مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
اللغة
الآدب
همهگروهها
نویسندگان
كتب اللغة
الغريب والمعاجم ولغة الفقه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
لسان العرب
نویسنده :
ابن منظور
جلد :
2
صفحه :
64
وَفِي حَدِيثِ
أُم زَرْعٍ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ: وَلَا تُغَتِّتْ طَعامَنا تَغْتيتاً
؛ قَالَ أَبو بَكْرٍ أَي لَا تُفْسده. يُقَالُ: غَتَّ الطعامُ يَغُتُّ، وأَغْتَتُّه أَنا، وغَتَّ الكلامُ: فَسَدَ؛ قال قَبْسُ بْنُ الخَطيم:
وَلَا يَغُتُّ الحديثُ إِذْ نَطَقَتْ، ... وَهُوَ، بفِيها، ذُو لَذَّةٍ طَرَبُ
غلت: الغَلَتُ والغَلَطُ سَوَاءٌ؛ وَقَدْ غَلِتَ. وَرَجُلٌ غَلُوتٌ فِي الْحِسَابِ: كثيرُ الغَلَط؛ قال رؤْبة:
إِذا اسْتَدار البَرِمُ الغَلُوتُ
وَقَالَ بَعْضُهُمْ: الغَلَتُ فِي الْحِسَابِ، والغَلَطُ فِي سِوَى ذَلِكَ. وَقِيلَ: الغَلَطُ فِي الْقَوْلِ، وَهُوَ أَن يُرِيدَ أَن يَتَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ فيَغْلَطَ، فَيَتَكَلَّمُ بِغَيْرِهَا. وَفِي حَدِيثِ
ابْنِ مَسْعُودٍ: لَا غَلَتَ فِي الإِسلام.
قَالَ اللَّيْثُ: غَلِتَ فِي الْحِسَابِ غَلَتاً، وَيُقَالُ: غَلِتَ فِي مَعْنَى غَلِطَ. وَقَالَ أَبو عَمْرٍو: الغَلَط فِي المَنْطِق، والغَلَتُ فِي الْحِسَابِ، وَقِيلَ: هُمَا لُغَتَانِ؛ وَجَعَلَ الزَّمَخْشَرِيُّ الْحَدِيثِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ وَقَالَ رؤْبة:
إِذا اسْتَدَرَّ البَرِمُ الغَلُوتُ
والغَلوت: الْكَثِيرُ الغَلَط؛ قَالَ: واسْتِدْراره كثرةُ كَلَامِهِ. وَفِي حَدِيثِ
شُرَيْح: كَانَ لَا يُجِيزُ الغَلَتَ
؛ قَالَ: هُوَ أَن يَقُولَ الرَّجُلَ اشْتَرَيْتُ هَذَا الثَّوْبَ بِمِائَةٍ، ثُمَّ تَجِدُهُ اشْتَرَاهُ بأَقل، فيَرجِعُ إِلى الْحَقِّ ويَتْرُكُ الغَلَتَ. وَفِي حَدِيثِ
النَخَعِيّ: لَا يَجُوزُ التَغَلُّتُ
؛ هُوَ تَفَعُّلٌ مِنَ الغَلَتِ. تَقُولُ: تَغَلَّتُّه أَي طَلَبْتُ غَلَته، وتَغَلَّتني فلانٌ واغتَلَتني إِذا أَخذه عَلَى غِرَّةٍ. والغَلْتُ: الإِقالة فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ. وغَلْتَةُ الليلِ: أَوّله؛ قال:
وجِىءْ غَلْتةً فِي ظُلْمةِ الليلِ، وارْتَحِلْ ... بيومِ مُحَاقِ الشَّهْرِ والدَّبَرانِ
واغْلَنْتَى القومُ عَلَى فلانٍ اغْلِنْتاءً: عَلَوْه بالشَّتْم والضَّرْب والقَهْر، مِثْلُ الاغْرِنْداء.
غمت: الغَمَتُ والفَقَمُ: التُّخَمة. غَمَته الطعامُ يَغْمِتُه غَمْتاً: أَكله دَسِماً، فغَلَبَ عَلَى قَلْبِهِ، وثَقُلَ واتَّخَم؛ وَقَالَ الأَزهري: هُوَ أَن يَسْتَكْثِرَ مِنْهُ حَتَّى يَتَّخِم. وَقَالَ شَمِرٌ: غَمَتَه الوَدَكُ يَغْمِتُه إِذا صَيَّره كالسَّكْرانِ. وغَمَتَه إِذا غَطَّاه. وغَمَتَه فِي الْمَاءِ يَغْمِته غَمْتاً: غَطَّه فِيهِ.
فصل الفاء
فأت: افْتَأَتَ عليَّ مَا لَمْ أَقُلْ: اخْتَلَقه. أَبو زَيْدٍ: افْتَأَتَ الرجلُ عَليَّ افتِئاتاً، وَهُوَ رَجُلٌ مُفْتَئِتٌ، وَذَلِكَ إِذا قَالَ عَلَيْكَ الباطلَ. وَقَالَ ابْنُ شُمَيْلٍ فِي كِتَابِ المَنْطِق: افْتَأَتَ فلانٌ عَلَيْنَا يَفْتَئِتُ إِذا اسْتَبَدَّ عَلَيْنَا برأْيه؛ جَاءَ بِهِ فِي بَابِ الْهَمْزِ. وَقَالَ ابْنُ السِّكِّيتِ: افْتَأَتَ بأَمره ورأْيه إِذا اسْتَبَدَّ بِهِ وَانْفَرَدَ. قَالَ الأَزهري: قَدْ صَحَّ الْهَمْزُ عَنِ ابْنِ شُمَيْلٍ، وَابْنِ السِّكِّيتِ فِي هَذَا الْحَرْفِ، قَالَ: وَمَا عَلِمْتُ الْهَمْزَ فِيهِ أَصليّاً. وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ: هَذَا الْحَرْفُ سُمِعَ مَهْمُوزًا، ذَكَرَهُ أَبو عمرو، وأَبو زَيْدٍ، وَابْنُ السُّكَيْتِ، وَغَيْرُهُمْ: فَلَا يَخْلُو إِما أَن يَكُونُوا قَدْ هَمَزُوا مَا لَيْسَ بِمَهْمُوزٍ، كَمَا قَالُوا: حَلأْتُ السَّويقَ، ولَبَّأْتُ بِالْحَجِّ، ورَثَأْتُ الميتَ، أَو يَكُونَ أَصل هَذِهِ الْكَلِمَةِ مِنْ غير الفَوْت.
فتت: فَتَّ الشيءَ يَفُتُّه فَتّاً، وفَتَّتَه: دَقَّه. وَقِيلَ: فَتَّه كَسَره؛ وَقِيلَ: كَسَرَهُ بأَصابعه. قَالَ اللَّيْثُ: الفَتُّ أَن تأْخذ الشَّيْءَ بإِصبعك،
نام کتاب :
لسان العرب
نویسنده :
ابن منظور
جلد :
2
صفحه :
64
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir