مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
اللغة
الآدب
همهگروهها
نویسندگان
كتب اللغة
الغريب والمعاجم ولغة الفقه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
لسان العرب
نویسنده :
ابن منظور
جلد :
2
صفحه :
420
الْحَامِلُ المُقْرِب؛ قَالَ: وَوَجْهُ الْحَدِيثِ أَن يَكُونَ الْحَمْلُ قَدْ ظَهَرَ بِهَا قَبْلَ أَن تُسبى، فَيَقُولُ: إِن جَاءَتْ بِوَلَدٍ وَقَدْ وَطِئَهَا بَعْدَ ظُهُورِ الْحَمْلِ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَن يَجْعَلَهُ مَمْلُوكًا، لأَنه لَا يَدْرِي لَعَلَّ الَّذِي ظَهَرَ لَمْ يَكُنْ ظُهُورُ الْحَمْلِ مِنْ وَطْئِهِ، فإِن المرأَة رُبَّمَا ظَهَرَ بِهَا الْحَمْلُ ثُمَّ لَا يَكُونُ شَيْئًا حَتَّى يَحْدُثَ بَعْدَ ذَلِكَ، فَيَقُولُ: لَا يَدْرِي لَعَلَّهُ وَلَدُهُ؛ وَقَوْلُهُ أَو كَيْفَ يُوَرِّثُهُ؟ يَقُولُ: لَا يَدْرِي لَعَلَّ الْحَمْلَ قَدْ كَانَ بِالصِّحَّةِ قَبْلَ السِّباء فَكَيْفَ يُوَرِّثُهُ؟ وَمَعْنَى الْحَدِيثِ: أَنه نَهَى عَنِ وَطْءِ الْحَوَامِلِ حَتَّى يَضَعْنَ، كَمَا قَالَ يَوْمَ أُوطاسٍ: أَلا لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا حائلٌ حَتَّى تُسْتَبْرَأَ بِحَيْضَةٍ؛ قَالَ أَبو زَيْدٍ: وَقَيْسٌ كُلُّهَا تَقُولُ لِكُلِّ سَبُعة، إِذا حَمَلَتْ فأَقْرَبَتْ وَعَظُمَ بَطْنُهَا، قَدْ أَجَحَّتْ، فَهِيَ مُجِحٌّ؛ وَقَالَ اللَّيْثُ: أَجَحَّتِ الكلبةُ إِذا حَمَلَتْ فأَقْرَبَتْ؛ وَكَلْبَةٌ مُجِحٌّ، وَالْجَمْعُ مَجاحُّ. وَفِي الْحَدِيثِ:
أَن كَلْبَةً كَانَتْ فِي بَنِي إِسرائيل مُجِحّاً، فَعَوَى جِراؤُها فِي بَطْنِهَا
، ويُرْوى مُجِحَّة بِالْهَاءِ عَلَى أَصل التأْنيث، وأَصل الإِجْحاح للسباع.
جحجح: الجَحْجَحُ: بَقْلَة تَنْبُتُ نِبْتَةَ الجَزَر، وَكَثِيرٌ مِنَ الْعَرَبِ مَن يُسَمِّيهَا الحِنْزابَ. والجُحْجُحُ أَيضاً: الكَبْش؛ عَنْ كُرَاعٍ. والجَحْجَحُ: السَّيِّدُ السَّمْحُ؛ وَقِيلَ: الْكَرِيمُ، وَلَا تُوصَفُ بِهِ المرأَة؛ وَفِي حَدِيثِ سَيْفِ بْنُ ذِي يَزَنٍ:
بِيضٌ مَغالِبَةٌ غُلْبٌ جَحاجِحةٌ «1»
. جَمْعُ جَحْجاح، وَهُوَ السَّيِّدُ الْكَرِيمُ، وَالْهَاءُ فِيهِ لتأْكيد الْجَمْعِ. وجَحْجَحَتِ المرأَة: جاءَت بجَحْجاح. وجَحْجَح الرجلُ: ذَكَرَ جَحْجاحاً مِنْ قَوْمِهِ؛ قَالَ:
إِنْ سَرَّكَ العِزُّ، فَجَحْجِحْ بجُشَمْ
وَجَمْعُ الجَحْجَاحِ جَحاجِحُ؛ وَقَالَ الشَّاعِرُ:
مَاذَا بِبَدْرٍ، فالعَقَنْقَلِ، ... مِنْ مَرازِبَةٍ جَحاجِحْ؟
وإِن شِئْتَ جَحاجِحة وإِن شِئْتَ جَحاجيح، وَالْهَاءُ عِوَضٌ مِنَ الْيَاءِ الْمَحْذُوفَةِ لَا بُدَّ مِنْهَا أَو مِنَ الْيَاءِ وَلَا يَجْتَمِعَانِ. الأَزهري: قَالَ أَبو عَمْرٍو: الجَحْجَحُ الفَسْلُ مِنَ الرِّجَالِ؛ وأَنشد:
لَا تَعْلَقي بجَحْجَحٍ حَيُوسِ، ... ضَيِّقةٍ ذراعُه يَبُوسِ
وجَحْجَح عَنْهُ: تأَخر. وجَحْجَح عَنْهُ: كَفَّ، مقلوبٌ من جَحْجَحَ أَو لُغَةٌ فِيهِ؛ قَالَ الْعَجَّاجُ:
حَتَّى رأَى رأْيَهُمُ فَجَحْجَحا
والجَحْجَحَةُ: النُّكُوصُ، يُقَالُ: حَملوا ثُمَّ جَحجَحُوا أَي نَكَصُوا. وَفِي حَدِيثِ
الْحَسَنِ وَذَكَرَ فِتْنَةَ ابْنِ الأَشعث فَقَالَ: وَاللَّهِ إِنها لَعُقُوبَةٌ فَمَا أَدري أَمُسْتَأْصِلة أَم مُجَحجِحة؟
أَي كَافَّةٌ. يُقَالُ: جَحْجَحْتُ عَلَيْهِ وحَجْحَجْتُ، وَهُوَ مِنَ الْمَقْلُوبِ. وجَحْجَح الرجلُ: عَدَّدَ وَتَكَلَّمَ؛ قَالَ رُؤْبَةُ:
مَا وَجَدَ العَدّادُ، فِيمَا جَحْجَحا، ... أَعَزَّ مِنْهُ نَجْدَةً، وأَسمَحا
والجَحْجَحَةُ: الهلاك.
جدح: المِجْدَحُ: خَشَبَةٌ فِي رأْسها خَشَبَتَانِ مُعْتَرِضَتَانِ؛ وَقِيلَ: المِجْدَحُ مَا يُجْدَحُ بِهِ، وَهُوَ خَشَبَةٌ طَرَفُهَا ذُو جوانب. والجَدْحُ والتَجْدِيحُ: الخَوْضُ بالمِجْدَح يكون
(1). قوله [بيض مغالبة] كذا بالأصل هنا، ومثله في النهاية. وفي مادة غ ل ب منها: بيض مرازبة، وكل صحيح المعنى
نام کتاب :
لسان العرب
نویسنده :
ابن منظور
جلد :
2
صفحه :
420
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir