مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
اللغة
الآدب
همهگروهها
نویسندگان
كتب اللغة
الغريب والمعاجم ولغة الفقه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
لسان العرب
نویسنده :
ابن منظور
جلد :
7
صفحه :
389
لثط: ابْنُ الأَعرابي: اللَّثْطُ ضرْبُ الكفِّ الظهْرَ قَلِيلًا قَلِيلًا، وَقَالَ غَيْرُهُ: اللَّطْث واللَّثْطُ كِلَاهُمَا الضرْب الْخَفِيفُ.
لحط: ابْنُ الأَعرابي: اللَّحْطُ الرَّشُّ. يُقَالُ: لَحَطَ بابَ دارِه إِذا رَشَّه بِالْمَاءِ. قَالَ: واللَّحْطُ الرشُّ. وَفِي حَدِيثِ
عَلِيٍّ، كَرَّمَ الله وَجْهَهُ: أَنه مَرَّ بِقَوْمٍ لَحَطُوا بابَ دارِهم
أَي رَشُّوه.
لخط: قَالَ ابْنُ بُزُرْجَ فِي نَوَادِرِهِ: قَالَ خَيْشَنةُ: قَدِ التَخَط الرَّجلُ مِنْ ذَلِكَ الأَمر، يُريد اخْتَلَط، قَالَ: وَمَا اخْتَلَط إِنما التَخَط.
لطط: لَطَّ الشيءَ يَلُطُّه لَطّاً: أَلْزَقَه. ولَطَّ بِهِ يَلُطُّ لَطّاً: أَلْزَقَه. ولَطَّ الغَريمُ بِالْحَقِّ دُون الباطِل وأَلَطَّ، والأُولى أَجْود: دافَعَ ومَنَعَ الْحَقَّ. ولَطَّ حقَّه وَلَطَّ عَلَيْهِ: جَحَده، وَفُلَانٌ مُلِطٌّ وَلَا يُقَالُ لاطٌّ، وَقَوْلُهُمْ لاطٌّ مُلِطٌّ كَمَا يُقَالُ خَبِيث مُخْبِث أَي أَصحابه خُبَثاء. وَفِي حَدِيثِ
طَهْفةَ: لَا تُلْطِطْ فِي الزّكاةِ
أَي لَا تَمْنَعْها؛ قَالَ أَبو مُوسَى: هَكَذَا رَوَاهُ الْقُتَيْبِيُّ لَا تُلْطِطْ عَلَى النَّهْيِ لِلْوَاحِدِ، وَالَّذِي رَوَاهُ غَيْرُهُ:
مَا لَمْ يَكُنْ عَهْدٌ وَلَا مَوْعِدٌ وَلَا تَثاقُل عَنِ الصَّلَاةِ وَلَا يُلْطَطُ فِي الزَّكَاةِ وَلَا يُلْحَدُ فِي الحياةِ
، قَالَ: وَهُوَ الْوَجْهُ لأَنه خِطَابٌ لِلْجَمَاعَةِ وَاقِعٌ عَلَى مَا قَبْلَهُ، وَرَوَاهُ
الزَّمَخْشَرِيُّ: وَلَا نُلْطِط وَلَا نُلْحِد
، بِالنُّونِ. وأَلَطَّه أَي أَعانَه أَو حَمَلَهُ عَلَى أَن يُلِطّ حَقِّي. يُقَالُ: مَا لكَ تُعِينُه عَلَى لَطَطِه؟ وأَلَطَّ الرجلُ أَي اشْتَدَّ فِي الأَمر والخُصومة. قَالَ أَبو سعيد: إِذا اخْتَصَمَ رَجُلَانِ فَكَانَ لأَحدهما رَفِيدٌ يَرْفِدُه ويشُدُّ عَلَى يَدِهِ فَذَلِكَ الْمُعَيَّنُ هُوَ المُلِطُّ، والخَصم هُوَ اللَّاطُ. وَرَوَى بَعْضُهُمْ قولَ يَحْيَى بنِ يَعْمَرَ: أَنْشأْتَ تَلُطُّها أَي تَمْنَعُها حَقَّها مِنَ المَهر، وَيُرْوَى تطُلُّها، وَسَنَذْكُرُهُ فِي مَوْضِعِهِ، وَرُبَّمَا قَالُوا تَلَطَّيْتُ حَقَّهُ، لأَنهم كَرِهُوا اجْتِمَاعَ ثَلَاثَ طَاءَاتٍ فأَبدلوا مِنَ الأَخيرة يَاءً كَمَا قَالُوا مِنَ اللَّعاع تَلَعَّيْت. وأَلَطَّه أَي أَعانه. ولَطَّ عَلَى الشَّيْءِ وأَلَطَّ: ستَر، وَالِاسْمُ اللَّطَطُ، ولَطَطْتُ الشيءَ أَلُطّه: سترتُه وأَخْفيته. واللّطُّ: الستْر. ولطَّ الشيءَ: ستَره؛ وأَنشد أَبو عُبَيْدٍ للأَعشى:
ولَقَدْ سَاءَهَا البَياضُ فَلَطَّتْ ... بِحِجابٍ، مِنْ بَيْنِنا، مَصْدُوفِ
وَيُرْوَى: مَصْرُوفِ، وَكُلُّ شَيْءٍ سَتَرْتَهُ، فَقَدْ لَطَطْتَه. وَلَطَّ السِّتر: أَرْخاه. وَلَطَّ الحِجاب: أَرْخاه وسدَلَه؛ قَالَ:
لَجَجْنا ولَجَّتْ هَذِهِ فِي التَّغَضُّبِ، ... وَلَطِّ الْحِجَابِ دُوننا والتَّنَقُّبِ
واللّطُّ فِي الخبَر: أَن تَكْتُمه وتُظْهر غَيْرَهُ، وَهُوَ مِنَ السَّتْرِ أَيضاً؛ وَمِنْهُ قَوْلُ الشَّاعِرِ:
وإِذا أَتاني سائلٌ، لَمْ أَعْتَلِلْ، ... لَا لُطَّ مِنْ دُونِ السَّوامِ حِجابي
ولَطَّ عَلَيْهِ الخَبرَ لَطّاً: لَواه وكتَمه. اللَّيْثُ: لَطَّ فُلَانٌ الحَقَّ بِالْبَاطِلِ أَي ستَره. والناقةُ تَلِطُّ بذنبها إِذا أَلزَقَتْ بِفَرْجِهَا وأَدخلته بَيْنَ فَخْذَيْهَا؛
وقَدِم عَلَى النَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَعْشَى بَنِي مازِن فَشَكَا إِليه حَلِيلَته وأَنشد:
إِلَيْكَ أَشْكُو ذِرْبةً مِنَ الذِّرَبْ، ... أَخْلَفَتِ العَهْدَ ولَطَّتْ بالذَّنَبْ
أَراد أَنها مَنَعَتْه بُضْعَها وموضِعَ حاجتِه مِنْهَا، كَمَا
نام کتاب :
لسان العرب
نویسنده :
ابن منظور
جلد :
7
صفحه :
389
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir