responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختار الصحاح نویسنده : الرازي، زين الدين    جلد : 1  صفحه : 190
ط ر م: (الطَّارِمَةُ) بَيْتٌ مِنْ خَشَبٍ فَارِسِيٌّ مُعَرَّبٌ.

ط ر م س: (الطُّرْمُوسُ) بِوَزْنِ الْعُصْفُورِ خُبْزُ الْمَلَّةِ.

ط ر ا: شَيْءٌ (طَرِيٌّ) أَيْ غَضٌّ بَيِّنُ (الطَّرَاوَةِ) وَ (الطَّرَاءَةِ) . وَقَدْ (طَرُوَ) يَطْرُو (طَرَاوَةً) وَ (طَرِيَ) يَطْرَى (طَرَاوَةً) وَ (طَرَاءَةً) . وَ (طَرَّيْتُ) الثَّوْبَ (تَطْرِيَةً) . وَ (أَطْرَاهُ) مَدَحَهُ. وَ (الْإِطْرِيَةُ) بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَالرَّاءِ ضَرْبٌ مِنَ الطَّعَامِ.

ط س ت: الطَّسْتُ الطَّسُّ فِي لُغَةِ طَيٍّ.

ط س ج: (الطَّسُّوجُ) بِوَزْنِ الْفَرُّوجِ حَبَّتَانِ. وَالدَّانِقُ أَرْبَعَةُ (طَسَاسِيجَ) وَهُمَا مُعَرَّبَانِ.

ط س س: (الطَّسُّ) وَ (الطَّسَّةُ) لُغَةٌ فِي (الطَّسْتِ) وَالْجَمْعُ (طِسَاسٌ) وَ (طُسُوسٌ) وَ (طَسَّاتٌ) .

ط س م: (الطَّوَاسِيمُ) وَالطَّوَاسِينُ سُوَرٌ فِي الْقُرْآنِ جُمِعَتْ عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ. وَالصَّوَابُ أَنْ تُجْمَعَ بِذَوَاتٍ وَتُضَافُ إِلَى وَاحِدٍ، فَيُقَالُ: ذَوَاتُ (طسم) وَذَوَاتُ حم.

ط ع م: (الطَّعَامُ) مَا يُؤْكَلُ وَرُبَّمَا خُصُّ بِالطَّعَامِ البُّرُّ. وَفِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «كُنَّا نُخْرِجُ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ» . وَ (الطَّعْمُ) بِالْفَتْحِ مَا يُؤَدِّيهِ الذَّوْقُ يُقَالُ: طَعْمُهُ مُرٌّ. وَالطَّعْمُ أَيْضًا مَا يُشْتَهَى مِنْهُ. يُقَالُ: لَيْسَ لَهُ طَعْمٌ وَمَا فُلَانٌ بِذِي طَعْمٍ إِذَا كَانَ غَثًّا. وَ (الطُّعْمُ) بِالضَّمِّ الطَّعَامُ وَقَدْ (طَعِمَ) بِالْكَسْرِ (طُعْمًا) بِضَمِّ الطَّاءِ إِذَا أَكَلَ أَوْ ذَاقَ فَهُوَ (طَاعِمٌ) قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا} [الأحزاب: 53] وَقَالَ: {وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي} [البقرة: 249] أَيْ وَمَنْ لَمْ يَذُقْهُ. وَيُقَالُ: فُلَانٌ قَلَّ (طُعْمُهُ) أَيْ أَكْلُهُ. وَ (الطُّعْمَةُ) الْمَأْكَلَةُ يُقَالُ: جَعَلْتُ هَذِهِ الضَّيْعَةَ طُعْمَةً لِفُلَانٍ. وَالطُّعْمَةُ أَيْضًا وَجْهُ الْمَكْسَبِ يُقَالُ: فُلَانٌ عَفِيفُ الطُّعْمَةِ وَخَبِيثُ الطُّعْمَةِ إِذَا كَانَ رَدِيءَ الْمَكْسَبِ. وَ (اسْتَطْعَمَهُ) سَأَلَهُ أَنْ يُطْعِمَهُ. وَفِي الْحَدِيثِ: «إِذَا اسْتَطْعَمَكُمُ الْإِمَامُ فَأَطْعِمُوهُ» يَقُولُ: إِذَا اسْتَفْتَحَ فَافْتَحُوا عَلَيْهِ. وَ (أَطْعَمَتِ) النَّخْلَةُ أَيْ أَدْرَكَ ثَمَرُهَا. وَ (اطَّعَمَتِ) الْبُسْرَةُ بِتَشْدِيدِ الطَّاءِ صَارَ لَهَا طَعْمٌ وَأَخَذَتِ الطَّعْمَ وَهُوَ افْتَعَلَ مِنَ الطَّعْمِ مِثْلُ اطَّلَبَ مِنَ الطَّلَبِ. وَرَجُلٌ (مِطْعَمٌ) بِكَسْرِ الْمِيمِ شَدِيدُ الْأَكْلِ وَ (مُطْعَمٌ) بِضَمِّ الْمِيمِ مَرْزُوقٌ. وَرَجُلٌ (مِطْعَامٌ) كَثِيرُ (الْإِطْعَامِ) وَالْقِرَى. وَقَوْلُهُمْ: (تَطَعَّمْ) تَطْعَمْ أَيْ ذُقْ حَتَّى تَشْتَهِيَ وَتَأْكُلَ.

ط ع ن: (طَعَنَهُ) بِالرُّمْحِ وَ (طَعَنَ) فِي السِّنِّ كِلَاهُمَا مِنْ بَابِ نَصَرَ. وَطَعَنَ فِيهِ أَيْ قَدَحَ مِنْ بَابِ نَصَرَ. وَ (طَعَنَانًا) أَيْضًا بِفَتْحِ الْعَيْنِ كَذَا فِي الصِّحَاحِ. وَفِيهِ أَيْضًا: وَالْفَرَّاءُ يُجِيزُ فَتْحَ الْعَيْنِ مِنْ يَطْعَنُ فِي الْكُلِّ وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ فِي التَّهْذِيبِ: الطَّعَنَانُ قَوْلُ اللَّيْثِ: وَأَمَّا غَيْرُهُ فَمَصْدَرُ الْكُلِّ عِنْدَهُ الطَّعْنُ لَا غَيْرُ. وَعَيْنُ الْمُضَارِعِ مَضْمُومَةٌ فِي الْكُلِّ عِنْدَ اللَّيْثِ. وَبَعْضُهُمْ يَفْتَحُ الْعَيْنَ مِنْ مُضَارِعِ الطَّعْنِ بِالْقَوْلِ لِلْفَرْقِ بَيْنَهُمَا. وَقَالَ الْكِسَائِيُّ: لَمْ أَسْمَعْ فِي مُضَارِعِ الْكُلِّ إِلَّا الضَّمَّ. وَقَالَ الْفَرَّاءُ: سَمِعْتُ يَطْعَنُ بِالرُّمْحِ بِالْفَتْحِ. وَفِي الدِّيوَانِ ذَكَرَ الطَّعْنَ بِالرُّمْحِ وَبِاللِّسَانِ فِي بَابِ نَصَرَ. ثُمَّ قَالَ فِي بَابِ قَطَعَ. وَ (طَعَنَ) يَطْعَنُ لُغَةٌ فِي طَعَنَ يَطْعُنُ فَجَعَلَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنَ الْبَابَيْنِ وَ (الْمِطْعَانُ) الرَّجُلُ الْكَثِيرُ الطَّعْنِ لِلْعَدُوِّ وَقَوْمٌ (مَطَاعِينُ) . وَفِي الْحَدِيثِ: «لَا يَكُونُ الْمُؤْمِنُ طَعَّانًا» يَعْنِي فِي أَعْرَاضِ النَّاسِ. وَ (الطَّاعُونُ) الْمَوْتُ مِنَ الْوَبَاءِ وَالْجَمْعُ (الطَّوَاعِينُ) .

نام کتاب : مختار الصحاح نویسنده : الرازي، زين الدين    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست