مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
اللغة
الآدب
همهگروهها
نویسندگان
كتب اللغة
الغريب والمعاجم ولغة الفقه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
لسان العرب
نویسنده :
ابن منظور
جلد :
11
صفحه :
42
الْمَعْرُوفُ بأَرض الْعِرَاقِ، وأَلفه غَيْرُ مَهْمُوزَةٍ؛ قَالَ الْخَطَّابِيُّ: فِي إِسناد هَذَا الْحَدِيثِ مَقَالٌ، قَالَ: وَلَا أَعلم أَحداً مِنَ الْعُلَمَاءِ حَرَّمَ الصَّلَاةَ فِي أَرْضِ بَابِلَ، وَيُشْبِهُ إِن ثَبَتَ هَذَا الْحَدِيثُ أَن يَكُونَ نَهَاهُ أَن يَتَّخِذَهَا وَطَناً ومُقاماً، فإِذا أَقام بِهَا كَانَتْ صَلَاتُهُ فِيهَا، قَالَ: وَهَذَا مِنْ بَابِ التَّعْلِيقِ فِي عِلْمِ الْبَيَانِ أَو لَعَلَّ النَّهْيَ لَهُ خَاصَّةً، أَلا تَرَاهُ قَالَ: نَهَانِي؟ وَمِثْلُهُ حَدِيثُهُ الْآخَرُ:
نَهَانِي أَن أَقرأ سَاجِدًا وَرَاكِعًا وَلَا أَقول نَهَاكُمْ
، وَلَعَلَّ ذَلِكَ إِنذار مِنْهُ بِمَا لَقِيَ مِنَ الْمِحْنَةِ بِالْكُوفَةِ، وَهِيَ من أَرض بَابِلَ.
بتل: البَتْل: القَطْع. بَتَلَهُ يَبْتِلُهُ ويَبْتُلُهُ بَتْلًا وبَتَّلَهُ فانْبَتَلَ وتَبَتَّلَ: أَبانَه مِنْ غَيْرِهِ، وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ: طَلَّقَهَا بَتَّةً بَتْلَةً؛ وَقَوْلُ ذِي الرمة:
رَخِيمات الكَلام مُبَتَّلات، ... جَوَاعِلُ فِي البَرَى قَصَباً خِدَالا
قَالَ ابْنُ سِيدَهْ: زَعَمَ الْفَارِسِيُّ أَن الْكَسْرَ رِوَايَةً وَجَاءَ بِهِ شَاهِدًا عَلَى حَذْفِ الْمَفْعُولِ؛ أَراد مُبَتِّلات الْكَلَامِ مُقَطِّعات لَهُ. وَفِي حَدِيثِ
حُذَيْفَةَ: أُقيمت الصَّلَاةُ فَتَدافَعُوها وأَبَوْا إِلا تقديمَه، فَلَمَّا سَلَّم قَالَ: لَتَبْتِلُنَّ لَهَا إِماماً أَو لَتُصَلُّنَّ وُحْداناً
، مَعْنَاهُ لتَنْصِبُنَّ لَكُمْ إِماماً وتَقْطَعُنَّ الأَمرَ بإِمامته مِنَ البَتْلِ القَطْعِ؛ قَالَ ابْنُ الأَثير: أَورده أَبو مُوسَى فِي هَذَا الْبَابِ وأَورده الْهَرَوِيُّ فِي بَابِ الْبَاءِ وَاللَّامِ وَالْوَاوِ، وشَرَحَه بِالِامْتِحَانِ وَالِاخْتِبَارِ مِنْ الِابْتِلَاءِ، فَتَكُونُ التاءَان فِيهَا عِنْدَ الْهَرَوِيِّ زَائِدَتَيْنِ الأُولى لِلْمُضَارَعَةِ وَالثَّانِيَةُ لِلِافْتِعَالِ، وَتَكُونُ الأُولى عِنْدَ أَبي مُوسَى زَائِدَةً لِلْمُضَارَعَةِ وَالثَّانِيَةُ أَصلية، قَالَ: وَشَرَحَهُ الْخَطَّابِيُّ فِي غَرِيبِهِ عَلَى الْوَجْهَيْنِ مَعًا. التَّهْذِيبُ: الأَصمعي المُبْتِل النَّخْلة يَكُونُ لَهَا فَسِيلة قَدِ انْفَرَدَتْ وَاسْتَغْنَتْ عَنْ أُمّها فَيُقَالُ لِتِلْكَ الفَسِيلة البَتُول. ابْنُ سِيدَهْ: البَتُول والبَتِيل والبَتِيلة مِنَ النخْل الفَسِيلة المُنْقَطِعةُ عَنْ أُمها المستغنيةُ عَنْهَا. والمُبْتِلةُ: أُمُّها، يَسْتَوِي فِيهِ الْوَاحِدُ وَالْجَمْعُ؛ وَقَوْلُ الْمُتَنَخِّلِ الْهُذَلِيِّ:
ذَلِكَ مَا دِينُكَ، إِذ جُنِّبَتْ ... أَجْمالُها كالبُكُرِ المُبْتل
إِنما أَراد جَمْعَ مُبْتِلة كتَمْرة وتَمْر، وَقَوْلُهُ ذَلِكَ مَا دِينُكَ أَي ذَلِكَ الْبُكَاءُ دِينُكَ وَعَادَتُكَ، والبُكُر: جَمْعُ بَكُور وَهِيَ الَّتِي تُدرك أَوّلَ النَّخْل، وَقَدِ انْبتَلَت مِنْ أُمِّها وتَبَتَّلت واسْتَبْتَلَتْ، وَقِيلَ: البَتْلَة مِنَ النَّخْلِ الوَدِيَّة، وَقَالَ الأَصمعي: هِيَ الفَسِيلة الَّتِي بَانَتْ عَنْ أُمها، وَيُقَالُ للأُم مُبْتِل. والبَتْل: الحَقُّ، بَتْلًا أَي حَقًّا؛ وَمِنْهُ: صَدَقَة بَتْلَة أَي مُنْقَطِعَةٌ عَنْ صَاحِبِهَا كبَتَّة أَي قَطَعها مِنْ مَالِهِ، وأَعطيته عَطَاءً بَتْلًا أَي مُنْقَطعاً، إِما أَن يُرِيدَ الْغَايَةَ أَي أَنه لَا يُشْبِهُهُ عَطَاءٌ، وإِما أَن يُرِيدَ أَنه لَا يُعْطِيهِ عَطَاءً بَعْدَهُ. وحَلَف يَمِينًا بَتْلَة أَي قَطَعَها. وتَبَتَّلَ إِلى اللَّهِ تَعَالَى: انْقَطَعَ وأَخلص. وَفِي التَّنْزِيلِ: وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا
؛ جَاءَ الْمَصْدَرُ فِيهِ عَلَى غَيْرِ طَرِيقِ الْفِعْلِ، وَلَهُ نَظَائِرُ، وَمَعْنَاهُ أَخْلِصْ لَهُ إِخْلاصاً. والتَّبَتُّلُ: الِانْقِطَاعُ عَنِ الدُّنْيَا إِلى اللَّهِ تَعَالَى، وَكَذَلِكَ التَّبْتِيل. يُقَالُ لِلْعَابِدِ إِذا تَرَكَ كُلَّ شَيْءٍ وأَقبل عَلَى الْعِبَادَةِ: قَدْ تَبَتَّلَ أَي قَطَعَ كُلَّ شَيْءٍ إِلا أَمْرَ اللَّهِ وطاعتَه. وَقَالَ أَبو إِسحق: وتَبَتَّلْ إِليه، أَي انقطِعْ إِليه فِي الْعِبَادَةِ؛ وَكَذَلِكَ صَدَقَةٌ بَتْلَة أَي مُنْقَطِعة مِنْ مَالِ الْمُتَصَدِّقِ بِهَا خَارِجَةٌ إِلى سَبِيلِ اللَّهِ؛ والأَصل فِي تَبَتَّلَ أَن تَقُولَ تَبَتَّلْتُ تَبَتُّلًا، فتَبْتِيلًا مَحْمُولٌ عَلَى مَعْنَى بَتِّل إِليه تَبْتِيلًا. وانْبَتَل، فَهُوَ مُنْبَتِل أَي انْقَطَعَ، وَهُوَ
نام کتاب :
لسان العرب
نویسنده :
ابن منظور
جلد :
11
صفحه :
42
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir