مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
اللغة
الآدب
همهگروهها
نویسندگان
كتب اللغة
الغريب والمعاجم ولغة الفقه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
لسان العرب
نویسنده :
ابن منظور
جلد :
2
صفحه :
44
قَالَ ابْنُ سِيدَهْ: أَعني بالرَّحْلَةِ، هَاهُنَا، وَضْعَ الرَّحْلِ عَلَيْهَا؛ وَقَدْ سَكَتَتْ سُكُوتاً، وهُنَّ سُكُوتٌ؛ أَنشد ابْنُ الأَعرابي:
يَلْهَمْنَ بَرْدَ مائِهِ سُكُوتَا، ... سَفَّ العَجُوزِ الأَقِطَ المَلْتُوتَا
قَالَ: وروايةُ أَبي العَلاء:
يَلْهَمْنَ بَرْدَ مائِه سُفُوتَا
مِنْ قَوْلِكَ: سَفِتَ الماءَ إِذا شَرِبَ مِنْهُ كَثِيرًا، فَلَمْ يَرْوَ؛ وأَراد باردَ مائِه، فَوَضَعَ الْمَصْدَرَ مَوْضِعَ الصِّفَةِ؛ كَمَا قَالَ:
إِذا شَكَوْنا سَنَةً حَسُوسَا، ... تَأْكُلُ بعدَ الخُضْرَةِ اليَبيسا
وحَيَّةٌ سَكُوتٌ وسُكاتٌ إِذا لَمْ يَشعُرْ بِهِ الْمَلْسُوعُ حَتَّى يَلْسَعَه؛ وأَنشد يَذْكُرُ رَجُلًا دَاهِيَةً:
فَمَا تَزْدَرِي مِنْ حَيَّةٍ جَبَلِيَّةٍ، ... سُكاتٍ، إِذا مَا عَضَّ لَيْسَ بأَدْرَدا
وَذَهَبَ بِالْهَاءِ إِلى تأْنيث لَفْظِ الْحَيَّةِ. والسَّكْتَة فِي الصَّلَاةِ: أَن يَسْكُتَ بَعْدَ الافْتِتاح، وَهِيَ تُسْتَحبُّ، وَكَذَلِكَ السَّكْتَة بَعْدَ الفَراغ مِنَ الْفَاتِحَةِ. التَّهْذِيبِ: السَّكْتَتان فِي الصلاةِ تُسْتَحَبَّانِ: أَن تَسْكُتَ بَعْدَ الِافْتِتَاحِ سَكْتةً، ثُمَّ تَفتَتِح الْقِرَاءَةَ، فإِذا فَرَغْتَ مِنَ الْقِرَاءَةِ، سَكَتَّ أَيضاً سَكْتَةً، ثُمَّ تَفْتَتح مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. وَفِي الْحَدِيثِ:
مَا تَقُولُ فِي إِسْكاتَتِك؟
قَالَ ابْنُ الأَثير: هِيَ إِفْعالة مِنَ السُّكوت، مَعْنَاهَا سُكوتٌ يَقْتَضِي بَعْدَهُ كَلَامًا، أَو قراءَةً مَعَ قِصَرِ المدَّة؛ وَقِيلَ: أَراد بِهَذَا السُّكوتِ تَرْكَ رَفْعِ الصَّوْت بِالْكَلَامِ، أَلا تَرَاهُ قَالَ: مَا تَقُولُ فِي إِسْكاتَتِك؟ أَي سُكوتِكَ عَنِ الجَهْر، دُونَ السُّكوت عَنِ القراءَة وَالْقَوْلِ. والسَّكْتُ: مِنْ أَصوات الأَلحان، شِبْهُ تَنَفُّسٍ بَيْنَ نَغْمَتين، وَهُوَ من السُّكوت. التهذيب: والسَّكْتُ مِنْ أُصول الأَلحان، شِبْهُ تَنَفُّسٍ بَيْنَ نَغْمَتين مِن غَيْرِ تَنَفُّسٍ، يُراد بِذَلِكَ فَصْلُ مَا بَيْنَهُمَا. وسَكَتَ الغَضَبُ: مِثْلُ سَكَنَ فَتَر. وَفِي التَّنْزِيلِ الْعَزِيزِ: وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ
؛ قَالَ الزَّجَّاجُ: مَعْنَاهُ وَلَمَّا سَكَنَ؛ وَقِيلَ: مَعْنَاهُ وَلَمَّا سَكَتَ موسَى عَنِ الغَضَبِ، عَلَى القَلب، كَمَا قَالُوا: أَدْخَلْتُ القَلَنْسُوة فِي رأْسي؛ وَالْمَعْنَى أَدْخَلْتُ رأْسي فِي القَلَنْسُوة. قَالَ: وَالْقَوْلُ الأَوّل الَّذِي مَعْنَاهُ سَكَنَ، هُوَ قَوْلُ أَهل الْعَرَبِيَّةِ. قَالَ: وَيُقَالُ سَكَتَ الرجلُ يَسْكُتُ سَكْتاً إِذا سَكَنَ؛ وسَكَتَ يَسْكُتُ سُكوتاً وسَكْتاً إِذا قَطَع الْكَلَامَ؛ وسَكَتَ الحَرُّ: اشْتَدَّ، ورَكَدَت الرِّيحُ. وأَسْكَتَتْ حَرَكَتُه: سَكَنَتْ. وأَسْكَتَ عَنِ الشَّيْءِ: أَعرَضَ. والسُّكَيْتُ والسُّكَّيْتُ، بِالتَّشْدِيدِ وَالتَّخْفِيفِ: الَّذِي يَجِيءُ فِي آخِرِ الحَلْبة، آخِرَ الْخَيْلِ. اللَّيْثُ: السُّكَيْتُ مِثْلُ الكُمَيْتِ، خفيفٌ: العاشرُ الَّذِي يجيءُ فِي آخِرِ الْخَيْلِ، إِذا أُجْرِيَتْ، بَقِيَ مُسْكِتاً. وَفِي الصِّحَاحِ: آخِرُ مَا يجيءُ مِنَ الْخَيْلِ فِي الحَلْبة، مِنَ العَشْر الْمَعْدُودَاتِ؛ وَقَدْ يُشَدِّدُ، فَيُقَالُ السُّكَّيْتُ، وهو القاسُور والفِسْكِلُ أَيضاً، وَمَا جَاءَ بَعْدَهُ لَا يُعْتَدُّ بِهِ. قَالَ سِيبَوَيْهِ: سُكَيْتٌ تَرْخِيمُ سُكَّيتٍ، يَعْنِي أَن تَصْغِيرَ سُكَّيْتٍ إِنما هُوَ سُكَيْكيتٌ، فإِذا رُخِّمَ، حُذفت زَائِدَتَاهُ. وسَكَتَ الفرسُ: جاءَ سُكَيْتاً.
نام کتاب :
لسان العرب
نویسنده :
ابن منظور
جلد :
2
صفحه :
44
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir