مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
اللغة
الآدب
همهگروهها
نویسندگان
كتب اللغة
الغريب والمعاجم ولغة الفقه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
لسان العرب
نویسنده :
ابن منظور
جلد :
3
صفحه :
40
فصل الظاء المعجمة
ظمخ: الظِّمْخُ: شَجَرُ السُّمَّاقِ. التَّهْذِيبُ: أَبو عَمْرٍو: الظِّمْخُ وَاحِدَتُهَا ظِمْخَةٌ شَجَرَةٌ عَلَى صُورَةِ الدُّلْب، يُقْطَعُ مِنْهَا خَشَبُ الْقَصَّارِينَ الَّتِي تُدفن، وَهِيَ العِرْنُ أَيضاً، الْوَاحِدَةُ عِرْنَةٌ، والعِرْنة والعَرَنْتَنُ أَيضاً: خَشَبُهُ الَّذِي يُدْبَغُ بِهِ، والسَّفع طلعه.
فصل العين المهملة
عهعخ: قَالَ الأَزهري: قَالَ الْخَلِيلُ بْنُ أَحمد سَمِعْنَا كَلِمَةً شَنْعَاءَ لَا تَجُوزُ فِي التأْليف، سُئِلَ أَعرابي عَنْ نَاقَتِهِ فَقَالَ: تَرَكْتُهَا تَرْعَى العُهْعُخَ، قَالَ: وسأَلنا الثِّقَاتَ مِنْ عُلَمَائِهِمْ فأَنكروا أَن يَكُونَ هَذَا الِاسْمُ مِنْ كَلَامِ الْعَرَبِ. قَالَ وَقَالَ الْفَذُّ مِنْهُمْ: هِيَ شَجَرَةٌ يُتَدَاوَى بِهَا وَبِوَرَقِهَا. قَالَ وَقَالَ أَعرابي آخَرُ: إِنما هُوَ الخُعْخُع؛ قَالَ اللَّيْثُ: وَهَذَا مُوَافِقٌ لِقِيَاسِ العربية والتأْليف.
فصل الفا
ء
فتخ: الفَتْخَةُ والفَتَخَةُ: خَاتَمٌ يَكُونُ فِي الْيَدِ وَالرِّجْلِ بِفَصٍّ وَغَيْرِ فَصٍّ؛ وَقِيلَ: هِيَ الْخَاتَمُ أَيّاً كَانَ؛ وَقِيلَ: هِيَ حَلَقَةٌ تُلْبَسُ فِي الإِصبع كَالْخَاتَمِ وَكَانَتْ نِسَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ يَتَّخِذْنَهَا فِي عَشْرِهنّ، وَالْجَمْعُ فَتَخٌ وفُتُوخ وفَتَخات، وَذُكِرَ فِي جَمْعِهِ فِتاخٌ؛ وَقِيلَ: الفَتْخة حَلْقَةٌ مِنْ فِضَّةٍ لَا فَصَّ فِيهَا فإِذا كَانَ فِيهَا فَصٌّ فَهِيَ الْخَاتَمُ؛ قَالَ الشَّاعِرُ:
تَسْقُطُ مِنْها فَتَخِي فِي كُمِّي
قَالَ ابْنُ بَرِّيٍّ: هَذَا الشِّعْرُ. للدَّهْناء بنتِ مِسْحَلٍ زَوْجِ الْعَجَّاجِ، وَكَانَتْ رَفَعته إِلى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ فَقَالَتْ لَهُ: أَصلحك اللَّهُ إِني مِنْهُ بِجُمْع أَي لَمْ يَفْتَضَّنِي، فَقَالَ الْعَجَّاجُ:
اللَّهُ يَعْلَمُ، يَا مُغِيرَةُ، أَنني ... قَدْ دُسْتُها دَوْسَ الحِصانِ المُرْسَل
وأَخذتُها أَخذَ المقصِّب شاتَهُ، ... عَجْلانَ يذبَحُها لقومٍ نُزَّلِ
فَقَالَتِ الدَّهْنَاءُ:
وَاللَّهِ لَا تَخْدَعُني بشَمٍّ، ... وَلَا بتقبيلٍ وَلَا بِضَمٍّ،
إِلَّا بِزَعْزاعٍ يُسَلِّي هَمِّي، ... تَسْقُط مِنْهُ فَتَخِي فِي كُمِّي «1»
. قَالَ: وَحَقِيقَةُ الْفَتْخَةِ أَن تَكُونَ فِي أَصابع الرِّجْلَيْنِ. وَفِي الْحَدِيثِ:
أَن امرأَة أَتته وَفِي يَدِهَا فِتَخٌ كَثِيرَةٌ
، وَفِي رِوَايَةٍ فُتوخ، هَكَذَا رُوِيَ، وإِنما هُوَ فَتَخٌ، بِفَتْحَتَيْنِ، جَمْعُ فَتْخَةٍ، وَهِيَ خَوَاتِيمُ تَكَادُ تُلْبَسُ فِي الأَيدي؛ قَالَ: وَرُبَّمَا وُضِعَتْ فِي أَصابع الأَرجل. وَفِي حَدِيثِ
عَائِشَةَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْها؛ قَالَ: القُلْبُ والفَتَخَةُ.
وَمَعْنَى شِعْرِ الدَّهْنَاءِ: أَن النِّسَاءَ كُنَّ يتختَّمْن فِي أَصابع أَرجلهن فَتَصِفُ هَذِهِ أَنه إِذا شالَ بِرِجْلَيْهَا سَقَطَتْ خَوَاتِيمُهَا فِي كُمِّهَا، وإِنما تَمَنَّتْ شِدَّةَ الْجِمَاعِ؛ وَقِيلَ: الْفُتُوخُ خَوَاتِمُ بِلَا فُصُوصٍ كأَنها حلَق. وَرُوِيَ عَنْ
عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنها قَالَتْ: الْفَتْخُ حَلَقٌ مِنْ فِضَّةٍ يَكُونُ فِي أَصابع الرِّجْلَيْنِ، قَالَتْهُ فِي قَوْلُهُ تَعَالَى: إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْها؛ قَالَتْ: القُلْب والفَتَخة.
والفَتَخ: كَلُّ خَلخال لَا يَجْرِس. والفَتَخُ والفَتَخَة: باطن ما بين العضد وَالذِّرَاعِ. والفَتَخُ: اسْتِرْخَاءُ الْمَفَاصِلِ ولينُها وعرْضُها؛ وَقِيلَ: هُوَ اللِّين فِي الْمَفَاصِلِ وَغَيْرِهَا؛ فَتِخَ فَتَخاً وَهُوَ أَفَتْخُ. وعُقاب فَتْخاءُ: ليِّنة الْجَنَاحِ لأَنها إِذا انحطت
(1). قوله [منه] هكذا في نسخة المؤلف ولعله روي بالتذكير والتأنيث
نام کتاب :
لسان العرب
نویسنده :
ابن منظور
جلد :
3
صفحه :
40
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir