مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
اللغة
الآدب
همهگروهها
نویسندگان
كتب اللغة
الغريب والمعاجم ولغة الفقه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
لسان العرب
نویسنده :
ابن منظور
جلد :
11
صفحه :
445
؛ قَالَ لَبِيدٌ:
بأَشْهَبَ مِنْ أَبكارِ مُزْنِ سَحابة، ... وأَرْيِ دُبُورٍ شارَهُ النَّحْلَ عَاسِلُ
أَراد شارَه مِنَ النَّحْل فعدّى بحذف الوَسِيط كاخْتارَ مُوسى قومَه سَبْعِين رَجُلًا. ومَكانٌ عَاسِلٌ: فِيهِ عَسَلٌ؛ وَقَوْلُ أَبي ذُؤَيْبٍ:
تَنَمَّى بِهَا اليَعْسُوبُ حَتَّى أَقَرَّها ... إِلى مَأْلَفٍ، رَحْبِ المَباءةِ، عاسِلِ
إِنما هُوَ عَلَى النَّسَب أَي ذِي عَسَلٍ، وَالْعَرَبُ تُسَمِّي صَمْغَ العُرْفُط عَسَلًا لِحَلَاوَتِهِ، وَتَقُولُ لِلْحَدِيثِ الحُلْو: مَعْسُولٌ. وَاسْتَعَارَ أَبو حَنِيفَةَ العَسَلَ لِدِبْس الرُّطَب فَقَالَ: الصَّقْرُ عَسَلُ الرُّطَب وَهُوَ مَا سَالَ مِنْ سُلافَتِه، وَهُوَ حُلْوٌ بمَرَّةٍ، وعَسَلُ النَّحْل هُوَ الْمُنْفَرِدُ بِالِاسْمِ دُونَ مَا سِوَاهُ مِنَ الحُلْو المسمَّى بِهِ عَلَى التَّشْبِيهِ. وعَسَلَ الشيءَ يَعْسِلُه ويَعْسُله عَسْلًا وعَسَّله: خَلَطَه بالعَسَل وطَيّبه وحَلَّاه. وعَسَّلْتُ الرجُلَ: جَعَلْتُ أُدْمَه العَسَل. واسْتَعْسَلَ القومُ: اسْتَوْهَبوا العَسَل. وعَسَّلْتُ القومَ: زوَّدتهم إِيَّاه. وعَسَلْتُ الطعامَ أَعْسِلُه وأَعْسُله أَي عمِلْته بالعَسَل. وزَنْجَبِيل مُعَسَّل أَي مَعْمول بالعَسَل؛ قَالَ ابْنُ بَرِّيٍّ: وَمِنْهُ قَوْلُ الشَّاعِرِ:
إِذا أَخَذَتْ مِسْواكَها مَنَحَتْ بِهِ ... رُضاباً، كطَعْم الزَّنْجَبِيل المُعَسَّل
وَفِي الْحَدِيثِ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّق امرأَته ثُمَّ تَنْكِح زَوْجًا غَيْرَهُ:
فإِن طَلَّقها الثَّانِي لَمْ تَحِلَّ للأَوَّل حَتَّى يَذُوقَ مِنْ عُسَيْلَتِها وتَذُوقَ مِنْ عُسَيْلَته
، يَعْنِي الجِماع عَلَى المَثَل. وَقَالَ
النَّبِيُّ، صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ، لامرأَة رِفاعة القُرَظِيِّ، وَقَدْ سأَلَتْه عَنْ زَوْجٍ تَزَوَّجَتْه لِتَرْجِع بِهِ إِلى زَوْجِها الأَوَّل الَّذِي طَلَّقها، فَلَمْ يَنْتَشِرْ ذَكَرُه للإِيلاج فقال له: أَتُرِيدينَ أَن تَرْجِعي إِلى رِفاعة؟ لَا، حَتَّى تَذُوقي عُسَيْلَتَه ويَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ
، يَعْنِي جِماعَها لأَن الجِماع هُوَ المُسْتَحْلى مِنَ المرأَة، شَبَّهَ لَذَّة الْجِمَاعِ بذَوْق العَسَل فَاسْتَعَارَ لَهَا ذَوْقاً؛ وَقَالُوا لكُلِّ مَا اسْتَحْلَوْا عَسَلٌ ومَعْسول، عَلَى أَنه يُسْتَحْلى اسْتِحْلاء العَسَل، وَقِيلَ فِي قَوْلِهِ:
حَتَّى تَذُوقي عُسَيْلَته ويَذوق عُسَيْلَتَك
، إِنَّ العُسَيْلة مَاءُ الرَّجُلِ، والنُّطْفَةُ تُسَمَّى العُسَيْلة؛ وَقَالَ الأَزهري: العُسَيْلة فِي هَذَا الْحَدِيثِ كِنَايَةً عَنْ حَلاوة الجِماع الَّذِي يَكُونُ بِتَغْيِيبِ الحَشَفة فِي فَرْجِ المرأَة، وَلَا يَكُونُ ذَواقُ العُسَيْلَتَيْن مَعًا إِلا بِالتَّغْيِيبِ وإِن لَمْ يُنْزِلا، وَلِذَلِكَ اشْتَرَطَ عُسَيْلَتهما وأَنَّثَ العُسَيْلة لأَنه شَبَّهها بقِطْعة مِنَ العَسَل؛ قَالَ ابْنُ الأَثير: وَمَنْ صَغَّرَه مُؤَنَّثًا قَالَ عُسَيْلة كَقُوَيْسة وشُمَيْسة، قَالَ: وإِنما صَغَّرَه إِشارة إِلى الْقَدْرِ الْقَلِيلِ الَّذِي يَحْصُلُ بِهِ الحِلُّ. وَيُقَالُ: عَسَلْت مِنْ طَعامه عَسَلًا أَي ذُقْت. وعَسَلَ المرأَةَ يَعْسِلُها عَسْلًا: نكَحها، فإِمَّا أَن تَكُونَ مشتقَّة مِنْ قَوْلِهِ
حَتَّى تَذُوقي عُسَيْلته ويَذُوق عُسَيْلتك
، وإِمَّا أَن تَكُونَ لفظَةً مُرْتَجَلَة عَلَى حِدَة، قَالَ ابْنُ سِيدَهْ: وَعِنْدِي أَنها مُشْتَقَّةٌ. والمَعْسُلَة
[1]
الخَلِيَّة؛ يُقَالُ: قَطَفَ فُلَانٌ مَعْسُلَتَه إِذا أَخذ مَا هُنَالِكَ مِنَ العَسَل، وخَلِيَّة عاسِلةٌ، والنَّحْل عَسَّالَة. وَمَا أَعرف لَهُ مَضْرِبَ عَسَلة: يعني أَعْراقَه؛ ويقال:
[1]
قوله [والمَعْسُلَة] هكذا ضبط في الأصل وفي موضعين من المحكم بضم السين وعليه علامة الصحة، ووزنه في القاموس بمرحلة
نام کتاب :
لسان العرب
نویسنده :
ابن منظور
جلد :
11
صفحه :
445
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir