مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
اللغة
الآدب
همهگروهها
نویسندگان
كتب اللغة
الغريب والمعاجم ولغة الفقه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
لسان العرب
نویسنده :
ابن منظور
جلد :
8
صفحه :
300
القُفِّ والسهْلِ مِنَ التُّرَابِ الكثيرِ فإِذا نضَبَ عَنْهُ الماءُ صَارَ فَراشاً يابِساً، وَالْجَمْعُ قِنْعٌ وقِنَعةٌ، والأَقْيَسُ أَن يَكُونَ قِنَعةٌ جَمْع قِنْعٍ. والقِنْعانُ، بِالْكَسْرِ: مِنَ القِنْعِ وَهُوَ الْمُسْتَوِي بَيْنَ أَكَمَتَينِ سَهْلَتَينِ؛ قَالَ ذُو الرُّمَّةِ يَصِفُ الحُمُرَ:
وأَبْصرْنَ أَنَّ القِنْعَ صارَتْ نِطافُه ... فَراشاً، وأَنَّ البَقْلَ ذاوٍ ويابِسُ
وأَقْنَعَ الرجلُ إِذا صادَف القِنْعَ وَهُوَ الرَّمْلُ الْمُجْتَمِعُ. والقِنْعُ: مُتَّسَعُ الحَزْنِ حَيْثُ يَسْهُلُ، وَيُجْمَعُ القِنْعُ قِنَعَةً وقِنْعاناً. والقَنَعَةُ مِنَ الرَّمْلِ: مَا اسْتَوى أَسفلُه مِنَ الأَرض إِلى جَنْبِه، وَهُوَ اللَّبَبُ، وَمَا اسْتَرَقَّ مِنَ الرَّمْلِ. وَفِي حَدِيثِ الأَذان:
أَنَّ النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اهْتَمَّ للصلاة كيف يَجْمَعُ لها الناسَ فَذُكِرَ لَهُ القُنْعُ فَلَمْ يُعْجِبْهُ ذَلِكَ، ثُمَّ ذَكَرَ رؤْيا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ فِي الأَذان
؛ جَاءَ تَفْسِيرُ القُنْعِ فِي بَعْضِ الرِّوايات أَنه الشَّبُّورُ، والشَّبُّورُ البُوقُ؛ قَالَ ابْنُ الأَثير: قَدْ اخْتُلِفَ فِي ضَبْطِ لَفْظَةِ القُنْعِ هَاهُنَا فَرُوِيَتْ بِالْبَاءِ وَالتَّاءِ وَالثَّاءِ والنون، وأَشهرها وأَكثرها النون؛ قَالَ الْخَطَّابِيُّ: سأَلت عَنْهُ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنَ أَهل اللُّغَةِ فَلَمْ يُثْبِتُوهُ لِي عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ، فإِن كَانَتِ الرِّوَايَةُ بِالنُّونِ صَحِيحَةً فَلَا أَراه سُمِّيَ إِلا لإِقْناعِ الصَّوْتِ بِهِ، وَهُوَ رَفْعُه، يُقَالُ: أَقْنَعَ الرجلُ صوتَه ورأْسَه إِذا رَفَعَهُمَا، وَمَنْ يُرِيدُ أَن يَنْفُخَ فِي الْبُوقِ يَرْفَعُ رأْسه وَصَوْتَهُ، قَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ: أَو لأَنَّ أَطرافَه أُقْنِعَتْ إِلى دَاخِلِهِ أَي عُطِفَتْ؛ وأَما قَوْلُ الرَّاعِي:
زَجِلَ الحُداءِ، كأَنَّ فِي حَيْزُومِه ... قَصَباً ومُقْنَعةَ [مُقْنِعةَ] الحَنِينِ عَجُولا
قَالَ عُمارةُ بْنُ عَقِيلٍ: زُعِمَ أَنه عَنى بمُقْنَعةِ الحنينِ النَّايَ لأَن الزامِرَ إِذا زَمَرَ أَقْنَعَ رأْسه، فَقِيلَ لَهُ: قَدْ ذَكَرَ القَصَبَ مَرَّةً، فَقَالَ: هِيَ ضُرُوبٌ، وَقَالَ غَيْرُهُ: أَراد وصَوْتَ مُقْنَعةِ الْحَنِينِ فَحَذَفَ الصَّوْتَ وأَقام مُقْنَعة مُقامَه، وَمَنْ رَوَاهُ مُقْنِعةَ الحَنِين أَراد نَاقَةً رَفَعَتْ حَنِينَهَا. وإِداوةٌ مقموعةٌ ومقنوعةٌ، بِالْمِيمِ وَالنُّونِ، إِذا خُنِثَ رأْسُها. والمِقْنَعُ والمِقْنَعةُ؛ الأُولى عَنِ اللِّحْيَانِيِّ: مَا تُغَطِّي بِهِ المرأَةُ، رأْسَها، وَفِي الصِّحَاحِ: مَا تُقَنِّعُ بِهِ المرأَةُ رأْسَها، وَكَذَلِكَ كلُّ مَا يُسْتَعْمَلُ بِهِ مَكْسورَ الأَوَّلِ يأْتي عَلَى مِفْعَلٍ ومِفعَلة، وَفِي حَدِيثِ
عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنه رأَى جَارِيَةً عَلَيْهَا قِناعٌ فَضَرَبَهَا بالدِّرّة وَقَالَ: أَتَشَبَّهِين بالحَرائِر
؟ وَقَدْ كَانَ يَوْمَئِذٍ مِنْ لُبْسِهِنَّ. وَقَوْلُهُمْ: الكُشْيَتان مِنَ الضبِّ شَحْمتان عَلَى خِلْقة لِسَانِ الْكَلْبِ صَفراوانِ عَلَيْهِمَا مِقْنعة سوْداء، إِنما يُرِيدُونَ مِثْلَ المِقْنعةِ. والقِناعُ: أَوْسَعُ مِنَ المِقْنعةِ، وَقَدْ تَقَنَّعَتْ بِهِ وقَنَّعَتْ رأْسَها. وقَنَّعْتُها: أَلبستها القِناعَ فتَقنَّعَتْ بِهِ؛ قَالَ عَنْتَرَةُ:
إِنْ تُغْدفي دُوني القِناعَ، فإِنَّني ... طَبٌّ بأَخْذِ الفارِسِ المُسْتَلْئِمِ
والقِناعُ والمِقْنَعةُ: مَا تتَقَنَّعُ بِهِ المرأَةُ مِنْ ثَوْبٍ تُغَطِّي رأْسَها ومحاسِنَها. وأَلقى عَنْ وجْهه قِناعَ الحياءِ، عَلَى الْمَثَلِ. وقَنَّعه الشيبُ خِمارَه إِذا عَلَاهُ الشيبُ؛ وَقَالَ الأَعشى:
وقَنَّعَه الشيبُ مِنْهُ خِمارا
وَرُبَّمَا سَمَّوُا الشَّيْبَ قِناعاً لِكَوْنِهِ موضعَ القِناعِ مِنَ الرأْس؛ أَنشد ثَعْلَبٌ:
نام کتاب :
لسان العرب
نویسنده :
ابن منظور
جلد :
8
صفحه :
300
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir