مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
اللغة
الآدب
همهگروهها
نویسندگان
كتب اللغة
الغريب والمعاجم ولغة الفقه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
لسان العرب
نویسنده :
ابن منظور
جلد :
11
صفحه :
676
وَيُقَالُ: رَجُلٌ نَقِيل إِذا كَانَ فِي قَوْمٍ لَيْسَ مِنْهُمْ. وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ: إِنه ابْنُ نَقِيلَة لَيْسَتْ مِنَ الْقَوْمِ أَي غَرِيبَةٍ. ونَقَلَةُ الْوَادِي: صوتُ سَيْله، يُقَالُ: سَمِعْتُ نَقَلَة الْوَادِي وَهُوَ صَوْتُ السَّيْلِ. والنَّقيل: الأَتيُّ وَهُوَ السَّيْلُ الَّذِي يَجِيءُ مِنْ أَرض مُطِرَت إِلى أَرض لَمْ تمطَر؛ حَكَاهُ أَبو حَنِيفَةَ. والنَّقَل فِي الْبَعِيرِ: دَاءٌ يُصِيبُ خفَّه فيتخَرَّق. والنَّقِيلُ: الطَّرِيقُ، وَكُلُّ طَرِيقٍ نَقِيل؛ قَالَ ابْنُ بَرِّيٍّ: وأَنشد أَبو عَمْرٍو:
لمَّا رأَيت بسُحْرة إِلْحاحها، ... أَلْزَمْتها ثَكَمَ النَّقِيل اللاحِب
النَّقِيلُ: الطَّرِيقُ، وثَكَمُه وسطُه، وإِلْحاحُ الدَّابَّةِ وقوفُها عَلَى أَهلها لَا تَبْرَحُ. والنَّقَلُ: مُرَاجَعَةُ الْكَلَامِ فِي صَخَب؛ قَالَ لَبِيدٌ:
وَلَقَدْ يعلَم صحْبي كلُّهم، ... بِعِدانِ [بِعَدانِ] السَّيفِ، صَبْري ونَقَلْ
أَبو عُبَيْدٍ: النَّقَل المُناقَلة فِي المنطِق. ونَاقَلْتَ فُلَانًا الحديثَ إِذا حدَّثته وحدَّثك. وَرَجُلٌ نَقِلٌ: حَاضِرُ المنطِق وَالْجَوَابِ، وأَنشد لِلَبِيدٍ هَذَا الْبَيْتَ أَيضاً: صَبْرِي ونَقَلْ. وَقَدْ نَاقَلَه. وتَنَاقَلَ القومُ الكلامَ بَيْنَهُمْ: تنازَعوه؛ فأَما مَا أَنشده ابْنُ الأَعرابي مِنْ قَوْلِ الشَّاعِرِ:
كَانَتْ إِذا غَضِبتْ عليَّ تطلَّمتْ، ... وإِذا طَلَبْتُ كلامَها لَمْ تَنْقَلْ «3»
. قَالَ ابْنُ سِيدَهْ: فَقَدْ يَكُونُ مِنَ النَّقَل الَّذِي هُوَ حُضُورُ المنطِق وَالْجَوَابِ، قَالَ: غَيْرَ أَنَّا لَمْ نَسْمَعْ نَقِل الرَّجُلُ إِذا جاوَب، وإِنما نَقِلٌ عِنْدَنَا عَلَى النَّسَبِ لَا عَلَى الْفِعْلِ، إِلَّا أَن نَجْهَلَ مَا عَلِمَ غيرُنا فَقَدْ يَجُوزُ أَن تَكُونَ الْعَرَبُ قَالَتْ ذَلِكَ إِلَّا أَنه لَمْ يَبْلُغْنَا نَحْنُ، قَالَ: وَقَدْ يَكُونُ تَنْقَل تَنْفَعِل مِنَ القَوْل كَقَوْلِكَ لَمْ تَنْقَد مِنَ الِانْقِيَادِ، غَيْرَ أَنَّا لَمْ نَسْمَعْهُمْ قَالُوا انْقالَ الرجلُ عَلَى شَكْل انْقادَ، قَالَ: وَعَسَى أَن يَكُونَ ذَلِكَ مَقُولًا أَيضاً إِلَّا أَنه لَمْ يصل إِلينا، قال: والأَسبق إِليَّ أَنه مِنَ النَّقَل الَّذِي هُوَ الْجَوَابُ لأَن ابْنَ الأَعرابي لمَّا فَسَّرَهُ قَالَ: مَعْنَاهُ لَمْ تُجاوِبني. والنَّقْل: مَا يَعْبَث بِهِ الشَّارِبُ عَلَى شَرابه، وَرَوَى الأَزهري عَنِ الْمُنْذِرِيُّ عَنْ أَبي الْعَبَّاسِ أَنه قَالَ: النَّقْل الَّذِي يُتَنَقَّل بِهِ عَلَى الشَّراب، لَا يُقَالُ إِلّا بِفَتْحِ النُّونِ. الْجَوْهَرِيُّ: والنُّقْل، بِالضَّمِّ، مَا يُتَنَقَّل بِهِ عَلَى الشَّرَابِ، وَفِي بقيَّة النُّسَخِ: النَّقْل، بِالْفَتْحِ. وَحَكَى ابْنُ بَرِّيٍّ عَنِ ابْنِ خَالَوَيْهِ قَالَ: النَّقْل بِفَتْحِ النُّونِ الانْتقال عَلَى النَّبِيذِ، وَالْعَامَّةُ تضمُّه. وَقَالَ ابْنُ دُرَيْدٍ: النَّقَل، بِفَتْحِ النُّونِ وَالْقَافِ، الَّذِي يُتنقَّل بِهِ عَلَى الشَّرَابِ. والنَّقَل: المُجادلة. وأَرض ذَاتُ نَقَل أَي ذَاتُ حِجَارَةٍ؛ قَالَ: وَمِنْهُ قَوْلُ القَتَّال الْكِلَابِيِّ:
بَكْرِيُّه يَعْثُرُ فِي النِّقَال
وَقَوْلُ الأَعشى:
غَدَوْتُ عليها، قُبَيْلَ الشُّروقِ، ... إِمَّا نِقَالًا وإِمَّا اغْتِمارا
قَالَ بَعْضُهُمْ: النِّقَال مُنَاقَلَة الأَقْداح. يُقَالُ: شَهِدت نِقَالَ بَنِي فُلَانٍ أَي مجلِس شَرابهم. ونَاقَلْت فُلَانًا أَي نَازَعْتُهُ الشرابَ. والنِّقال: نصالٌ عَرِيضَةٌ قَصِيرَةٌ مِنْ نِصال السِّهَامِ، وَاحِدَتُهَا نَقْلة، يَمَانِيَةٌ.
(3). قوله [تطلمت] هكذا في الأصل والمحكم بالطاء المهملة
نام کتاب :
لسان العرب
نویسنده :
ابن منظور
جلد :
11
صفحه :
676
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir