responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : لسان العرب نویسنده : ابن منظور    جلد : 15  صفحه : 407
المُتَصَرِّفُ فِيهَا. قَالَ ابْنُ الأَثير: وكأَن الوِلاية تُشعر بالتَّدْبير والقُدرة والفِعل، وَمَا لَمْ يَجْتَمِعْ ذَلِكَ فِيهَا لَمْ يَنْطَلِقْ عَلَيْهِ اسْمُ الْوَالِي. ابْنُ سِيدَهْ: وَليَ الشيءَ ووَليَ عَلَيْهِ وِلايةً ووَلايةً، وَقِيلَ: الوِلاية الخُطة كالإِمارة، والوَلايةُ الْمَصْدَرُ. ابْنُ السِّكِّيتِ: الوِلاية، بِالْكَسْرِ، السُّلْطَانُ، والوَلاية والوِلاية النُّصرة. يُقَالُ: هم عليَّ وَلايةٌ [وِلايةٌ] أَي مُجْتَمِعُونَ فِي النُّصرة. وَقَالَ سِيبَوَيْهِ: الوَلاية، بِالْفَتْحِ الْمَصْدَرُ، والوِلاية، بِالْكَسْرِ، الِاسْمُ مِثْلَ الإِمارة والنِّقابة، لأَنه اسْمٌ لِمَا توَلَّيته وقُمْت بِهِ فإِذا أَرادوا الْمَصْدَرَ فَتَحُوا. قَالَ ابْنُ بري: وقرىء ما لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ
بِالْفَتْحِ وَالْكَسْرِ، وَهِيَ بِمَعْنَى النُّصْرة، قَالَ أَبو الْحَسَنِ: الْكَسْرُ لُغَةٌ وَلَيْسَتْ بِذَلِكَ. التَّهْذِيبُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ
، قَالَ الْفَرَّاءُ: يُرِيدُ مَا لَكَمَ مِنْ مَوارِيثهم مِنْ شَيْءٍ، قَالَ: فكسْرُ الْوَاوِ هَاهُنَا مِنْ وِلايتهم أَعجبُ إِليَّ مِنْ فَتْحِهَا لأَنها إِنما تُفْتَحُ أَكثرَ ذَلِكَ إِذا أُريد بِهَا النُّصْرَةُ، قَالَ: وَكَانَ الْكِسَائِيُّ يَفْتَحُهَا وَيَذْهَبُ بِهَا إِلى النُّصْرَةِ، قَالَ الأَزهري: وَلَا أَظنه عَلِمَ التَّفْسِيرَ، قَالَ الْفَرَّاءُ: وَيَخْتَارُونَ فِي وَلِيته وِلاية الْكَسْرَ، قَالَ: وَسَمِعْنَاهَا بِالْفَتْحِ وَبِالْكَسْرِ فِي الْوِلَايَةِ فِي مَعْنَيَيْهِمَا جَمِيعًا، وأَنشد:
دَعِيهِم فهمْ أَلبٌ عليَّ وِلايةٌ، ... وحَفْرُهُمُو إِنْ يَعْلَمُوا ذَاكَ دائبُ
وَقَالَ أَبو الْعَبَّاسِ نَحْوًا مِمَّا قَالَ الْفَرَّاءُ. وَقَالَ الزَّجَّاجُ: يقرأُ وَلايتِهِم ووِلايَتِهم، بِفَتْحِ الْوَاوِ وَكَسْرِهَا، فَمَنْ فَتَحَ جَعَلَهَا مِنَ النُّصْرَةِ وَالنَّسَبِ، قَالَ: والوِلايةُ الَّتِي بِمَنْزِلَةِ الإِمارة مَكْسُورَةٌ لِيَفْصِلَ بَيْنَ الْمَعْنَيَيْنِ، وَقَدْ يَجُوزُ كَسْرُ الْوِلَايَةِ لأَن فِي تَوَلِّي بَعْضِ الْقَوْمِ بَعْضًا جِنْسًا مِنَ الصِّناعة وَالْعَمَلِ، وَكُلُّ مَا كَانَ مِنَ جِنْسِ الصِّناعة نَحْوَ القِصارة والخِياطة فَهِيَ مَكْسُورَةٌ. قَالَ: والوِلايةُ عَلَى الإِيمان وَاجِبَةٌ، الْمُؤْمِنُونَ بعضُهم أَولياء بَعْضٍ، وَليٌّ بيِّن الوَلايةِ ووالٍ بيِّن الوِلاية. والوَلِيُّ: وليُّ الْيَتِيمِ الَّذِي يَلِي أَمرَه وَيَقُومُ بكِفايته. ووَليُّ المرأَةِ: الَّذِي يَلِي عَقْدَ النِّكَاحِ عَلَيْهَا وَلَا يَدَعُها تسْتَبدُّ بِعَقْدِ النِّكَاحِ دُونَهُ. وَفِي الْحَدِيثِ:
أَيُّما امرأَة نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذن مَوْلَاهَا فنِكاحُها بَاطِلٌ
، وَفِي رِوَايَةٍ:
وَلِيِّها
أَي مُتَوَلِّي أَمرِها. وَفِي الْحَدِيثِ:
أَسأَلُك غَنايَ وغِنى مَوْلَايَ.
وَفِي الْحَدِيثِ:
مَنْ أَسْلم عَلَى يَدِهِ رَجُلٌ فَهُوَ مَوْلَاهُ
أَي يَرِثه كَمَا يَرِث مَنْ أَعتقه. وَفِي الْحَدِيثِ:
أَنه سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مُشْرِك يُسْلِم عَلَى يَدِ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ: هُوَ أَولى النَّاسِ بمَحْياه وَمَمَاتِهِ
أَي أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ، قَالَ ابْنُ الأَثير: ذَهَبَ قَوْمٌ إِلى الْعَمَلِ بِهَذَا الْحَدِيثِ، وَاشْتَرَطَ آخَرُونَ أَن يُضِيف إِلى الإِسلام عَلَى يَدِهِ المُعاقَدة والمُوالاة، وَذَهَبَ أَكثر الْفُقَهَاءِ إِلى خِلَافِ ذَلِكَ وَجَعَلُوا هَذَا الْحَدِيثَ بِمَعْنَى البِرِّ والصِّلة ورَعْي الذِّمام، وَمِنْهُمْ مَنْ ضعَّف الْحَدِيثَ. وَفِي الْحَدِيثِ:
أَلحِقُوا المالَ بالفَرائضِ فَمَا أَبقت السِّهام فلِأوْلى رَجُلٍ ذكَر أَي أَدنى وأَقرب فِي النَّسَبِ إِلى الْمَوْرُوثِ.
وَيُقَالُ: فُلَانٌ أَولى بِهَذَا الأَمر مِنْ فُلَانٍ أَي أَحق بِهِ. وَهُمَا الأَولَيانِ الأَحَقَّانِ. قَالَ اللَّه تَعَالَى: مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيانِ
، قرأَ بِهَا عَلِيٌّ، عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَبِهَا قرأَ أَبو عَمْرِو وَنَافِعٌ وَكَثِيرٌ، وَقَالَ الْفَرَّاءُ: مَنْ قرأَ الأَوْلَيانِ أَراد وَليّي الموْروث، وَقَالَ الزَّجَّاجُ: الأَوْلَيانِ، فِي قَوْلِ أَكثر الْبَصْرِيِّينَ، يَرْتَفِعَانِ عَلَى الْبَدَلِ مِمَّا فِي يَقُومَانِ، الْمَعْنَى: فليَقُم الأَوْليانِ بِالْمَيِّتِ مَقام هَذَيْنِ الْجَائِيَيْنِ، وَمَنْ قرأَ الأَوَّلِين ردَّه عَلَى الَّذِينَ، وكأَن الْمَعْنَى مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمْ أَيضاً الأَوَّلِين، قَالَ: وَهِيَ قِرَاءَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ

نام کتاب : لسان العرب نویسنده : ابن منظور    جلد : 15  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست