مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
اللغة
الآدب
همهگروهها
نویسندگان
كتب اللغة
الغريب والمعاجم ولغة الفقه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
لسان العرب
نویسنده :
ابن منظور
جلد :
13
صفحه :
275
وَالْمَاءُ الظَّنُونُ: الَّذِي تَتَوَهَّمُهُ وَلَسْتُ عَلَى ثِقَةٍ مِنْهُ. والظِّنَّةُ: الْقَلِيلُ مِنَ الشَّيْءِ، وَمِنْهُ بِئْرٌ ظَنُون: قَلِيلَةُ الْمَاءِ؛ قَالَ أَوس بْنُ حَجَرٍ:
يَجُودُ ويُعْطِي المالَ مِنْ غَيْرِ ظِنّة، ... ويَحْطِمُ أَنْفَ الأَبْلَجِ المُتَظَلِّمِ
. وَفِي الْمُحْكَمِ: بِئْرٌ ظَنُون قَلِيلَةُ الْمَاءِ لَا يُوثَقُ بِمَائِهَا. وَقَالَ الأَعشى فِي الظَّنُون، وَهِيَ الْبِئْرُ الَّتِي لَا يُدْرَى أَفيها مَاءٌ أَم لَا:
مَا جُعِلَ الجُدُّ الظَّنُونُ الَّذِي ... جُنِّبَ صَوْبَ اللَّجِبِ المَاطِرِ
مِثْلَ الفُراتِيِّ، إِذا مَا طَما ... يَقْذِفُ بالبُوصِيِّ والماهِرِ
وَفِي الْحَدِيثِ:
فَنَزَلَ عَلَى ثَمَدٍ بوادِي الحُدَيْبية ظَنُون الْمَاءِ يَتَبَرَّضُه تَبَرُّضاً
؛ الْمَاءُ الظَّنُون: الذي تتوهمه وَلَسْتُ مِنْهُ عَلَى ثِقَةٍ، فَعُولٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ، وَهِيَ الْبِئْرُ الَّتِي يُظَنُّ أَن فِيهَا مَاءً. وَفِي حَدِيثِ
شَهْرٍ: حَجَّ رجلٌ فَمَرَّ بماءِ ظَنُونٍ
، قَالَ: وَهُوَ رَاجِعٌ إِلى الظَّنِّ وَالشَّكِّ والتُّهَمَةِ. ومَشْرَبٌ ظَنُون: لَا يُدْرَى أَبِهِ مَاءٌ أَم لَا؛ قَالَ:
مُقَحَّمُ السَّيرِ ظَنُونُ الشِّرْبِ
ودَيْن ظَنُون: لَا يَدْرِي صاحبُه أَيأْخذه أَم لَا. وَكُلُّ مَا لَا يُوثَقُ بِهِ فَهُوَ ظَنُونٌ وظَنِينٌ. وَفِي حَدِيثِ
عَلِيٍّ، عَلَيْهِ السَّلَامُ، أَنه قَالَ: فِي الدَّيْنِ الظَّنُونِ يُزَكِّيهِ لِمَا مَضَى إِذا قَبَضَهُ
؛ قَالَ أَبو عُبَيْدٍ: الظَّنُون الَّذِي لَا يُدْرَى صَاحِبُهُ أَيَقْضيه الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ أَم لَا، كأَنه الَّذِي لَا يَرْجُوهُ. وَفِي حَدِيثِ
عُمَرَ، رَضِيَ الله عنه: لَا زَكَاةَ فِي الدَّيْنِ الظَّنُونِ
؛ هُوَ الَّذِي لَا يَدْرِي صَاحِبُهُ أَيصل إِليه أَم لَا، وَكَذَلِكَ كَلُّ أَمر تُطالبه وَلَا تَدْرِي عَلَى أَيِّ شَيْءٍ أَنت مِنْهُ فَهُوَ ظَنونٌ. والتَّظَنِّي: إِعمال الظَّنِّ، وأَصله التَّظَنُّنُ، أُبدل مِنْ إِحدى النُّونَاتِ يَاءً. والظَّنُون مِنَ النِّسَاءِ: الَّتِي لَهَا شَرَفٌ تُتَزَوَّجُ طَمَعًا فِي وَلَدِهَا وَقَدْ أَسَنَّتْ، سُمِّيَتْ ظَنُوناً لأَن الْوَلَدَ يُرْتَجى مِنْهَا. وَقَوْلُ أَبي بِلَالِ بنِ مِرْداسٍ وَقَدْ حَضَرَ جِنَازَةً فَلَمَّا دُفِنَتْ جَلَسَ عَلَى مَكَانٍ مُرْتَفِعٍ ثُمَّ تَنَفَّسَ الصُّعَدَاءَ وَقَالَ: كلُّ مَنِيَّةٍ ظَنُونٌ إِلا القتلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؛ لَمْ يُفَسِّرِ ابْنُ الأَعرابي ظَنُوناً هَاهُنَا، قَالَ: وَعِنْدِي أَنها الْقَلِيلَةُ الْخَيْرِ والجَدْوَى. وطَلَبَه مَظانَّةً أَي ليلًا ونهاراً.
ظين: أَديم مُظَيَّنٌ: مَدْبُوغٌ بالظَّيَّانِ؛ حَكَاهُ أَبو حَنِيفَةَ، وَهُوَ مَذْكُورٌ فِي مَوْضِعِهِ. والظَّيَّانُ: ياسَمِينُ البَرِّ، وَهُوَ نَبْتٌ يُشْبِه النِّسْرينَ؛ قَالَ أَبو ذُؤَيْبٍ:
بمُشْمَخِرٍّ بِهِ الظَّيَّانُ والآسُ.
فصل العين المهملة
عبن: جَمَلٌ عَبَنٌّ وعَبَنَّى وعَبَنَّاةٌ: ضَخْمُ الْجِسْمِ عَظِيمٌ، وَنَاقَةٌ عَبَنَّةٌ وعَبَنَّاةٌ، وَالْجَمْعُ عَبَنَّياتٌ؛ قَالَ حُميد:
أَمِينٌ عَبَنُّ الخَلْقِ مُخْتلِفُ الشَّبا، ... يقولُ المُماري طالَ مَا كانَ مُقْرَما
. وأَعْبَنَ الرجلُ: اتَّخَذَ جَمَلًا عَبَنَّى، وَهُوَ القَويُّ. والعُبْنةُ: قُوَّةُ الْجَمَلِ وَالنَّاقَةِ. والعُبُنُ مِنَ النَّاسِ: السِّمان المِلاح. وَرَجُلٌ عَبَنَّى: عَظِيمٌ. وَنَسْرٌ عَبَنَّى: عَظِيمٌ، وَقِيلَ: عَظِيمٌ قَدِيمٌ، وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ: نسْرٌ عَبَنٌّ، مُشَدَّدُ النُّونِ، عَظِيمٌ. والعُبْنُ مِنَ الدَّوَابِّ: القَويّاتُ عَلَى السَّيْرِ، الْوَاحِدُ عَبَنَّى. قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: جَمَلٌ عَبَنٌّ وعَبَنَّى مُلْحَقٌ بفَعَلَّى إِذا وَصَلْتَهُ يُؤنث؛ قَالَ ابْنُ بَرِّيٍّ: صَوَابُهُ مُلْحَقٌ بفَعَلَّلٍ وَوَزْنُهَا فعَنْلى؛ وأَنشد الْجَوْهَرِيُّ:
نام کتاب :
لسان العرب
نویسنده :
ابن منظور
جلد :
13
صفحه :
275
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir