مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
اللغة
الآدب
همهگروهها
نویسندگان
كتب اللغة
الغريب والمعاجم ولغة الفقه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
لسان العرب
نویسنده :
ابن منظور
جلد :
5
صفحه :
342
الماحُوز لُغَةٌ غَيْرُ عَرَبِيَّةٍ، وكأَنه فاعُول، وَالْمِيمُ أَصلية، مِثْلُ الفاخُور لِنَبْتٍ، والرَّاجُول للرَّجل. وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ إِذا تَحَبَّسَ فِي الأَمر: دَعْنِي مِنْ حَوْزك وطِلْقك. وَيُقَالُ: طَوّل عَلَيْنَا فلانٌ بالحَوْزِ والطِّلْق، والطِّلق: أَن يُخَلِّيَ وُجُوهَ الإِبل إِلى الْمَاءِ وَيَتْرُكَهَا فِي ذَلِكَ تَرْعَى لَيْلَتَئِذٍ فَهِيَ لَيْلَةُ الطِّلْق؛ وأَنشد ابْنُ السِّكِّيتِ:
قَدْ غَرّ زَيْداً حَوْزُه وطِلْقُه
وحَوْز الدَّارِ وحَيْزها: مَا انْضَمَّ إِليها مِنَ المَرافِقِ وَالْمَنَافِعِ. وَكُلُّ نَاحِيَةٍ عَلَى حِدَةٍ حَيِّز، بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ، وأَصله مِنَ الْوَاوِ. والحَيْز: تَخْفِيفُ الحَيِّز مِثْلُ هَيْن وهَيِّن وليْن وليِّن، وَالْجَمْعُ أَحْيازٌ نَادِرٌ. فأَما عَلَى الْقِيَاسِ فَحَيائِز، بِالْهَمْزِ، فِي قَوْلِ سِيبَوَيْهِ، وحَياوِزُ، بِالْوَاوِ، فِي قَوْلِ أَبي الْحَسَنِ. قَالَ الأَزهري: وَكَانَ الْقِيَاسُ أَن يَكُونَ أَحْواز بِمَنْزِلَةِ الْمَيِّتِ والأَموات وَلَكِنَّهُمْ فَرَّقُوا بَيْنَهُمَا كَرَاهَةَ الِالْتِبَاسِ. وَفِي الْحَدِيثِ:
فَحَمَى حَوْزَة الإِسلام
أَي حُدُودَهُ وَنَوَاحِيَهُ. وَفُلَانٌ مَانِعٌ لحَوْزَته أَي لِمَا فِي حَيّزه. والحَوْزة، فَعْلَةٌ، مِنْهُ سُمِّيَتْ بِهَا النَّاحِيَةُ. وَفِي الْحَدِيثِ:
أَنه أَتى عبدَ اللَّهِ بْنُ رَواحَةَ يَعُودُهُ فَمَا تَحَوَّز لَهُ عَنْ فِرَاشِهِ
أَي مَا تَنَحَّى؛ التَّحَوُّز: مِنَ الحَوزة، وَهِيَ الْجَانِبُ كالتَّنَحِّي مِنَ النَّاحِيَةِ. يُقَالُ: تَحَوَّز وتَحَيَّز إِلا أَن التَّحَوُّز تَفَعُّل والتَّحَيُّز تَفَيْعُل، وإِنما لَمْ يَتَنَحَّ لَهُ عَنْ صَدْرِ فِرَاشِهِ لأَن السنَّة فِي تَرْكِ ذَلِكَ. والحَوْز: مَوْضِعٌ يَحُوزه الرَّجُلُ يَتَّخِذُ حَوَالَيْهِ مُسَنَّاةً، وَالْجَمْعُ أَحْواز، وَهُوَ يَحْمِي حَوْزته أَي مَا يَلِيهِ ويَحُوزه. والحَوْزة: النَّاحِيَةُ. والمُحاوَزَةُ: الْمُخَالَطَةُ. وحَوْزَةُ المُلْكِ: بْيضَتُه. وانْحاز عَنْهُ: انْعَدَلَ. وَانْحَازَ القومُ: تَرَكُوا مَرْكَزَهُمْ إِلى آخَرَ. يُقَالُ للأَولياء: انْحَازُوا عَنِ الْعَدُوِّ وحاصُوا، وللأَعداء: انْهَزَمُوا ووَلَّوْا مُدْبِرين. وتَحاوَز الْفَرِيقَانِ فِي الحَرْب أَي انْحاز كلُّ فَرِيقٍ مِنْهُمْ عَنِ الْآخَرِ. وحاوَزَه: خَالَطَهُ. والحَوْز: الملْك. وحَوْزة المرأَة: فَرْجها؛ وَقَالَتِ امرأَة:
فَظَلْتُ أَحْثي التُّرْبَ فِي وجهِه ... عَني، وأَحْمِي حَوْزَةَ الْغَائِبِ
قَالَ الأَزهري: قَالَ الْمُنْذِرِيُّ يُقَالُ حَمَى حَوْزاتِه؛ وأَنشد يَقُولُ:
لَهَا سَلَف يَعُودُ بِكُلِّ رَيْع ... حَمَى الحَوْزاتِ واشْتَهَر الإِفالا
قَالَ: السلَفُ الْفَحْلُ. حَمَى حوزاتِه أَي لَا يَدْنو فَحْلٌ سِوَاهُ مِنْهَا؛ وأَنشد الْفَرَّاءُ:
حَمَى حَوْزاتِه فَتُركْنَ قَفْراً ... وأَحْمَى مَا يَلِيه مِنَ الإِجامِ
أَراد بحَوْزاته نَوَاحِيَهُ مِنَ الْمَرْعَى. قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَرَّمِ: إِن كَانَ للأَزهري دَلِيلٌ غَيْرَ شِعْرِ المرأَة فِي قَوْلِهَا وأَحْمِي حَوْزَتي لِلْغَائِبِ عَلَى أَن حَوْزة المرأَة فَرْجها سُمِعَ، واستدلالُه بِهَذَا الْبَيْتِ فِيهِ نَظَرٌ لأَنها لَوْ قَالَتْ وأَحْمي حَوْزتي لِلْغَائِبِ صَحَّ الِاسْتِدْلَالُ، لَكِنَّهَا قَالَتْ وأَحمي حَوْزَةَ الْغَائِبِ، وَهَذَا الْقَوْلُ مِنْهَا لَا يُعْطِي حَصْرَ الْمَعْنَى فِي أَن الحَوْزَة فَرْجُ المرأَة لأَن كُلَّ عِضْو للإِنسان قَدْ جَعَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي حَوْزه، وَجَمِيعُ أَعضاء الْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ حَوْزُه، وَفَرْجُ المرأَة أَيضاً فِي حَوْزها مَا دَامَتْ أَيِّماً لَا يَحُوزُه أَحد إِلا إِذا نُكِحَتْ بِرِضَاهَا، فإِذا نُكِحَتْ صَارَ فَرْجها فِي حَوْزة زَوْجِهَا، فَقَوْلُهَا وأَحْمي حَوْزَة الْغَائِبِ مَعْنَاهُ أَن فَرْجَهَا مِمَّا حَازَهُ زوجُها فَمَلَكَهُ بعُقْدَةِ نِكَاحِهَا، وَاسْتَحَقَّ التَّمَتُّعَ بِهِ دُونَ غَيْرِهِ فَهُوَ إِذاً حَوْزَته بِهَذِهِ الطَّرِيقِ لَا حَوْزَتُها بالعَلَمية، وَمَا أَشبه هَذَا بِوَهْم
نام کتاب :
لسان العرب
نویسنده :
ابن منظور
جلد :
5
صفحه :
342
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir