مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
اللغة
الآدب
همهگروهها
نویسندگان
كتب اللغة
الغريب والمعاجم ولغة الفقه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مختار الصحاح
نویسنده :
الرازي، زين الدين
جلد :
1
صفحه :
215
ع ق ل: (الْعَقْلُ) الْحِجْرُ وَالنُّهَى. وَرَجُلٌ (عَاقِلٌ) وَ (عَقُولٌ) وَقَدْ (عَقَلَ) مِنْ بَابِ ضَرَبَ وَ (مَعْقُولًا) أَيْضًا وَهُوَ مَصْدَرٌ. وَقَالَ سِيبَوَيْهِ: هُوَ صِفَةٌ. وَقَالَ إِنَّ الْمَصْدَرَ لَا يَأْتِي عَلَى وَزْنِ مَفْعُولٍ أَلْبَتَّةَ. وَ (الْعَقْلُ) أَيْضًا الدِّيَةُ. وَ (الْعَقُولُ) بِالْفَتْحِ الدَّوَاءُ الَّذِي يُمْسِكُ الْبَطْنَ. وَ (الْمَعْقِلُ) الْمَلْجَأُ وَبِهِ سُمِّيَ الرَّجُلُ. وَ (مَعْقِلُ) بْنُ يَسَارٍ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ يُنْسَبُ إِلَيْهِ نَهْرٌ بِالْبَصْرَةِ وَالرُّطَبُ (الْمَعْقِلِيُّ) أَيْضًا. وَ (الْمَعْقُلَةُ) بِضَمِّ الْقَافِ الدِّيَةُ وَجَمْعُهَا (مَعَاقِلُ) . وَ (الْعَقِيلَةُ) كَرِيمَةُ الْحَيِّ وَكَرِيمَةُ الْإِبِلِ. وَعَقِيلَةُ كُلِّ شَيْءٍ أَكْرَمُهُ. وَالدُّرَّةُ عَقِيلَةُ الْبَحْرِ. وَ (الْعِقَالُ) صَدَقَةُ عَامٍ. قَالَ الشَّاعِرُ يَهْجُو سَاعِيًا:
سَعَى عِقَالًا فَلَمْ يَتْرُكْ لَنَا سَبَدًا ... فَكَيْفَ لَوْ قَدْ سَعَى عَمْرٌو عِقَالَيْنِ
وَيُكْرَهُ أَنْ تُشْتَرَى الصَّدَقَةُ حَتَّى (يَعْقِلَهَا) السَّاعِي. قُلْتُ: أَيْ حَتَّى يَقْبِضَهَا كَذَا فَسَّرَهُ الْأَزْهَرِيُّ. وَ (عَقَلَ) الْقَتِيلَ أَعْطَى دِيَتَهُ. وَعَقَلَ لَهُ دَمَ فُلَانٍ إِذَا تَرَكَ الْقَوَدَ لِلدِّيَةِ. وَعَقَلَ عَنْ فُلَانٍ غَرِمَ عَنْهُ جِنَايَتَهُ وَذَلِكَ إِذَا لَزِمَتْهُ دِيَةٌ فَأَدَّاهَا عَنْهُ. فَهَذَا هُوَ الْفَرْقُ بَيْنَ عَقَلَهُ وَعَقَلَ لَهُ وَعَقَلَ عَنْهُ وَبَابُ الْكُلِّ ضَرَبَ. وَفِي الْحَدِيثِ: «لَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ عَمْدًا وَلَا عَبْدًا» قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ: هُوَ أَنْ يَجْنِيَ الْعَبْدُ عَلَى حُرٍّ. وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى رَحِمَهُ اللَّهُ: هُوَ أَنْ يَجْنِيَ الْحُرُّ عَلَى عَبْدٍ. وَصَوَّبَهُ الْأَصْمَعِيُّ وَقَالَ: لَوْ كَانَ الْمَعْنَى عَلَى مَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَكَانَ الْكَلَامُ لَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ عَنْ عَبْدٍ. وَقَالَ: كَلَّمْتُ الْقَاضِيَ أَبَا يُوسُفَ فِي ذَلِكَ بِحَضْرَةِ الرَّشِيدِ فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ عَقَلَهُ وَعَقَلَ عَنْهُ حَتَّى فَهِمْتُهُ. وَ (عَقَلَ) الْبَعِيرَ مِنْ بَابِ ضَرَبَ أَيْ ثَنَى وَظِيفَهُ مَعَ ذِرَاعِهِ فَشَدَّهُمَا فِي وَسَطِ الذِّرَاعِ. وَذَلِكَ الْحَبْلُ هُوَ (الْعِقَالُ) وَالْجَمْعُ (عُقُلٌ) . وَ (عَاقِلَةُ) الرَّجُلُ عَصَبَتُهُ وَهُمُ الْقَرَابَةُ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ الَّذِينَ يُعْطُونَ دِيَةَ مَنْ قَتَلَهُ خَطَأً. وَقَالَ أَهْلُ الْعِرَاقِ: هُمْ أَصْحَابُ الدَّوَاوِينِ. وَالْمَرْأَةُ (تُعَاقِلُ) الرَّجُلَ إِلَى ثُلُثِ دِيَتِهَا أَيْ تُوَازِيهِ فَإِذَا بَلَغَ ثُلُثَ الدِّيَةِ صَارَتْ دِيَةُ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ. وَ (عَقَلَ) الدَّوَاءُ بَطْنَهُ أَمْسَكَهُ وَبَابُهُ ضَرَبَ. وَ (عَاقَلَهُ فَعَقَلَهُ) مِنْ بَابِ نَصَرَ أَيْ غَلَبَهُ بِالْعَقْلِ. وَ (اعْتَقَلَ) رُمْحَهُ إِذَا وَضَعَهُ بَيْنَ سَاقِهِ وَرِكَابِهِ. وَ (اعْتُقِلَ) الرَّجُلُ حُبِسَ. وَاعْتُقِلَ لِسَانُهُ إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْكَلَامِ كِلَاهُمَا بِضَمِّ التَّاءِ. وَ (تَعَقَّلَ) تَكَلَّفَ الْعَقْلَ مِثْلُ تَحَلَّمَ وَتَكَيَّسَ. وَ (تَعَاقَلَ) أَرَى مِنْ نَفْسِهِ ذَلِكَ وَلَيْسَ بِهِ.
ع ق م: (الْعَقَامُ) بِالْفَتْحِ (الْعَقِيمُ) . وَهُوَ أَيْضًا الدَّاءُ الَّذِي لَا يَبْرَأُ مِنْهُ وَقِيَاسُهُ الضَّمُّ إِلَّا أَنَّ الْمَسْمُوعَ هُوَ الْفَتْحُ. وَ (أَعْقَمَ) اللَّهُ رَحِمَهَا (فَعُقِمَتْ) عَلَى مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ إِذَا لَمْ تَقْبَلِ الْوَلَدَ. الْكِسَائِيُّ: رَحِمٌ (مَعْقُومَةٌ) أَيْ مَسْدُودَةٌ لَا تَلِدُ وَمَصْدَرُهُ (الْعَقْمُ) وَ (الْعُقْمُ) بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَضَمِّهَا. وَيُقَالُ أَيْضًا: (عُقِمَتْ) مَفَاصِلُ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ إِذَا يَبِسَتْ. وَفِي الْحَدِيثِ: « (تُعْقَمُ) أَصْلَابُ الْمُشْرِكِينَ» وَرَجُلٌ (عَقِيمٌ) لَا يُولَدُ لَهُ. وَالْمُلْكُ عَقِيمٌ لِأَنَّ الرَّجُلَ قَدْ يَقْتُلُ ابْنَهُ إِذَا خَافَهُ عَلَى الْمُلْكِ. وَرِيحٌ عَقِيمٌ لَا تُلْقِحُ سَحَابًا وَلَا شَجَرًا. وَيَوْمُ الْقِيَامَةِ يَوْمٌ عَقِيمٌ لِأَنَّهُ لَا يَوْمَ بَعْدَهُ. وَامْرَأَةٌ عَقِيمٌ وَنِسْوَةٌ (عُقُمٌ) بِضَمَّتَيْنِ وَقَدْ يُسَكَّنُ.
ع ق ا: (الْعِقْيَانُ) الذَّهَبُ الْخَالِصُ. قِيلَ: هُوَ مَا يُنْبِتُ نَبَاتًا وَلَيْسَ مِمَّا يُحَصَّلُ مِنَ الْحِجَارَةِ. وَ (أَعْقَيْتَ) الشَّيْءَ أَزَلْتَهُ مِنْ فِيكَ لِمَرَارَتِهِ. وَفِي الْمَثَلِ: لَا تَكُنْ حُلْوًا فَتُسْتَرَطَ وَلَا مُرًّا فَتُعْقَى.
ع ك ب: (الْعَنْكَبُوتُ) مَعْرُوفٌ وَالْغَالِبُ عَلَيْهَا التَّأْنِيثُ وَجَمْعُهَا (عَنَاكِبُ) .
ع ك ر: (الْعَكْرَةُ) بِوَزْنِ الضَّرْبَةِ الْكَرَّةُ. وَفِي الْحَدِيثِ: «قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَحْنُ الْفَرَّارُونَ فَقَالَ: أَنْتُمُ الْعَكَّارُونَ أَنَا فِئَةُ الْمُسْلِمِينَ» وَ (اعْتَكَرَ) الظَّلَامُ اخْتَلَطَ. وَ (الْعَكَرُ) بِفَتْحَتَيْنِ دُرْدِيُّ الزَّيْتِ وَغَيْرِهِ. وَقَدْ (عَكِرَتِ) الْمِسْرَجَةُ مِنْ بَابِ طَرِبَ اجْتَمَعَ فِيهَا الدُّرْدِيُّ. وَ (عَكَرُ) الشَّرَابِ وَالْمَاءِ وَالدُّهْنِ آخِرُهُ وَخَاثِرُهُ. وَقَدْ (عَكَرَ) فَهُوَ (عَكِرٌ) . وَ (أَعْكَرَهُ) غَيْرُهُ وَ (عَكَّرَهُ تَعْكِيرًا) جَعَلَ فِيهِ الْعَكَرَ. وَفِي الْحَدِيثِ: «لَمَا نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى: {اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ} [الأنبياء: 1] ، تَنَاهَى أَهْلُ الضَّلَالَةِ قَلِيلًا ثُمَّ عَادُوا إِلَى عِكْرِهِمْ» بِوَزْنِ ذِكْرِهِمْ، أَيْ إِلَى أَصْلِ مَذْهَبِهِمُ الرَّدِيءِ وَأَعْمَالِهِمُ السُّوءِ.
نام کتاب :
مختار الصحاح
نویسنده :
الرازي، زين الدين
جلد :
1
صفحه :
215
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir