مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
اللغة
الآدب
همهگروهها
نویسندگان
كتب اللغة
الغريب والمعاجم ولغة الفقه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مختار الصحاح
نویسنده :
الرازي، زين الدين
جلد :
1
صفحه :
244
ف هـ م: (فَهِمَ) الشَّيْءَ بِالْكَسْرِ (فَهْمًا) وَ (فَهَامَةً) أَيْ عَلِمَهُ. وَفُلَانٌ (فَهِمٌ) . وَاسْتَفْهَمَهُ الشَّيْءَ (فَأَفْهَمَهُ) وَ (فَهَّمَهُ تَفْهِيمًا) . وَ (تَفَهَّمَ) الْكَلَامَ فَهِمَهُ شَيْئًا بَعْدَ شَيْءٍ. وَ (فَهْمٌ) قَبِيلَةٌ.
ف هـ هـ: (الْفَهَّةُ) السَّقْطَةُ وَالْجَهْلَةُ وَنَحْوُهَا وَهُوَ فِي الْحَدِيثِ.
ف وت: (فَاتَهُ) الشَّيْءُ مِنْ بَابِ قَالَ وَ (فَوَاتًا) أَيْضًا بِالْفَتْحِ وَ (أَفَاتَهُ) إِيَّاهُ غَيْرُهُ. وَ (الِافْتِيَاتُ) السَّبْقُ إِلَى الشَّيْءِ دُونَ ائْتِمَارِ مَنْ يُؤْتَمَرُ تَقُولُ: (افْتَاتَ) عَلَيْهِ بِأَمْرِ كَذَا أَيْ فَاتَهُ بِهِ. وَفُلَانٌ لَا يَفْتَاتُ عَلَيْهِ أَيْ لَا يَعْمَلُ شَيْءٌ دُونَ أَمْرِهِ. وَ (تَفَاوَتَ) الشَّيْئَانِ تَبَاعَدَ مَا بَيْنَهُمَا تَفَاوُتًا بِضَمِّ الْوَاوِ وَنُقِلَ فِيهِ فَتْحُ الْوَاوِ وَكَسْرُهَا عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ.
ف وج: (الْفَوْجُ) الْجَمَاعَةُ مِنَ النَّاسِ وَالْجَمْعُ (أَفْوَاجٌ) وَ (فُئُوجٌ) بِوَزْنِ فُلُوسٍ.
ف وح: (فَاحَتْ) رِيحُ الْمِسْكِ مِنْ بَابِ قَالَ وَبَاعَ وَ (فُئُوحًا) أَيْضًا وَ (فَوَحَانًا) بِفَتْحِ الْوَاوِ وَ (فَيَحَانًا) بِفَتْحِ الْيَاءِ. يُقَالُ: (فَاحَ) الطِّيبُ إِذَا تَضَوَّعَ وَلَا يُقَالُ: فَاحَتْ رِيحٌ خَبِيثَةٌ.
ف وخ
: (فَاخَتِ) الرِّيحُ مِنْ بَابِ قَالَ إِذَا كَانَ لَهَا صَوْتٌ. وَ (أَفَاخَ) الْإِنْسَانُ (إِفَاخَةً) . وَفِي الْحَدِيثِ: «كُلُّ بَائِلَةٍ تُفِيخُ» . قُلْتُ: مَعْنَاهُ كُلُّ نَفْسٍ بَائِلَةٍ يَخْرُجُ مِنْهَا عِنْدَ الْبَوْلِ رِيحٌ لَهَا صَوْتٌ.
ف ود: (فَوْدُ) الرَّأْسِ جَانِبَاهُ.
ف ور: (فَارَتِ) الْقِدْرُ جَاشَتْ وَبَابُهُ قَالَ وَ (فَوَرَانًا) أَيْضًا بِفَتْحِ الْوَاوِ وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ: ذَهَبْتُ فِي حَاجَةٍ ثُمَّ أَتَيْتُ فُلَانًا مِنْ (فَوْرِي) أَيْ قَبْلَ أَنْ أَسْكُنَ. وَ (فَوْرَةُ) الْحَرِّ شِدَّتُهُ. وَ (فُوَارَةُ) الْقِدْرِ بِالضَّمِّ وَالتَّخْفِيفِ مَا يَفُورُ مِنْ حَرِّهَا.
ف وز: (الْفَوْزُ) النَّجَاةُ وَالظَّفَرُ بِالْخَيْرِ. وَهُوَ الْهَلَاكُ أَيْضًا وَبَابُهُمَا قَالَ. وَ (أَفَازَهُ) اللَّهُ بِكَذَا (فَفَازَ) بِهِ أَيْ ذَهَبَ بِهِ. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: {بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ} [آل عمران: 188] أَيْ بِمَنْجَاةِ مِنْهُ. وَ (الْمَفَازَةُ) أَيْضًا وَاحِدَةُ (الْمَفَاوِزِ) قَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ: سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّهَا مَهْلَكَةٌ مِنْ (فَوَّزَ تَفْوِيزًا) أَيْ هَلَكَ. وَقَالَ الْأَصْمَعِيُّ: سُمِّيَتْ بِذَلِكَ تَفَاؤُلًا بِالسَّلَامَةِ وَالْفَوْزِ.
ف وض: (فَوَّضَ) إِلَيْهِ الْأَمْرَ تَفْوِيضًا رَدَّهُ إِلَيْهِ. وَقَوْمٌ (فَوْضَى) بِوَزْنِ سَكْرَى أَيْ مُتَسَاوُونَ لَا رَئِيسَ لَهُمْ. وَ (تَفَاوَضَ) الشَّرِيكَانِ فِي الْمَالِ اشْتَرَكَا فِيهِ أَجْمَعَ وَهِيَ شَرِكَةُ (الْمُفَاوَضَةِ) . وَ (فَاوَضَهُ) فِي أَمْرِهِ أَيْ جَارَاهُ. وَ (تَفَاوَضَ) الْقَوْمُ فِي الْأَمْرِ أَيْ فَاوَضَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا.
ف وف: بُرْدٌ (مُفَوَّفٌ) فِيهِ خُطُوطٌ بِيضٌ. وَبُرْدٌ مُفَوَّفٌ أَيْضًا رَقِيقٌ.
ف وق: (فَوْقَ) ضِدُّ تَحْتَ. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: {بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا} [البقرة: 26] قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: فَمَا دُونَهَا كَمَا تَقُولُ إِذَا قِيلَ لَكَ فُلَانٌ صَغِيرٌ: هُوَ فَوْقَ ذَلِكَ أَيْ أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ. وَقَالَ الْفَرَّاءُ: فَمَا فَوْقَهَا أَيْ أَعْظَمُ مِنْهَا يَعْنِي الذُّبَابَ وَالْعَنْكَبُوتَ. وَ (فَاقَ) الرَّجُلُ أَصْحَابَهُ عَلَاهُمْ بِالشَّرَفِ وَبَابُهُ قَالَ. وَفَاقَ الرَّجُلُ يَفُوقُ (فُوَاقًا) بِالضَّمِّ إِذَا شَخَصَتِ الرِّيحُ مِنْ صَدْرِهِ. وَكَذَا مَا يَأْخُذُهُ عِنْدَ النَّزْعِ فُوَاقٌ. وَ (الْفُوَاقُ) بِضَمِّ الْفَاءِ وَفَتْحِهَا مَا بَيْنَ الْحَلْبَتَيْنِ مِنَ الْوَقْتِ لِأَنَّهَا تُحْلَبُ ثُمَّ تُتْرَكُ سُوَيْعَةً يَرْضَعُهَا الْفَصِيلُ ((لِتَدِرَّ)) ثُمَّ تُحْلَبُ. يُقَالُ: مَا أَقَامَ عِنْدَهُ إِلَّا فُوَاقًا. وَفِي الْحَدِيثِ: «الْعِيَادَةُ قَدْرُ فُوَاقِ نَاقَةٍ» . وَقَوْلُهُ تَعَالَى: {مَا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ} [ص: 15] يُقْرَأُ بِالْفَتْحِ وَالضَّمِّ أَيْ مَا لَهَا مِنْ نَظْرَةٍ وَرَاحَةٍ وَإِفَاقَةٍ وَفِي حَدِيثِ أَبِي مُوسَى يَصِفُ قِرَاءَتَهُ جُزْأَهُ: «أَمَّا أَنَا (فَأَتَفَوَّقُهُ تَفَوَّقَ) اللَّقُوحِ» أَيْ أَقْرَؤُهُ شَيْئًا بَعْدَ شَيْءٍ فِي آنَاءِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَا مَرَّةً وَاحِدَةً. وَ (الْفَاقَةُ) الْفَقْرُ وَالْحَاجَةُ وَ (افْتَاقَ) الرَّجُلُ افْتَقَرَ وَلَا يُقَالُ: فَاقَ. وَ (اسْتَفَاقَ) مِنْ مَرَضِهِ وَمِنْ سُكْرِهِ وَ (أَفَاقَ) بِمَعْنًى.
ف وم: (الْفُومُ) الثُّومُ وَفِي قِرَاءَةِ عَبْدِ اللَّهِ «وَثُومِهَا» . وَقِيلَ: الْفُومُ الْحِنْطَةُ. وَقِيلَ: الْحِمَّصُ لُغَةٌ شَامِيَّةٌ. وَ (فَوِّمُوا) لَنَا أَيِ اخْتَبِزُوا. وَقَالَ الْفَرَّاءُ: هِيَ لُغَةٌ قَدِيمَةٌ. وَ (الْفَيُّومُ) مِنْ أَرْضِ مِصْرَ قُتِلَ بِهَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ آخِرُ مُلُوكِ بَنِي أُمَيَّةَ.
ف وهـ: (الْأَفْوَاهُ) مَا يُعَالَجُ بِهِ الطِّيبُ كَمَا أَنَّ التَّوَابِلَ مَا تُعَالَجُ بِهِ الْأَطْعِمَةُ. يُقَالُ: (فُوهٌ) وَ (أَفْوَاهٌ) مِثْلُ سُوقٍ وَأَسْوَاقٍ ثُمَّ (أَفَاوِيهُ) . وَ (الْفُوهُ) أَصْلُ قَوْلِنَا فَمٌ لِأَنَّ
-[245]- جَمْعَهُ (أَفْوَاهٌ) . وَكَلَّمْتُهُ (فَاهُ) إِلَى فِيَّ أَيْ مُشَافِهًا وَالْمِيمُ فِي فَمٍ عِوَضٌ عَنِ الْهَاءِ فِي فُوهٍ لَا عَنِ الْوَاوِ. قُلْتُ: قَالَ فِي فَمٍ: إِنَّ الْمِيمَ فِيهِ عِوَضٌ عَنِ الْوَاوِ وَهُوَ مُنَاقِضٌ لِقَوْلِهِ هُنَا. وَ (أَفْوَاهُ) الْأَزِقَّةِ وَالْأَنْهَارِ وَاحِدَتُهَا (فُوَّهَةٌ) بِتَشْدِيدِ الْوَاوِ يُقَالُ: اقْعُدْ عَلَى فُوَّهَةِ الطَّرِيقِ. وَ (فَاهَ) بِالْكَلَامِ لَفَظَ بِهِ مِنْ بَابِ قَالَ وَ (تَفَوَّهَ) بِهِ أَيْضًا يُقَالُ: مَا فُهْتُ بِكَلِمَةٍ وَمَا تَفَوَّهْتُ أَيْ مَا فَتَحْتُ فَمِي بِهَا.
نام کتاب :
مختار الصحاح
نویسنده :
الرازي، زين الدين
جلد :
1
صفحه :
244
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir