُ الْمَلْفُوفُ فِي الرُّقَاقِ ثُمَّ يُقْطَعُ وَيُسَمَّى أَوْسَاطًا ذَكَرَ صِفَتَهُ صَاحِبُ الْمِنْهَاجِ فِي كِتَابِهِ فِي آخِرِ الْبَاءِ مَعَ الزَّايِ.
[
ور خ]
فِي أر خ.
ور س: (الْوَرْسُ) بِوَزْنِ الْفَلْسِ نَبْتٌ أَصْفَرُ يَكُونُ بِالْيَمَنِ تُتَّخَذُ مِنْهُ الْغُمْرَةُ لِلْوَجْهِ، تَقُولُ مِنْهُ: (أَوْرَسَ) الْمَكَانَ فَهُوَ (وَارِسٌ) ، وَلَا يُقَالُ: (مُورِسٌ) ، وَهُوَ مِنَ النَّوَادِرِ. وَ (وَرَّسَ) الثَّوْبَ (تَوْرِيسًا) صَبَغَهُ بِالْوَرْسِ.
ور ش: (الْوَارِشُ) الدَّاخِلُ عَلَى الْقَوْمِ وَهُمْ يَأْكُلُونَ وَلَمْ يُدْعَ مِثْلُ الْوَاغِلِ فِي الشَّرَابِ. (وَالْوَرَشَانُ) طَائِرٌ وَهُوَ سَاقُ حُرٍّ وَفِي الْمَثَلِ: بِعِلَّةِ الْوَرَشَانِ تَأْكُلُ رُطَبَ الْمِشَانِ وَتَمَامُهُ فِي [م ش ن] وَالْجَمْعُ (الْوَرَاشِينُ) (وَالْوِرْشَانُ) بِكَسْرِ الْوَاوِ وَسُكُونِ الرَّاءِ عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ مِثْلُ كِرْوَانٍ جَمْعُ كَرَوَانٍ.
ور ط: (الْوَرْطَةُ) الْهَلَاكُ. وَ (أَوْرَطَهُ) وَ (وَرَّطَهُ) (تَوْرِيطًا) أَيْ أَوْقَعَهُ فِي الْوَرْطَةِ فَتَوَرَّطَ فِيهَا. وَفِي الْحَدِيثِ: «لَا خِلَاطَ وَلَا (وِرَاطَ) » قِيلَ: هُوَ كَقَوْلِهِ: «لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمَعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ» .
ور ع: الْوَرِعُ بِكَسْرِ الرَّاءِ التَّقِيُّ، وَقَدْ (وَرِعَ) يَرِعُ (رِعَةً) بِكَسْرِ الرَّاءِ فِي الثَّلَاثَةِ. (وَتَوَرَّعَ) مِنْ كَذَا أَيْ تَحَرَّجَ. وَ (وَرَّعَهُ تَوْرِيعًا) أَيْ كَفَّهُ. وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -: «وَرِّعِ اللِّصَّ وَلَا تُرَاعِهِ» أَيْ إِذَا رَأَيْتَهُ فِي مَنْزِلِكَ فَاكْفُفْهُ وَادْفَعْهُ وَلَا تَنْتَظِرْ مَا يَكُونُ مِنْهُ.
ور ق: الْوَرِقُ الدَّرَاهِمُ الْمَضْرُوبَةُ وَكَذَا (الرِّقَةُ) بِالتَّخْفِيفِ. وَفِي الْحَدِيثِ: «فِي الرِّقَةِ رُبْعُ الْعُشْرِ» وَفِي الْوَرِقِ ثَلَاثُ لُغَاتٍ: (وَرِقٌ) وَ (وِرْقٌ) وَ (وَرْقٌ) مِثْلُ كَبِدٍ وَكِبْدٍ وَكَبْدٍ. وَرَجُلٌ (وَرَّاقٌ) كَثِيرُ الدَّرَاهِمِ. وَهُوَ أَيْضًا الَّذِي يُورِقُ وَيَكْتُبُ. وَ (الْوَرَقُ) مِنْ (أَوْرَاقِ) الشَّجَرِ وَالْكِتَابِ الْوَاحِدَةُ (وَرَقَةٌ) . وَشَجَرَةٌ (وَرِقَةٌ) وَ (وَرِيقَةٌ) أَيْ كَثِيرَةُ الْأَوْرَاقِ. وَ (أَوْرَقَ) الشَّجَرُ أَخْرَجَ وَرَقَهُ، قَالَ الْأَصْمَعِيُّ: يُقَالُ: (وَرَقَ) الشَّجَرُ وَ (أَوْرَقَ) وَالْأَلِفُ أَكْثَرُ وَ (وَرَّقَ) أَيْضًا (تَوْرِيقًا) . (وَالْوَارِقَةُ) الشَّجَرَةُ الْخَضْرَاءُ الْوَرَقِ الْحَسَنَةُ. وَالْوَرَقُ أَيْضًا بِفَتْحِ الرَّاءِ الْمَالُ مِنْ دَرَاهِمَ وَإِبِلٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ. وَيُقَالُ لِلْحَمَامَةِ: (وَرْقَاءُ) لِأَنَّ فِي لَوْنِهَا بَيَاضًا إِلَى سَوَادٍ.
ور ك: (الْوَرِكَ) مَا فَوْقَ الْفَخِذِ وَهِيَ مُؤَنَّثَةٌ وَقَدْ
-[337]- تُخَفَّفُ مِثْلُ فَخِذٍ وَفَخْذٍ. (والتَّوَرُكُ) عَلَى الْيُمْنَى وَضْعُ الْوَرِكِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الرِّجْلِ الْيُمْنَى. وَأَمَّا حَدِيثُ إِبْرَاهِيمَ: «إِنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ التَّوَرُّكَ فِي الصَّلَاةِ» فَإِنَّمَا يُرِيدُ وَضْعَ الْأَلْيَتَيْنِ أَوْ أَحَدِهُمَا عَلَى الْأَرْضِ. وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الْآخَرُ: «نَهَى أَنْ يَسْجُدَ الرَّجُلُ مُتَوَرِّكًا» وَ (تَوَرَّكَ) عَلَى الدَّابَّةِ أَيْ ثَنَى رِجْلَهُ وَوَضَعَ إِحْدَى وِرِكَيْهِ فِي السَّرْجِ.
نام کتاب :
مختار الصحاح
نویسنده :
الرازي، زين الدين
جلد :
1
صفحه :
336
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir