مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
اللغة
الآدب
همهگروهها
نویسندگان
كتب اللغة
الغريب والمعاجم ولغة الفقه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
لسان العرب
نویسنده :
ابن منظور
جلد :
2
صفحه :
607
كَذِبًا بِحَقٍّ، ويَمْتَلِحُ مِثْلُهُ، فإِذا قَالُوا فُلَانٌ يَمْتَلِح، فَهُوَ الَّذِي لَا يُخْلِصُ الصِّدْقَ، وإِذا قَالُوا عِنْدَ فُلَانٍ كَذِبٌ قَلِيلٌ، فَهُوَ الصَّدُوق الَّذِي لَا يَكْذِبُ، وإِذا قَالُوا إِن فُلَانًا يَمْتَذِقُ، فهو الكذوب.
منح: مَنَحَه الشاةَ والناقَةَ يَمْنَحه ويَمْنِحُه: أَعاره إِياها؛ الفراء: مَنَحْته أَمْنَحُه وأَمْنِحُه فِي بَابِ يَفْعَلُ ويَفْعِلُ. وَقَالَ اللِّحْيَانِيُّ: مَنَحَه الناقةَ جَعَلَ لَهُ وَبَرَها ووَلدَها وَلَبَنَهَا، وَهِيَ المِنْحة والمَنِيحة. قَالَ: وَلَا تَكُونُ المَنِيحةُ إِلَّا المُعارَةَ لِلَّبَنِ خَاصَّةً، والمِنْحةُ: مَنْفَعَتُهُ إِياه بِمَا يَمْنَحُه. ومَنَحَه: أَعطاه. قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: والمَنِيحة مِنْحةُ اللَّبَنِ كَالنَّاقَةِ أَو الشَّاةِ تُعْطِيهَا غَيْرَكَ يَحْتَلِبُهَا ثُمَّ يَرُدُّهَا عَلَيْكَ. وَفِي الْحَدِيثِ:
هَلْ مِنْ أَحد يَمْنَحُ مِنْ إِبله نَاقَةً أَهلَ بيتٍ لَا دَرَّ لَهُمْ؟
وَفِي الْحَدِيثِ:
ويَرْعَى عَلَيْهِمَا مِنْحةً مِنْ لَبَنِ
أَي غَنَمٍ فِيهَا لَبَنٌ؛ وَقَدْ تَقَعُ المِنْحةُ عَلَى الْهِبَةِ مُطْلَقًا لَا قَرْضاً وَلَا عَارِيَةً. وَفِي الْحَدِيثِ:
أَفضلُ الصَّدَقَةِ المَنِيحةُ تَغْدُو بعِشاء وَتَرُوحُ بعِشاء.
وَفِي الْحَدِيثِ:
مَنْ مَنَحه الْمُشْرِكُونَ أَرضاً فَلَا أَرض لَهُ
، لأَن مَنْ أَعاره مُشْرِكٌ أَرضاً لِيَزْرَعَهَا فإِن خَراجها عَلَى صَاحِبِهَا الْمُشْرِكِ، لَا يُسْقِطُ الخَراجَ عَنْهُ مِنْحَتُه إِياها المسلمَ وَلَا يَكُونُ عَلَى الْمُسْلِمِ خَراجُها؛ وَقِيلَ: كُلُّ شَيْءٍ تَقْصِد بِهِ قَصْدَ شَيْءٍ فَقَدْ مَنَحْتَه إِياه كَمَا تَمْنَحُ المرأَةُ وجهَها المرأَةَ، كَقَوْلِ سُوَيْدِ بْنِ كُراع:
تَمْنَحُ المرأَةَ وَجْهاً واضِحاً، ... مثلَ قَرْنِ الشمسِ فِي الصَّحْوِ ارْتَفَعْ
قَالَ ثَعْلَبٌ: مَعْنَاهُ تُعطي مِنْ حُسْنِهَا للمرأَة، هَكَذَا عَدَّاهُ بِاللَّامِ؛ قَالَ ابْنُ سِيدَهْ: والأَحسن أَن يَقُولَ تُعْطي مِنْ حُسْنِهَا المرأَةَ. وأَمْنَحَتِ النَّاقَةُ دَنَا نَتاجُها، فَهِيَ مُمْنِحٌ، وَذَكَرَهُ الأَزهري عَنِ الْكِسَائِيِّ وَقَالَ: قَالَ شَمِرٌ لَا أَعرف أَمْنَحَتْ بِهَذَا الْمَعْنَى؛ قَالَ أَبو مَنْصُورٍ: هَذَا صَحِيحٌ بِهَذَا الْمَعْنَى وَلَا يَضُرُّهُ إِنكار شَمِرٍ إِياه. وَفِي الْحَدِيثِ:
مَنْ مَنَح مِنْحةَ ورِق أَو مَنَح لَبَناً كَانَ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ
؛ وَفِي النِّهَايَةِ لِابْنِ الأَثير: كَانَ لَهُ كعَدْلِ رَقَبَةٍ؛ قَالَ أَحمد بْنُ حَنْبَلٍ: مِنْحةُ الوَرِق القَرْضُ؛ قَالَ أَبو عُبَيْدٍ: المِنْحَةُ عِنْدَ الْعَرَبِ عَلَى مَعْنَيَيْنِ: أَحدهما أَن يُعْطِيَ الرجلُ صَاحِبَهُ الْمَالَ هِبَةً أَو صِلَةً فَيَكُونُ لَهُ، وأَما المِنْحةُ الأُخرى فأَن يَمْنَح الرجلُ أَخاه نَاقَةً أَو شَاةً يَحْلُبها زَمَانًا وأَياماً ثُمَّ يَرُدُّهَا، وَهُوَ تأْويل قَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ:
المِنْحَة مَرْدُودَةٌ وَالْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ.
والمِنْحة أَيضاً تَكُونُ فِي الأَرض يَمْنَحُ الرجلُ آخَرَ أَرضاً لِيَزْرَعَهَا؛ وَمِنْهُ حَدِيثِ
النَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرض فليزرعْها
أَي يَمْنَحْها أَخاه أَو يَدْفَعْهَا إِليه حَتَّى يزرعَها، فإِذا رَفَع زَرْعَها ردّها إِلى صاحبها. وَرَجُلٌ مَنَّاح فَيَّاح إِذا كَانَ كَثِيرَ الْعَطَايَا. وَفِي حَدِيثِ
أُم زَرْعٍ: وآكُلُ فأَتَمَنَّحُ
أَي أُطْعِمُ غَيْرِي، وَهُوَ تَفَعُّل مِنَ المَنْحِ الْعَطِيَّةِ. قَالَ: والأَصل فِي المَنِيحة أَن يَجْعَلَ الرجلُ لبنَ شَاتِهِ أَو نَاقَتِهِ لِآخِرِ سَنَةٍ ثُمَّ جُعِلَتْ كُلُّ عَطِيَّةٍ مَنِيحَةً. الْجَوْهَرِيُّ: المَنْحُ: الْعَطَاءُ. قَالَ أَبو عُبَيْدٍ: لِلْعَرَبِ أَربعة أَسماء تَضَعُهَا مَوَاضِعَ الْعَارِيَةِ: المَنِيحةُ والعَرِيَّةُ والإِفْقارُ والإِخْبالُ. واسْتَمْنَحه: طَلَبَ مِنْحته أَي اسْتَرْفَدَه. والمَنِيحُ: القِدْحُ الْمُسْتَعَارُ، وَقِيلَ: هُوَ الثَّامِنُ مِنْ قِداح المَيْسِر، وَقِيلَ: المَنِيحُ مِنْهَا الَّذِي لَا نَصِيبَ لَهُ، وَقَالَ اللِّحْيَانِيُّ: هُوَ الثَّالِثُ مِنَ القِداح الغُفْل الَّتِي لَيْسَتْ لَهَا فُرُضٌ وَلَا أَنصباء وَلَا عَلَيْهَا غُرْم، وإِنما يُثَقَّل بِهَا القِداحُ كراهيةَ التُّهمةِ؛ اللِّحْيَانِيُّ: المَنِيحُ
نام کتاب :
لسان العرب
نویسنده :
ابن منظور
جلد :
2
صفحه :
607
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir