مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
اللغة
الآدب
همهگروهها
نویسندگان
كتب اللغة
الغريب والمعاجم ولغة الفقه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
لسان العرب
نویسنده :
ابن منظور
جلد :
3
صفحه :
174
لَا يَعْدَمُ السَّائِلُونَ الخيرَ أَفْعَلُه، ... إِمَّا نَوالًا، وإِمَّا حُسْنَ مَرْدودِ
وَقَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ:
رُدُّوا السَّائِلَ وَلَوْ بِظِلْفٍ مُحْرَقٍ
أَي أَعطوه وَلَوْ ظِلْفًا مُحْرِقًا. وَلَمْ يُرِدْ رَدَّ الحِرْمان وَالْمَنْعِ كَقَوْلِكَ سَلَّم فردَّ عَلَيْهِ أَي أَجابه. وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ:
لَا تَرُدُّوا السَّائِلَ وَلَوْ بِظِلفٍ
أَي لَا تردّوه ردَّ حرمات بِلَا شَيْءٍ وَلَوْ أَنه ظِلْفٌ؛ وَقَوْلُ عُرْوَةَ بْنِ الْوَرْدِ:
وزَوَّد خَيْرًا مَالِكًا، إِنَّ مَالِكًا ... لَهُ رَدَّةٌ فِينَا، إِذا الْقَوْمُ زُهَّدُ
قَالَ شَمِرٌ: الرَّدَّةُ العَطْفَة عَلَيْهِمْ وَالرَّغْبَةُ فِيهِمْ. وردَّده تَرْدِيدًا وتَرْداداً فَتَرَدَّدَ. وَرَجُلٌ مُردِّدٌ: حَائِرٌ بَائِرٌ. وَفِي حَدِيثِ الْفِتَنِ:
وَيَكُونُ عِنْدَ ذَلِكُمُ الْقِتَالِ رَدَّةٌ شَدِيدَةٌ
، وَهُوَ بِالْفَتْحِ، أَي عَطْفَةٌ قَوِيَّةٌ. وَبَحْرٌ مُرِدٌّ أَي كَثِيرُ الْمَوْجِ. وَرَجُلٌ مُرِدٌّ أَي شَبِق. وَالِارْتِدَادُ: الرُّجُوعُ، وَمِنْهُ المُرْتَدّ. واستردَّه الشَّيْءَ: سأَله أَن يَرُدَّه عَلَيْهِ. والرِّدِّيدَى: الرَّدُّ. وتَرَدَّدَ وتَرادَّ: تَرَاجَعَ. وَمَا فِيهِ رِدِّيدَى أَي احْتِبَاسٌ وَلَا تَرْداد. وَرُوِيَ عَنْ
عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنه قَالَ: لَا رِدِّيدَى فِي الصَّدَقَةِ
؛ يَقُولُ لَا تُرَدُّ، الْمَعْنَى أَن الصَّدَقَةَ لَا تؤْخذ فِي السَّنَةِ مَرَّتَيْنِ لِقَوْلِهِ، عَلَيْهِ السَّلَامُ:
لَا ثِنى فِي الصَّدَقَةِ.
أَبو عُبَيْدٍ: الرِّدِّيدَى مِنَ الردِّ فِي الشَّيْءِ. ورِدِّيدَى، بِالْكَسْرِ وَالتَّشْدِيدِ وَالْقَصْرِ: مَصْدَرٌ مِنْ رَدَّ يَرُدُّ كالقِتِّيتى والخِصِّيصى. والرِّدُّ: الظَّهْرُ والحَمُولة مِنَ الإِبل؛ قَالَ أَبو مَنْصُورٍ: سُمِّيَتْ رِدّاً لأَنها تُردُّ مِنْ مَرْتَعِهَا إِلى الدَّارِ يَوْمَ الظَّعْنِ؛ قَالَ زُهَيْرٌ:
رَدَّ القِيانُ جِمالَ الحيِّ، فاحتُمِلوا ... إِلى الظَّهيرَةِ، أَمرٌ بَيْنَهُمْ لَبِكُ
ورادَّه الشيءَ أَي رَدَّهُ عَلَيْهِ. وَهُمَا يتَرادَّان البيعَ: مِنَ الرَّدِّ وَالْفَسْخِ. وَهَذَا الأَمر أَرَدُّ عَلَيْهِ أَي أَنفع لَهُ. وَهَذَا الأَمر لَا رادَّة لَهُ أَي لَا فَائِدَةَ لَهُ وَلَا رُجُوعَ. وَفِي حَدِيثِ أَبي إِدريسَ الْخَوْلَانِيِّ: قَالَ لِمُعَاوِيَةَ إِن كَانَ دَاوَى مَرْضاها ورَدَّ أُولاها عَلَى أُخْراها أَي إِذا تَقَدَّمَتْ أَوائلها وَتَبَاعَدَتْ عَنِ الأَواخر، لَمْ يَدَعْها تَتَفَرَّقُ، وَلَكِنْ يَحْبِسُ الْمُتَقَدِّمَةَ حَتَّى تَصِلَ إِليها المتأَخرة. ورجلٌ مُتردِّد: مُجْتَمِعٌ قَصِيرٌ لَيْسَ بِسَبْطِ الخَلْقِ. وَفِي صِفَتِهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
لَيْسَ بِالطَّوِيلِ الْبَائِنِ وَلَا الْقَصِيرِ المتردِّد
أَي الْمُتَنَاهِي فِي الْقِصَرِ، كأَنه تَرَدَّدَ بَعْضُ خَلْقه عَلَى بَعْضٍ وَتَدَاخَلَتْ أَجزاؤُه. وعُضْو رِدِّيدٌ: مُكْتَنِزٌ مُجْتَمِعٌ، قَالَ أَبُو خِرَاشٍ:
تَخاطَفهُ الحُتُوفُ فَهُوَّ جَوْنٌ، ... كِنازُ اللحْمِ، فائلُهُ رَدِيدُ
والرَّدَد والرِّدَّة: أَن تَشْرَبَ الإِبل الْمَاءَ عَلَلًا فَتَرْتَدُّ الأَلبان فِي ضُرُوعِهَا. وَكُلُّ حَامِلٍ دَنَتْ وِلَادَتُهَا فَعَظُمَ بَطْنُهَا وَضَرْعُهَا: مُرِدّ. والرِّدَّة: أَن يُشْرِقَ ضَرْعُ النَّاقَةِ وَيَقَعَ فِيهِ اللَّبَنُ، وَقَدْ أَردّتْ. الْكِسَائِيُّ: نَاقَةٌ مُرْمِدٌ عَلَى مِثَالِ مُكرِم، ومُرِدٌّ مِثَالُ مُقِلّ إِذا أَشْرَقَ ضَرْعُهَا وَوَقَعَ فِيهِ اللَّبَنُ. وأَردّت النَّاقَةُ: بَرَكَتْ عَلَى نَدًى فَورِم ضَرْعُهَا وَحَيَاؤُهَا، وَقِيلَ: هُوَ وَرَمُ الْحَيَاءِ مِنَ الضَّبَعَة، وَقِيلَ: أَرَدَّتِ النَّاقَةُ وَهِيَ مُردّ وَرمت أَرفاغها وَحَيَاؤُهَا مِنْ شُرْبِ الْمَاءِ. والرَّدَدُ والرَّدَّة: وَرَمٌ يُصِيبُهَا فِي أَخلافها، وَقِيلَ: وَرَمُهَا مِنَ الحَفْل. الْجَوْهَرِيُّ: الرِّدَّة امْتِلَاءُ الضَّرْعِ مِنَ اللَّبَنِ قَبْلَ النِّتَاجِ؛ عَنِ الأَصمعي؛ وأَنشد لأَبي النَّجْمِ:
تَمْشِي مِنَ الرِّدَّة مَشْيَ الحُفَّل، ... مَشْيَ الرَّوايا بالمَزادِ المُثْقِل
وَيُرْوَى بِالْمَزَادِ الأَثقل، وَتَقُولُ مِنْهُ: أَردَّتِ الشَّاةُ
نام کتاب :
لسان العرب
نویسنده :
ابن منظور
جلد :
3
صفحه :
174
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir