مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
اللغة
الآدب
همهگروهها
نویسندگان
كتب اللغة
الغريب والمعاجم ولغة الفقه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
لسان العرب
نویسنده :
ابن منظور
جلد :
7
صفحه :
142
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حِينَ سَارَ إِلى تَبُوكَ؛ قَالَهُ ابْنُ إِسحاق بِالضَّادِ. الأَصمعي: إِني لأَدُورُ حولَ ذَلِكَ الأَمر وأُحَوِّضُ وأُحَوِّطُ حوله بمعنى واحد.
حيض: الحَيْضُ: مَعْرُوفٌ. حَاضَت المرأَة تَحِيضُ حَيْضاً ومَحِيضاً، والمَحِيض يَكُونُ اسْمًا وَيَكُونُ مَصْدَرًا. قَالَ أَبو إِسحاق: يُقَالُ حاضَت المرأَة تحِيضُ حَيْضاً ومَحَاضاً ومَحِيضاً، قَالَ: وَعِنْدَ النَّحْوِيِّينَ أَن الْمَصْدَرَ فِي هَذَا الْبَابِ بَابُهُ المَفْعَل والمَفْعِل جَيِّدٌ بالغٌ، وَهِيَ حَائِض، هُمِزت وإِن لَمْ تَجْر عَلَى الْفِعْلِ لأَنه أَشبه فِي اللَّفْظِ مَا اطَّرَدَ هَمْزُهُ مِنَ الْجَارِي عَلَى الْفِعْلِ نَحْوُ قَائِمٍ وَصَائِمٍ وأَشباه ذَلِكَ؛ قَالَ ابْنُ سِيدَهْ: ويدلُّك عَلَى أَن عَيْنَ حائِضٍ هَمْزَةٌ، وَلَيْسَتْ يَاءً خَالِصَةً كَمَا لعَلَّه يَظُنُّهُ كَذَلِكَ ظانٌّ، قولُهم امرأَة زائِرٌ مِنْ زِيَارَةِ النِّسَاءِ، أَلا تَرَى أَنه لَوْ كَانَتِ الْعَيْنُ صَحِيحَةً لَوَجَبَ ظُهُورُهَا وَاوًا وأَن يُقَالَ زاوِر؟ وَعَلَيْهِ قَالُوا: العائرُ للرَّمِد، وإِن لَمْ يَجْرِ عَلَى الْفِعْلِ لَمَا جاءَ مَجِيءَ مَا يَجِبُ هَمْزُهُ وإِعلالُه فِي غَالِبِ الأَمر، وَمِثْلُهُ الحائشُ. الْجَوْهَرِيُّ: حَاضَتْ، فَهِيَ حَائِضَة؛ وأَنشد:
رأَيتُ حُيونَ العامِ والعامِ قبْلَه ... كحائِضةٍ يُزْنَى بِهَا غيرَ طاهِر
وجمعُ الحَائِض حَوائِضُ وحُيَّضٌ عَلَى فُعَّل. قَالَ ابْنُ خَالَوَيْهِ: يُقَالُ حَاضَتْ ونَفِست ونفُست ودَرَسَتْ وطَمِثَتْ وضَحِكَتْ وكادَتْ وأَكْبَرَتْ وصامَتْ. وَقَالَ الْمُبَرِّدُ: سُمِّيَ الحَيْضُ حَيْضاً مِنْ قَوْلِهِمْ حَاضَ السيلُ إِذا فاضَ؛ وأَنشد لِعُمَارَةَ بْنِ عُقَيْلٍ:
أَجالَتْ حَصاهُنَّ الذَّوارِي، وحَيَّضَت ... عليْهنَّ حَيْضاتُ السُّيولِ الطَّواحِم
والذَّوارِي وَالذَّارِيَاتُ: الرِّيَاحُ. والحَيْضَة: الْمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ مِنْ دُفَع الحَيْض ونُوَبِه، والحَيْضَات جَمَاعَةٌ، والحِيضَة الِاسْمُ، بِالْكَسْرِ، وَالْجَمْعُ الحِيَضُ، وَقِيلَ: الحِيضَةُ الدَّمُ نَفْسُهُ. وَفِي حَدِيثِ
أُم سَلَمَةَ: لَيْسَتْ حِيضتُك فِي يَدِك
؛ الحِيضَةُ، بِالْكَسْرِ: الِاسْمُ مِنَ الحَيْض وَالْحَالُ الَّتِي تَلْزَمُهَا الحائِض مِنَ التَّجَنُّبِ والتحيُّض كالجِلْسة والقِعْدة مِنَ الْجُلُوسِ وَالْقُعُودِ. والحِيَاضُ: دمُ الحَيْضَة؛ قَالَ الْفَرَزْدَقُ:
خَواقُ حِياضهن تَسِيلُ سَيْلًا، ... عَلَى الأَعْقابِ، تَحْسِبُه خِضابا
أَراد خَواقّ فَخَفَّفَ. وتَحَيَّضتِ المرأَةُ: تَرَكَتِ الصلاةَ أَيام حَيْضِهَا. وَفِي حَدِيثِ
النَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنه قَالَ للمرأَة: تَحَيَّضي فِي عِلْمِ اللَّهِ سِتّاً أَو سَبْعاً
؛ تَحَيَّضَتِ المرأَةُ إِذا قَعَدَتْ أَيام حَيْضتِها تَنْتَظِرُ انْقِطَاعَهُ، يَقُولُ: عُدِّي نَفْسَك حَائِضاً وَافْعَلِي مَا تَفْعَلُ الحائِضُ، وإِنما خصَّ السِّتّ وَالسَّبْعَ لأَنهما الْغَالِبُ عَلَى أَيام الحَيْض. واسْتُحِيضَت المرأَةُ أَي استمرَّ بِهَا الدمُ بَعْدَ أَيامها، فَهِيَ مُسْتَحاضة، والمُسْتَحَاضَة: الَّتِي لَا يَرْقَأُ دمُ حَيْضِها وَلَا يَسِيلُ مِنَ المَحِيض وَلَكِنَّهُ يسيلُ مِنْ عِرْقٍ يُقَالُ لَهُ العاذِل، وإِذا اسْتُحِيضَت المرأَةُ فِي غَيْرِ أَيام حَيْضِها صَلَّتْ وصامَتْ وَلَمْ تَقْعُدْ كَمَا تَقْعُد الْحَائِضُ عَنِ الصَّلَاةِ. قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ
؛ قِيلَ: إِن المَحِيضَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ المَأْتَى مِنَ المرأَة لأَنه مَوْضِعُ الحَيْضِ فكأَنه قَالَ: اعْتَزِلُوا النساءَ فِي مَوْضِعِ الحَيْضِ وَلَا تُجامِعوهن فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ. وَفِي الْحَدِيثِ:
إِن فُلانةَ اسْتُحِيضَت
؛ الاسْتِحَاضَةُ: أَن يستمرَّ بالمرأَة خروجُ الدَّمِ بَعْدَ أَيام
نام کتاب :
لسان العرب
نویسنده :
ابن منظور
جلد :
7
صفحه :
142
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir