مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
اللغة
الآدب
همهگروهها
نویسندگان
كتب اللغة
الغريب والمعاجم ولغة الفقه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
لسان العرب
نویسنده :
ابن منظور
جلد :
4
صفحه :
417
لَعَمْرُ أَبيكَ الَّذِي لَا يُهانُ ... لَقَدْ كانَ عِرْضُكَ مِنِّي حَراما
وَقَالُوا: هَجَوْتَ، وَلَمْ أَهْجُهُ، ... وهَلْ يجِدَنْ فيكَ هاجٍ مَرَامَا؟
وَالشُّوَيْعِرُ الْحَنَفِيُّ: هُوَ هَانِئُ بْنُ تَوْبَةَ الشَّيْبانِيُّ؛ أَنشد أَبو الْعَبَّاسِ ثَعْلَبٌ لَهُ:
وإِنَّ الَّذِي يُمْسِي، ودُنْياه هَمُّهُ، ... لَمُسْتَمْسِكٌ مِنْها بِحَبْلِ غُرُورِ
فَسُمِّيَ الشُّوَيْعِرُ بِهَذَا الْبَيْتِ.
شعفر: شَعْفَرٌ: مِنْ أَسماء النِّسَاءِ؛ أَنشد الأَزهري:
يَا لَيْتَ أَني لَمْ أَكُنْ كَرِيّاً، ... وَلَمْ أَسُقْ بِشَعْفَر المَطِيَّا
وَقَالَ ابْنُ سِيدَهْ: شَعْفَرٌ بَطْنٌ مِنْ ثَعْلَبَةَ يُقَالُ لَهُمْ بَنُو السَّعْلاةِ، وَقِيلَ: هُوَ اسْمُ امرأَة؛ عَنِ ابْنِ الأَعرابي، وأَنشد:
صادَتْكَ يَوْمَ الرَّمْلَتَيْنِ شَعْفَرُ
وَقَالَ ثَعْلَبٌ: هِيَ شَغْفَرٌ، بالغين المعجمة.
شغر: الشَّغْرُ: الرَّفْعُ. شَغَرَ الكلبُ يَشْغَرُ شَغْراً: رَفَعَ إِحدى رِجْلَيْهِ لِيَبُولَ، وَقِيلَ: رَفَعَ إِحدى رِجْلَيْهِ، بَالَ أَو لم يبل، وقيل: شَغَرَ الكلبُ بِرِجْلِهِ شَغْراً رَفَعَهَا فَبَالَ؛ قَالَ الشَّاعِرُ:
شَغَّارَةٌ تَقِذُ الفَصِيلَ بِرِجْلِها، ... فَطَّارَةٌ لِقَوادِمِ الأَبْكارِ
وَفِي الْحَدِيثِ:
فإِذا نَامَ شَغَرَ الشيطانُ بِرِجْلِهِ فَبَالَ فِي أُذنه.
وَفِي حَدِيثِ
عَلِيٍّ: قَبْلَ أَن تَشْغَرَ بِرِجْلِهَا فِتْنَةٌ تَطَأُ فِي خِطامِها.
وشَغَرَ المرأَةَ وَبِهَا يَشْغُرُ شُغُوراً وأَشْغَرَها: رَفَعَ رِجْلَيْها لِلنِّكَاحِ. وبلْدَةٌ شاغِرَةٌ: لَمْ تَمْتَنِعْ مِنْ غَارَةِ أَحد. وشَغَرَتِ الأَرضُ وَالْبَلَدُ أَي خَلَتْ مِنَ النَّاسِ وَلَمْ يَبْقَ بِهَا أَحد يَحْمِيهَا وَيَضْبِطُهَا. يُقَالُ: بَلْدَةٌ شاغِرةٌ بِرِجْلِهَا إِذا لَمْ تَمْتَنِعْ مِنْ غَارَةِ أَحد. والشِّغار: الطَّرْدُ، يُقَالُ: شَغَرُوا فُلَانًا عَنْ بَلَدِهِ شَغْراً وشِغاراً إِذا طَرَدُوه ونَفَوْهُ. والشِّغار، بِكَسْرِ الشِّينِ: نِكَاحٌ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَهُوَ أَن تُزوِّج الرجلَ امرأَةً مَا كَانَتْ، عَلَى أَن يُزَوِّجَكَ أُخرى بِغَيْرِ مَهْرٍ، وَخَصَّ بَعْضُهُمْ بِهِ الْقَرَائِبَ فَقَالَ: لَا يَكُونُ الشِّغارُ إِلا أَن تُنْكِحَهُ وليَّتك، عَلَى أَن يُنْكِحَكَ وليَّته؛ وَقَدْ شاغَرَهُ؛ الْفَرَّاءُ: الشِّغارُ شِغارُ الْمُتَنَاكِحِينَ،
وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الشِّغارِ
؛ قَالَ الشَّافِعِيُّ وأَبو عُبَيْدٍ وَغَيْرُهُمَا مِنَ الْعُلَمَاءِ: الشِّغارُ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ أَن يُزَوِّجَ الرجلُ الرجلَ حريمتَه عَلَى أَن يُزَوِّجَهُ المزوَّج حَرِيمَةً لَهُ أُخرى، وَيَكُونَ مهر كل واحدة منهما بُضْعَ الأُخرى، كأَنهما رَفَعَا الْمَهْرَ وأَخليا الْبُضْعَ عَنْهُ. وَفِي الْحَدِيثِ:
لَا شِغارَ فِي الإِسلام.
وَفِي رِوَايَةٍ:
نُهِيَ عَنْ نِكَاحِ الشَّغْرِ.
والشِّغارُ: أَن يَبْرُزَ الرَّجُلَانِ مِنَ العَسْكَرَيْنِ، فإِذا كَادَ أَحدهما أَن يَغْلِبَ صَاحِبَهُ جَاءَ اثْنَانِ لِيُغِيثَا أَحدهما، فَيَصِيحَ الْآخَرُ: لَا شِغارَ لَا شِغارَ. قَالَ ابْنُ سِيدَهْ: والشِّغارُ أَن يَعْدُو الرَّجُلَانِ عَلَى الرَّجُلِ. والشَّغْرُ: أَن يَضْرِبَ الْفَحْلُ برأْسه تَحْتَ النُّوقِ مِنْ قبَلِ ضُرُوعِهَا فَيَرْفَعَهَا فَيَصْرَعَهَا. وأَبو شاغِر: فَحْلٌ مِنَ الإِبل مَعْرُوفٌ كَانَ لِمَالِكِ بْنِ المُنْتَفِقِ الصُّبَحيِّ. وأَشْغَرَ المَنْهَلُ: صَارَ فِي نَاحِيَةٍ مِنَ المَحَجَّة؛ وَفِي التَّهْذِيبِ: واشْتَغَرَ المَنْهَلُ إِذا صَارَ فِي نَاحِيَةٍ مِنَ
نام کتاب :
لسان العرب
نویسنده :
ابن منظور
جلد :
4
صفحه :
417
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir