responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : لسان العرب نویسنده : ابن منظور    جلد : 15  صفحه : 343
تَنَمَّى بِهَا اليَعْسُوبُ، حَتَّى أَقَرَّها ... إِلى مَأْلَفٍ رَحْبِ المَباءَةِ عاسِلِ
أَي ذِي عَسَل. والنَّامِيةُ: القَضِيبُ الَّذِي عَلَيْهِ العَناقيد، وَقِيلَ: هِيَ عَيْنُ الكَرْم الَّذِي يَتَشَقَّقُ عَنْ وَرَقِهِ وحَبِّه، وَقَدْ أَنْمَى الكَرْمُ. الْمُفَضَّلُ: يُقَالُ للكَرْمة إِنها لِكَثِيرَةُ النَّوَامِي وَهِيَ الأَغصان، وَاحِدَتُهَا نَامِيَةٌ، وإِذا كَانَتِ الكَرْمة كَثِيرَةَ النَّوامي فَهِيَ عاطِبةٌ، والنَّامِيةُ خَلْقُ اللَّهُ تَعَالَى. وَفِي حَدِيثِ
عُمَرَ، رَضِيَ الله عَنْهُ: لَا تُمَثِّلوا بنامِيَةِ اللَّهِ
أَي بخَلْق اللَّهِ لأَنه يَنْمي، مِنْ نَمى الشيءُ إِذا زَادَ وَارْتَفَعَ. وَفِي الْحَدِيثِ:
يَنْمِي صُعُداً
أَي يَرْتَفِعُ وَيَزِيدُ صُعُودًا. وأَنْمَيْتُ الصيدَ فنَمَى يَنْمِي: وَذَلِكَ أَن تَرْمِيَهُ فَتُصِيبُهُ ويذهب عنك فيموت بعد ما يَغيب، ونَمَى هُوَ؛ قَالَ امْرُؤُ الْقَيْسَ:
فهْو لَا تَنْمِي رَمِيَّته، ... مَا لَهُ؟ لا عُدَّ مِنْ نَفَرِه
ورَمَيْتُ الصيدَ فأَنْمَيْتُه إِذا غَابَ عَنْكَ ثُمَّ مَاتَ. وَفِي حَدِيثِ
ابْنِ عَبَّاسٍ: أَن رَجُلًا أَتاه فَقَالَ إِنِّي أرْمي الصيدَ فأُصْمِي وأُنْمِي، فَقَالَ: كلْ مَا أَصْمَيْتَ ودَعْ مَا أَنْمَيْتَ
؛ الإِنْمَاءُ: تَرْمِيَ الصَّيْدَ فَيَغِيبُ عَنْكَ فَيَمُوتُ وَلَا تَرَاهُ وَتَجِدُهُ مَيِّتًا، وَإِنَّمَا نَهَى عَنْهَا [2] لأَنك لَا تَدْرِي هَلْ مَاتَتْ بِرَمْيِكَ أَو بِشَيْءِ غَيْرِهِ، والإِصْماء: أَن تَرْمِيَهُ فَتَقْتُلَهُ عَلَى الْمَكَانِ بِعَيْنِهِ قَبْلَ أَن يَغِيبَ عَنْهُ، وَلَا يَجُوزُ أَكله لأَنه لَا يؤمَن أَن يَكُونَ قَتَلَهُ غَيْرُ سَهْمِهِ الَّذِي رَمَاهُ بِهِ. وَيُقَالُ: أَنْمَيْتُ الرَّمِيَّةَ، فإِن أَردت أَن تَجْعَلَ الْفِعْلَ للرمِيَّةِ نَفْسها قُلْتَ قَدْ نَمَتْ تَنْمِي أَي غَابَتْ وَارْتَفَعَتْ إِلَى حَيْثُ لَا يَرَاهَا الرَّامِي فَمَاتَتْ، وتُعَدِّيه بِالْهَمْزَةِ لَا غَيْرَ فَتَقُولُ أَنْمَيْتُها، مَنْقُولٌ مِنْ نَمَت؛ وَقَوْلُ الشَّاعِرِ أَنْشده شَمِرٌ:
وَمَا الدَّهْرُ إِلَّا صَرْفُ يَوْمٍ ولَيْلَةٍ: ... فَمُخْطِفَةٌ تُنْمِي، ومُوتِغَةٌ تُصْمي «3»
المُخْطِفَةُ: الرَّمْية مِنْ رَمَيات الدَّهْرِ، والمُوتِغَةُ: المُعْنِتَةُ. وَيُقَالُ: أَنْمَيْت لِفُلَانٍ وأَمْدَيْتُ لَهُ وأَمْضَيْتُ لَهُ، وَتَفْسِيرُ هَذَا تَتْرُكُهُ فِي قَلِيلِ الخَطإِ حتى يبلغ أَقصاه فتُعاقِب فِي مَوْضِعٍ لَا يَكُونُ لِصَاحِبِ الْخَطَأِ فِيهِ عُذْرٌ. والنَّامِي: النَّاجِي؛ قَالَ التَّغْلَبيّ:
وقافِيةٍ كأَنَّ السُّمَّ فِيهَا، ... وليسَ سَلِيمُها أَبداً بنَامِي
صَرَفْتُ بِهَا لِسانَ القَوْمِ عَنْكُم، ... فخَرَّتْ للسَّنابك والحَوامي
وَقَوْلُ الأَعشى:
لَا يَتَنَمَّى لَهَا فِي القَيْظِ يَهْبِطُها ... إلَّا الَّذِينَ لهُمْ، فِيمَا أَتَوْا، مَهَلُ
قَالَ أَبو سَعِيدٍ: لَا يَعْتَمِدُ عَلَيْهَا. ابْنُ الأَثير: وَفِي حَدِيثِ
ابْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنه طلَب مِنَ امرأَته نُمِّيَّةً أَو نَمَامِيَّ لِيَشْتَرِيَ بِهَا عِنَبًا فَلَمْ يجِدْها
؛ النُّمِّيَّةُ: الفَلْسُ، وَجَمْعُهَا نَمَامِيُّ كذُرِّيَّةٍ وذَرارِيّ. قَالَ ابْنُ الأَثير: قَالَ الْجَوْهَرِيُّ النُّمِّيُّ الفَلْس بِالرُّومِيَّةِ، وَقِيلَ: الدِّرْهَمُ الَّذِي فِيهِ رَصاص أَو نُحاس، وَالْوَاحِدَةُ نُمِّيَّةٌ. وقال: النَّمْءُ ونمو
النِّمْوُ القَمْلُ الصِّغار.
نهي: النَّهْيُ: خِلَافَ الأَمر. نَهاه يَنْهاه نَهْياً فانْتَهى وتَنَاهَى: كَفَّ؛ أَنشد سِيبَوَيْهِ لزياد بن

[2] قوله [وإنما نهى عنها] أي عن الرمية كما في عبارة النهاية.
(3). قوله [وموتغة] أورده في مادة خطف: ومقعصة.
نام کتاب : لسان العرب نویسنده : ابن منظور    جلد : 15  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست