مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
اللغة
الآدب
همهگروهها
نویسندگان
كتب اللغة
الغريب والمعاجم ولغة الفقه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
لسان العرب
نویسنده :
ابن منظور
جلد :
3
صفحه :
143
وَالْجَوْنَةُ: الْخَابِيَةُ. وَهَذَا أَمر حَدَدٌ أَي مَنِيعٌ حَرَامٌ لَا يَحِلُّ ارْتِكَابُهُ. وحُدَّ الإِنسانُ: مُنِعَ مِنَ الظفَر. وكلُّ مَحْرُومٍ. محدودٌ. وَدُونَ مَا سأَلت عَنْهُ حَدَدٌ أَي مَنْعٌ. وَلَا حَدَدَ عَنْهُ أَي لَا مَنْعَ وَلَا دَفْعَ؛ قَالَ زَيْدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ نفيل:
لَا تَعْبُدُنّ إِلهاً غيرَ خَالِقِكُمْ، ... وإِن دُعِيتُمْ فَقُولُوا: دونَهُ حَدَدُ
أَي مَنْعٌ. وأَما قَوْلُهُ تَعَالَى: فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ
؛ قَالَ: أَي لِسَانُ الْمِيزَانِ. وَيُقَالُ: فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ أَي فرأْيك الْيَوْمَ نَافِذٌ. وَقَالَ شَمِرٌ: يُقَالُ للمرأَة الحَدَّادَةُ. وحَدَّ اللَّه عَنَّا شَرَّ فُلَانٍ حَدّاً: كَفَّهُ وَصَرَفَهُ؛ قَالَ:
حَدَادِ دُونَ شَرِّهَا حَدادِ
حَدَادِ فِي مَعْنَى حَدَّه؛ وَقَوْلُ مَعْقِلُ بْنُ خُوَيْلِدٍ الْهُذَلِيِّ:
عُصَيْمٌ وعبدُ اللَّه والمرءُ جابرٌ، ... وحُدِّي حَدادِ شَرَّ أَجنحةِ الرَّخَم
أَراد: اصْرِفِي عَنَّا شَرَّ أَجنحة الرَّخَمِ، يَصِفُهُ بِالضَّعْفِ، وَاسْتِدْفَاعِ شَرِّ أَجنحة الرَّخَمِ عَلَى مَا هِيَ عَلَيْهِ مِنَ الضَّعْفِ؛ وَقِيلَ: مَعْنَاهُ أَبطئي شَيْئًا، يهزأُ مِنْهُ وَسَمَّاهُ بِالْجُمْلَةِ. والحَدُّ: الصَّرْفُ عَنِ الشَّيْءِ مِنَ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ. وَالْمَحْدُودُ: الْمَمْنُوعُ مِنَ الْخَيْرِ وَغَيْرِهِ. وَكُلُّ مَصْرُوفٍ عَنْ خَيْرٍ أَو شَرٍّ: مَحْدُودٌ. وَمَا لَكَ عَنْ ذَلِكَ حَدَدٌ ومَحْتَدٌّ أَي مَصْرَفٌ ومَعْدَلٌ. أَبو زَيْدٍ: يُقَالُ مَا لِي مِنْهُ بُدُّ وَلَا محتدٌّ وَلَا مُلْتَدٌّ أَي مَا لِي مِنْهُ بُدٌّ. وَمَا أَجد مِنْهُ مَحتدّاً وَلَا مُلْتَدّاً أَي بُدّاً. اللَّيْثُ: والحُدُّ الرجلُ المحدودُ عَنِ الْخَيْرِ. وَرَجُلٌ مَحْدُودٌ عَنِ الْخَيْرِ: مَصْرُوفٌ؛ قَالَ الأَزهري: الْمَحْدُودُ الْمَحْرُومُ؛ قَالَ: وَلَمْ أَسمع فِيهِ رَجُلٌ حُدٌّ لِغَيْرِ اللَّيْثِ وَهُوَ مِثْلُ قَوْلِهِمْ رَجُلٌ جُدٌّ إِذا كَانَ مَجْدُودًا. وَيُدْعَى عَلَى الرَّجُلِ فَيُقَالُ: اللَّهُمَّ احْدُدْهُ أَي لَا تُوَفِّقُهُ لإِصابة. وَفِي الأَزهري: تَقُولُ لِلرَّامِي اللَّهُمَّ احْدُدْهُ أَي لَا تُوَفِّقُهُ للإِصابة. وأَمر حَدَدٌ: مُمْتَنِعٌ بَاطِلٌ، وَكَذَلِكَ دَعْوَةٌ حَدَدٌ. وأَمر حَدَدٌ: لَا يَحِلُّ أَن يُرْتَكَبَ. أَبو عَمْرٍو: الحُدَّةُ العُصبةُ. وَقَالَ أَبو زَيْدٍ: تَحَدَّدَ بِهِمْ أَي تَحَرَّشَ بِهِمْ. ودعوةٌ حَدَدٌ أَي بَاطِلَةٌ. والحِدادُ: ثِيَابُ الْمَآتِمِ السُّود. والحادُّ والمُحِدُّ مِنَ النِّسَاءِ: الَّتِي تَتْرُكُ الزِّينَةَ وَالطِّيبَ؛ وَقَالَ ابْنُ دُرَيْدٍ: هِيَ المرأَة الَّتِي تَتْرُكُ الزِّينَةَ وَالطِّيبَ بَعْدَ زَوْجِهَا لِلْعِدَّةِ. حَدَّتْ تَحِدُّ وتَحُدُّ حَدًّا وحِداداً، وَهُوَ تَسَلُّبُها عَلَى زَوْجِهَا، وأَحَدَّتْ، وأَبى الأَصمعي إِلا أَحَدَّتْ تُحِدُّ، وَهِيَ مُحِدٌّ، وَلَمْ يَعْرِفْ حَدَّتْ؛ والحِدادُ: تركُها ذَلِكَ. وَفِي الْحَدِيثِ:
لَا تُحِدُّ المرأَةُ فَوْقَ ثَلَاثٍ وَلَا تُحِدُّ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ.
وَفِي الْحَدِيثِ:
لَا يَحِلُّ لأَحد أَن يُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ أَكثر مِنْ ثَلَاثَةِ أَيام إِلا المرأَة عَلَى زَوْجِهَا فإِنها تُحِدُّ أَربعة أَشهر وعشراً.
قَالَ أَبو عُبَيْدٍ: وإِحدادُ المرأَة عَلَى زَوْجِهَا تَرْكُ الزِّينَةِ؛ وَقِيلَ: هُوَ إِذا حَزِنَتْ عَلَيْهِ وَلَبِسَتْ ثِيَابَ الْحُزْنِ وَتَرَكَتِ الزِّينَةَ وَالْخِضَابَ؛ قَالَ أَبو عُبَيْدٍ: وَنَرَى أَنه مأْخوذ مِنَ الْمَنْعِ لأَنها قَدْ مُنِعَتْ مِنْ ذَلِكَ، وَمِنْهُ قِيلَ لِلْبَوَّابِ: حدّادٌ لأَنه يَمْنَعُ النَّاسَ مِنَ الدُّخُولِ. قَالَ الأَصمعي: حَدَّ الرجلُ يَحُدُّ حَدَّاً إِذا جَعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ صَاحِبِهِ حَدّاً، وحَدّه يَحُدُّه إِذا ضَرَبَهُ الْحَدَّ وحَدَّه يَحُدُّه إِذَا صَرَفَهُ عَنْ أَمر أَراده. وَمَعْنَى حَدَّ يَحدُّ: أَنه أَخذته عَجَلَةٌ وطَيْشٌ. وَرُوِيَ
عَنْهُ، عَلَيْهِ السَّلَامُ، أَنه قَالَ: خِيَارُ أُمتي أَحِدّاؤها
؛ هو جَمْعُ حَدِيدٍ كَشَدِيدٍ وأَشداء. وَيُقَالُ: حَدَّد فُلَانٌ بَلَدًا أَي قَصَدَ حُدودَه؛ قَالَ
نام کتاب :
لسان العرب
نویسنده :
ابن منظور
جلد :
3
صفحه :
143
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir