مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
اللغة
الآدب
همهگروهها
نویسندگان
كتب اللغة
الغريب والمعاجم ولغة الفقه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
لسان العرب
نویسنده :
ابن منظور
جلد :
11
صفحه :
646
ثَقِيلٌ عَلَى مَنْ سَاسَهُ، غَيْرَ أَنه ... مِثَلٌّ عَلَى آرِيِّهِ الرَّوْثَ، مِنْثَلُ
وَقَدْ تَقَدَّمَ مِثَلٌّ؛ قَالَ أَبو مَنْصُورٍ: أَراد الحافِر كأَنه دابَّة ذَاتَ حافِر مِنَ الْخَيْلِ والبِغال وَالْحَمِيرِ. وَقَوْلُهُ ثَلَّ ونَثَلَ أَي راثَ. والنَّثِيلُ: الرَّوْث. قَالَ ابْنُ سِيدَهْ: ولَعَمْري إِن هَذَا لَمِمَّا يُقَوِّي رِوَايَةَ مَنْ رَوَى الرَّوْثَ، بِالنَّصْبِ، قَالَ الأَحمر: يُقَالُ لِكُلِّ حافِر ثَلَّ ونَثَلَ إِذا رَاثَ. وَفِي حَدِيثِ
عَلِيٍّ، عَلَيْهِ السَّلَامُ: بَيْنَ نَثِيلِه ومُعْتَلَفِه
؛ النَّثِيلُ: الرَّوْثُ؛ وَمِنْهُ حَدِيثِ
ابْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ: أَنه دَخَلَ دَارًا فِيهَا رَوْث فَقَالَ أَلَّا كَنَسْتم هَذَا النَّثِيل؟ وَكَانَ لَا يُسَمِّي قَبِيحًا بقَبِيح.
ونَثَلَ اللحمَ فِي الْقَدْرِ يَنْثِلُه: وَضَعَهُ فِيهَا مقطَّعاً. ومَرَةٌ نَثُول: تفعَل ذَلِكَ كَثِيرًا؛ أَنشد ابْنُ الأَعرابي:
إِذ قالتِ النَّثُولُ للْجَمُولِ: ... يَا ابْنَةَ شَحْمٍ، فِي المَريءِ بُولي
أَي أَبشري بِهَذِهِ الشَّحْمة المَجْمُولة الذَّائِبَةِ فِي حَلْقك؛ قَالَ ابْنُ سيدَة: وَهَذَا تَفْسِيرٌ ضَعِيفٌ لأَن الشَّحْمَةَ لَا تُسَمَّى جَمُولًا، إِنما الجَمُول المُذِيبةُ لَهَا، قَالَ: وأَيضاً فإِن هَذَا التَّفْسِيرَ الَّذِي فَسَّرَ ابْنُ الأَعرابي هَذَا الْبَيْتَ إِذا تؤمِّل كَانَ مُسْتَحيلًا؛ وَقَالَ الأَصمَعي فِي قَوْلِ ابْنُ مُقْبِلٍ يَصِفُ نَاقَةً:
مُسامِيةً خَوْصاء ذَاتُ نَثِيلَةٍ، ... إِذا كَانَ قَيْدامُ المَجَرَّةِ أَقْوَدا
قَالَ: مَسَامِيةٌ تسامِي خطامَها الطريقَ تنظُر إِليه، وَذَاتَ نَثِيلَة أَي ذَاتَ بقيَّة مِنْ شَدِّه، وقَيْدامُ المَجَرَّةِ: أَوَّلها وَمَا تقدَّم مِنْهَا، والأَقْودُ: المستطيلُ. والنَّثْلَةُ: الدِّرْع عَامَّةً، وَقِيلَ: هِيَ السَّابِغَةُ مِنْهَا، وَقِيلَ: هِيَ الْوَاسِعَةُ مِنْهَا مِثْلُ النَّثْرةِ. ونَثَل عَلَيْهِ دِرْعه يَنْثُلُها
[3]
صَبَّها. ابْنُ السِّكِّيتِ: يُقَالُ قَدْ نَثَلَ دِرْعه أَي أَلقاها عَنْهُ، وَلَا يُقَالُ نَثَرها. وَفِي حَدِيثِ
طَلْحَةَ: أَنه كَانَ يَنْثُلُ دِرْعه إِذ جَاءَهُ سَهْمٌ فَوَقَعَ فِي نَحْرِه
، أَي يَصُبُّها عَلَيْهِ وَيَلْبَسُهَا. والنَّثْلة: النُّقْرة الَّتِي بَيْنَ السَّبَلَتَيْن فِي وسَطِ ظَاهِرِ الشَّفَةِ العُلْيا. وَنَاقَةٌ ذَاتُ نَثِيلة، بِالْهَاءِ، أَي ذَاتُ لَحْمٍ، وَقِيلَ: هِيَ ذَاتُ بقيَّة مِنْ شَحْمٍ. والمِنْثَلَة: الزِّنْبِيلُ، والله أَعلم.
نجل: النَّجْل: النَّسْل. الْمُحْكَمُ: النَّجْل الْوَلَدُ، وَقَدْ نَجَلَ بِهِ أَبوه يَنْجُلُ نَجْلًا ونَجَلَه أَي ولَدَه؛ قَالَ الأَعشى:
أَنْجَبَ أَيَّامَ والِداهُ بِهِ، ... إِذ نَجَلاهُ فَنِعْم مَا نَجَلا
قَالَ الْفَارِسِيُّ: مَعْنَى وَالِدَاهُ بِهِ كَمَا تَقُولُ أَنا بِاللَّهِ وبِكَ. والناجِلُ: الْكَرِيمُ النَّجْل، وأَنشد الْبَيْتَ، وَقَالَ: أَنْجَب وَالِدَاهُ بِهِ إِذ نَجَلاه فِي زَمَانِهِ، وَالْكَلَامُ مقدَّم ومؤخَّر. والانْتِجالُ: اخْتِيَارُ النَّجْل؛ قَالَ:
وانْتَجَلُوا مِنْ خَيْرِ فَحْلٍ يُنْتَجَلْ
والنَّجْل: الْوَالِدُ أَيضاً، ضِدٌّ؛ حَكَى ذَلِكَ أَبو الْقَاسِمِ الزَّجَّاجِيُّ فِي نَوَادِرِهِ. يُقَالُ: قَبَحَ اللهُ ناجِلَيْه. وَفِي حَدِيثِ
الزُّهْرِيِّ: كَانَ لَهُ كَلْب صَائِدٌ يَطْلُبُ لها الفُحُولة يطلب نَجْلَه
أَي وَلَدَهَا. والنَّجْل: الرَّمْيُ بِالشَّيْءِ، وَقَدْ نَجَلَ بِهِ ونَجَلَه؛ قَالَ امْرُؤُ الْقَيْسِ:
[3]
قوله [يَنْثلُها] ضبط في المحكم بضم المثلثة وكذا في النهاية في حديث طلحة الآتي، وصنيع المجد يقتضي أنه من باب ضرب
نام کتاب :
لسان العرب
نویسنده :
ابن منظور
جلد :
11
صفحه :
646
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir