مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
اللغة
الآدب
همهگروهها
نویسندگان
كتب اللغة
الغريب والمعاجم ولغة الفقه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مختار الصحاح
نویسنده :
الرازي، زين الدين
جلد :
1
صفحه :
194
ط وق: (الطَّوْقُ) وَاحِدُ (الْأَطْوَاقِ) وَ (طَوَّقَهُ فَتَطَوَّقَ) أَيْ أَلْبَسَهُ الطَّوْقَ فَلَبِسَهُ. وَ (الْمُطَوَّقَةُ) الْحَمَامَةُ الَّتِي فِي عُنُقِهَا طَوْقٌ. وَ (الطَّوْقُ) أَيْضًا (الطَّاقَةُ) وَ (أَطَاقَ) الشَّيْءَ (إِطَاقَةً) وَهُوَ فِي (طَوْقِهِ) أَيْ فِي وُسْعِهِ. وَ (طَوَّقَهُ) الشَّيْءَ كَلَّفَهُ إِيَّاهُ. وَ (الطَّاقُ) مَا عُقِدَ مِنَ الْأَبْنِيَةِ وَالْجَمْعُ (الطَّاقَاتُ) وَ (الطِّيقَانُ) فَارِسِيٌّ مُعَرَّبٌ. وَيُقَالُ: (طَاقُ) نَعْلٍ وَ (طَاقَةُ) رَيْحَانٍ.
ط ول: الطُّولُ ضِدُّ الْعَرْضِ. وَ (طَالَ) الشَّيْءُ يَطُولُ (طُولًا) امْتَدَّ وَ (طَوَّلَهُ) غَيْرُهُ وَ (أَطَالَهُ) أَيْضًا. وَ (طَاوَلَنِي) فُلَانٌ (فَطُلْتُهُ) أَيْ كُنْتُ أَطْوَلَ مِنْهُ مِنَ (الطُّولِ) وَ (الطَّوْلِ) جَمِيعًا، وَبَابُهُ قَالَ. وَ (الطِّوَلُ) بِوَزْنِ الْعِنَبِ الْحَبْلُ الَّذِي يُطَوَّلُ لِلدَّابَّةِ فَتَرْعَى فِيهِ وَهُوَ (الطَّوِيلَةُ) أَيْضًا. وَ (الطُّوَالُ) بِالضَّمِّ (الطَّوِيلُ) فَإِنْ أَفْرَطَ فِي الطُّولِ فَهُوَ (طُوَّالٌ) بِالتَّشْدِيدِ. وَ (الطِّوَالُ) بِالْكَسْرِ جَمْعُ طَوِيلٍ. وَ (الْأَطَاوِلُ) جَمْعُ (الْأَطْوَلِ) . وَ (الطُّولَى) تَأْنِيثُ (الْأَطْوَلِ) وَالْجَمْعُ (الطُّوَلُ) مِثْلُ الْكُبْرَى وَالْكُبَرُ. وَيُقَالُ: هَذَا أَمْرٌ لَا (طَائِلَ) فِيهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ غَنَاءٌ وَمَزِيَّةٌ. يُقَالُ ذَلِكَ فِي التَّذْكِيرِ وَالتَّأْنِيثِ وَلَا يُتَكَلَّمُ بِهِ إِلَّا فِي الْجَحْدِ. وَ (الطَّوْلُ) بِالْفَتْحِ الْمَنُّ يُقَالُ: (طَالَ) عَلَيْهِ مِنْ بَابِ قَالَ وَ (تَطَوَّلَ) عَلَيْهِ أَيِ امْتَنَّ عَلَيْهِ. وَ (طَاوَلَهُ) فِي الْأَمْرِ أَيْ مَاطَلَهُ. وَ (أَطَالَتِ) الْمَرْأَةُ وَلَدَتْ وَلَدًا طُوَالًا. وَفِي الْحَدِيثِ: «إِنَّ الْقَصِيرَةَ قَدْ تُطِيلُ» . وَ (طَوَّلَ) لَهُ (تَطْوِيلًا) أَمْهَلَهُ. وَ (اسْتَطَالَ) عَلَيْهِ (تَطَاوَلَ) وَقَدْ يَكُونُ (اسْتَطَالَ) بِمَعْنَى طَالَ.
ط وى: (طَوَاهُ) يَطْوِيهِ (طَيًّا فَانْطَوَى) . وَ (الطَّوَى) الْجُوعُ وَبَابُهُ صَدِيَ فَهُوَ (طَاوٍ) وَ (طَيَّانُ) . وَ (طَوَى) يَطْوِي بِالْكَسْرِ (طَيًّا) إِذَا تَعَمَّدَ ذَلِكَ. وَفُلَانٌ (طَوَى) كَشْحَهُ أَيْ أَعْرَضَ بِوُدِّهِ. وَ (تَطَوَّتِ) الْحَيَّةُ أَيْ تَحَوَّتْ. وَ (طُوَى) بِضَمِّ الطَّاءِ وَكَسْرِهَا اسْمُ مَوْضِعٍ بِالشَّأْمِ يُصْرَفُ وَلَا يُصْرَفُ: فَمَنْ صَرَفَهُ جَعَلَهُ اسْمَ وَادٍ وَمَكَانٍ وَجَعَلَهُ نَكِرَةً. وَمَنْ لَمْ يَصْرِفْهُ جَعَلَهُ بَلْدَةً وَبُقْعَةً وَجَعَلَهُ مَعْرِفَةً. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: طُوًى هُوَ الشَّيْءُ الْمَثْنِيُّ. وَقَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {الْمُقَدَّسِ طُوًى} [طه: 12] طُوِيَ مَرَّتَيْنِ أَيْ قُدِّسَ مَرَّتَيْنِ. وَقَالَ الْحَسَنُ: ثُنِّيَتْ فِيهِ الْبَرَكَةُ وَالتَّقْدِيسُ مَرَّتَيْنِ. وَذُو طُوًى بِالضَّمِّ مَوْضِعٌ بِمَكَّةَ. وَ (الطَّوِيَّةُ) الضَّمِيرُ.
ط ي ب: (الطَّيِّبُ) ضِدُّ الْخَبِيثِ. وَ (طَابَ) يَطِيبُ (طِيبَةً) بِكَسْرِ الطَّاءِ وَ (تَطْيَابًا) بِفَتْحِ التَّاءِ. وَ (الِاسْتِطَابَةُ) الِاسْتِنْجَاءُ. وَقَوْلُهُمْ: مَا أَطْيَبَهُ وَمَا أَيْطَبَهُ! بِمَعْنًى وَهُوَ مَقْلُوبٌ مِنْهُ. وَتَقُولُ: مَا بِهِ مِنَ (الطِّيبِ) شَيْءٌ وَلَا تَقُلْ: مِنَ الطِّيبَةِ. وَتَقُولُ: (أَطَايِبُ) الْأَطْعِمَةِ وَلَا تَقُلْ: مَطَايِبُهَا. وَ (طَايَبَهُ) مَازَحَهُ. وَ (طُوبَى) فُعْلَى مِنَ الطِّيبِ قَلَبُوا الْيَاءَ وَاوًا لِضَمَّةِ مَا قَبْلَهَا. وَيُقَالُ: (طُوبَى) لَكَ وَ (طُوبَاكَ) أَيْضًا. وَ (طُوبَى) اسْمُ شَجَرَةٍ فِي الْجَنَّةِ. وَسَبْيٌ (طِيَبَةٌ) صَحِيحُ السِّبَاءِ لَمْ يَكُنْ مِنْ غَدْرٍ وَلَا نَقْضِ عَهْدٍ.
ط ي ر: (الطَّائِرُ) جَمْعُهُ (طَيْرٌ) كَصَاحِبٍ وَصَحْبٍ وَجَمْعُ الطَّيْرِ (طُيُورٌ) وَ (أَطْيَارٌ) مِثْلُ فَرْخٍ وَفُرُوخٍ وَأَفْرَاخٍ. وَقَالَ قُطْرُبٌ وَأَبُو عُبَيْدَةَ: (الطَّيْرُ) أَيْضًا قَدْ يَقَعُ عَلَى الْوَاحِدِ. وَقُرِئَ: {فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ} [آل عمران: 49] . وَ (طَائِرُ) الْإِنْسَانِ عَمَلُهُ الَّذِي قُلِّدَهُ. وَ (الطَّيْرُ) أَيْضًا الِاسْمُ مِنَ (التَّطَيُّرِ) وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ: لَا طَيْرَ إِلَّا طَيْرُ اللَّهِ. كَمَا يُقَالُ: لَا أَمْرَ إِلَّا أَمْرُ اللَّهِ. وَقَالَ ابْنُ السِّكِّيتِ: يُقَالُ: (طَائِرُ) اللَّهِ لَا طَائِرُكَ وَلَا تَقُلْ: طَيْرُ اللَّهِ. وَأَرْضٌ (مَطَارَةٌ) بِالْفَتْحِ كَثِيرَةُ الطَّيْرِ. وَقَوْلُهُمْ: كَأَنَّ عَلَى رُءُوسِهِمُ (الطَّيْرَ) إِذَا سَكَنُوا مِنْ هَيْبَةٍ. وَأَصْلُهُ أَنَّ الْغُرَابَ يَقَعُ عَلَى رَأْسِ الْبَعِيرِ فَيَلْقُطُ مِنْهُ الْحَلَمَةَ وَالْحَمْنَانَةَ فَلَا يُحَرِّكُ الْبَعِيرُ رَأْسَهُ لِئَلَّا يَنْفِرَ عَنْهُ الْغُرَابُ. وَ (طَارَ) يَطِيرُ (طَيْرُورَةً) وَ (طَيَرَانًا) وَ (أَطَارَهُ) غَيْرُهُ وَ (طَيَّرَهُ) وَ (طَايَرَهُ) بِمَعْنًى. وَ (تَطَايَرَ) الشَّيْءُ تَفَرَّقَ. وَتَطَايَرَ أَيْضًا طَالَ. وَفِي الْحَدِيثِ: «خُذْ مَا تَطَايَرَ مِنْ شَعْرِكَ» وَ (اسْتَطَارَ) الْفَجْرُ وَغَيْرُهُ انْتَشَرَ. وَ (اسْتُطِيرَ) الشَّيْءُ طُيِّرَ. وَ (تَطَيَّرَ) مِنَ الشَّيْءِ وَبِالشَّيْءِ
-[195]- وَالِاسْمُ (الطِّيَرَةُ) بِوَزْنِ الْعِنَبَةِ وَهُوَ مَا يُتَشَاءَمُ بِهِ مِنَ الْفَأْلِ الرَّدِيءِ. وَفِي الْحَدِيثِ: «أَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ الْفَأْلَ وَيَكْرَهُ الطِّيَرَةَ» . وَقَوْلُهُ تَعَالَى: {قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ} [النمل: 47] أَصْلُهُ تَطَيَّرْنَا فَأُدْغِمَ.
نام کتاب :
مختار الصحاح
نویسنده :
الرازي، زين الدين
جلد :
1
صفحه :
194
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir