مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
اللغة
الآدب
همهگروهها
نویسندگان
كتب اللغة
الغريب والمعاجم ولغة الفقه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
لسان العرب
نویسنده :
ابن منظور
جلد :
7
صفحه :
46
فِي السَّمَاءِ، وَقَدْ أَشْخَصَه الرَّامِي إِشْخاصاً؛ وأَنشد:
وَلَا قاصِراتٌ عَنْ فُؤادِي شواخِصُ
وأَشْخَصَ الرَّامِي إِذا جازَ سَهْمُه الغَرَضَ مِنْ أَعْلاه، وَهُوَ سَهْم شاخصٌ. والشُّخُوصُ: السَّيْرُ مِنْ بَلَدٍ إِلى بلدٍ. وَقَدْ شَخَصَ يَشْخَصُ شُخُوصاً وأَشْخَصْتُه أَنا وشَخَصَ مِنْ بلدٍ إِلى بلدٍ شُخُوصاً أَي ذَهَبَ. وَقَوْلُهُمْ: نَحْنُ عَلَى سَفَرٍ قَدْ أَشْخَصْنا أَي حَانَ شُخُوصُنا. وأَشْخَصَ فُلَانٌ بِفُلَانٍ وأَشْخَسَ بِهِ إِذا اغْتابَه. وشَخَصَ الرَّجُلُ بِبَصَرِه عِنْدَ الْمَوْتِ يَشْخَصُ شُخُوصاً: رَفَعَه فَلَمْ يَطْرِفْ، مُشْتَقٌّ مِنَ ذَلِكَ. شَمِرٌ: يُقَالُ شَخَصَ الرَّجُلُ بَصَرَه فَشَخَصَ البَصَرُ نَفْسُه إِذا سَما وطَمَحَ وشَصا كلُّ ذَلِكَ مثلُ الشُخُوص. وشَخَصَ بَصَرُ فلانٍ، فَهُوَ شاخصٌ إِذا فَتَحَ عَيْنَيْه وجَعَلَ لَا يَطْرِف. وَفِي حَدِيثِ ذِكْرِ المَيّت:
إِذا شَخَصَ بَصَرُه
؛ شُخُوصُ البَصَرِ ارتفاعُ الأَجفانِ إِلى فَوْقُ وتَحْديدُ النظَر وانْزِعاجُه. وفرسٌ شاخِص الطَّرْفِ: طامِحُه، وشاخِصُ العظامِ: مُشْرِفُها. وشُخِصَ بِهِ: أَتى إِليه أَمْرٌ يُقْلِقُه. وَفِي حَدِيثِ
قَيْلَة: إِن صاحِبَها اسْتَقْطَعَ النبيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الدَّهْناءَ فأَقْطعَه إِيّاها، قَالَتْ: فشُخِصَ بِي.
يُقَالُ لِلرَّجُلِ إِذا أَتاه مَا يُقْلِقُه: قَدْ شُخِصَ بِهِ كأَنه رُفِعَ مِنَ الأَرض لقَلَقِه وانْزِعاجِه، وَمِنْهُ شُخُوصُ المسافِرِ خُروجُه عَنْ مَنْزلهِ. وشَخَصَت الْكَلِمَةُ فِي الفَمِ تَشْخَصُ إِذا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى خَفْضِ صَوْتِهِ بِهَا. التَّهْذِيبُ: وشَخَصَت الكلِمةُ فِي الفَمِ نَحْوَ الحنَكِ الأَعْلى، وَرُبَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي الرِّجْلِ خِلْقَةً أَي يَشْخَصُ صَوْتُه لَا يَقْدِر عَلَى خَفْضه. وشَخَصَ عَنْ أَهلِه يَشْخَصُ شُخُوصاً: ذهَبَ. وشَخَصَ إِليهم: رجَعَ، وأَشْخَصَه هُوَ. وَفِي حَدِيثِ
عُثْمَانَ: إِنما يَقْصُر الصلاةَ مَنْ كَانَ شاخِصاً أَو بِحَضْرة عَدُوٍّ
أَي مُسافِراً. والشاخِصُ: الَّذِي لَا يُغِبُّ الغَزْوَ؛ عَنِ ابْنِ الأَعرابي؛ وأَنشد:
أَما تَرَيْني اليَوْم ثِلْباً شاخِصا
الثِّلْبُ: المُسِنّ. وَفِي حَدِيثِ
أَبي أَيوب: فَلَمْ يَزَلْ شاخِصاً فِي سَبِيلِ اللَّهِ.
وَبَنُو شَخِيصٍ: بُطَيْنٌ، قَالَ ابْنُ سِيدَهْ: أَحْسَبُهم انْقَرَضُوا. وشَخْصانِ: موضعٌ؛ قَالَ الْحَرِثُ بْنُ حِلِّزَةَ:
أَوْقَدَتْها بَيْنَ العَقِيقِ فشَخْصَيْنِ ... بِعُودٍ، كَمَا يَلُوحُ الضِّياءُ
وكلامٌ مُتَشاخِصٌ ومُتَشاخِسٌ أَي مُتَفاوِت.
شرص: الشِّرْصَتانِ: ناحِيتا الناصِية، وَهُمَا أَرَقُّها شَعَراً، وَمِنْهُمَا تَبْدُو النَّزَعةُ عِنْدَ الصُّدْغِ، وَالْجَمْعُ شِرَصةٌ وشِراصٌ؛ قَالَ الأَغلب الْعِجْلِيُّ:
صَلْت الجَبِينِ ظَاهِرُ الشِّراصِ
وَقِيلَ: الشِّرْصَتانِ النَّزَعَتانِ اللَّتَانِ فِي جانبِيَ الرأْس عِنْدَ الصُّدْغ، وَقَالَ غَيْرُهُ: هُمَا الشِّرْصان. وَفِي حَدِيثِ
ابْنِ عَبَّاسٍ: مَا رأَيت أَحْسَنَ مِنْ شِرَصةِ عَليٍ
؛ هِيَ بِفَتْحِ الرَّاءِ الجَلَحةُ، وَهِيَ انْحِسارُ الشعَرِ عَنْ جَانِبَيِ مُقَدَّم الرأْس؛ قَالَ ابْنُ الأَثير: هَكَذَا قَالَ الْهَرَوِيُّ وَقَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ: هُوَ بِكَسْرِ الشِّينِ وَسُكُونِ الرَّاءِ، وَهُمَا شِرْصتانِ وَالْجَمْعُ شِراصٌ. ابْنُ دُرَيْدٍ: الشِّرْصةُ النزَعةُ، والشَّرَصُ شَرَصُ الزِّمامِ، وَهُوَ فَقْرٌ يُفْقَرُ عَلَى أَنف النَّاقَةِ، وَهُوَ حَزٌّ، فيُعْطَفُ عَلَيْهِ
نام کتاب :
لسان العرب
نویسنده :
ابن منظور
جلد :
7
صفحه :
46
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir