مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
اللغة
الآدب
همهگروهها
نویسندگان
كتب اللغة
الغريب والمعاجم ولغة الفقه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
لسان العرب
نویسنده :
ابن منظور
جلد :
11
صفحه :
297
فِيهِمْ نِسَاءٌ. وَحَكَى ابْنُ بَرِّيٍّ عَنِ ابْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: إِذا قَالَ الرَّجُلُ هَذَا الْمَالُ لأَرَامِل بَنِي فُلَانٍ فَهُوَ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، لأَن الأَرَامِل يَقَعُ عَلَى الذُّكُورِ وَالنِّسَاءِ، قَالَ: وَقَالَ ابْنُ الأَنباري يُدْفَع لِلنِّسَاءِ دُونَ الرِّجَالِ لأَن الْغَالِبَ عَلَى الأَرَامِل أَنهن النِّسَاءُ، وإِن كَانُوا يَقُولُونَ رَجُل أَرْمَل، كَمَا أَن الْغَالِبَ عَلَى الرِّجَالِ أَنهم الذُّكُورُ دُونَ الإِناث وإِن كَانُوا يَقُولُونَ رَجُلة؛ وَفِي شِعْرِ أَبي طَالِبٍ يَمْدَحُ سَيِّدَنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
ثِمَال اليَتَامى عِصْمَة للأَرَامِل
قَالَ: الأَرَامِل الْمَسَاكِينُ مِنْ نِسَاءٍ وَرِجَالٍ. قَالَ: وَيُقَالُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْفَرِيقَيْنِ عَلَى انْفِرَادِهِ أَرَامِل، وَهُوَ بِالنِّسَاءِ أَخص وأَكثر اسْتِعْمَالًا، وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ ذَلِكَ. والأَرْمَل: الَّذِي مَاتَتْ زَوْجَتُهُ، والأَرْمَلَة الَّتِي مَاتَ زوجُها، وَسَوَاءٌ كَانَا غَنِيَّيْن أَو فقيرَين. ابْنُ بُزُرْج: يُقَالُ إِن بَيت فُلَانٍ لضَخْمٌ وإِنهم لأَرْمَلَة مَا يَحْمِلونه إِلا مَا اسْتَفْقَروا لَهُ، يَعْنِي الْعَارِيَةَ؛ قَوْلُهُ إِنهم لأَرْمَلَة لَا يَحْمِلونه إِلا مَا اسْتَفْقَرُوا لَهُ، يَعْنِي أَنهم قَوْمٌ لَا يَمْلِكُونَ الإِبل وَلَا يَقْدِرُونَ عَلَى الِارْتِحَالِ إِلا عَلَى إِبل يَسْتَعِيرُونَهَا، مِنْ أَفْقَرْته ظَهْرَ بَعِيرِي إِذا أَعَرْته إِياه. وَيُقَالُ لِلذَّكَرِ أَرْمَل إِذا كَانَ لَا امرأَة لَهُ، تَقُولُهُ الْعَرَبُ، وَكَذَلِكَ رَجُلٌ أَيِّم وامرأَة أَيِّمة؛ قَالَ الرَّاجِزُ:
أُحِبُّ أَن أَصطاد ضَبًّا سَحْبَلا، ... رَعَى الرَّبيعَ وَالشِّتَاءَ أَرْمَلا
قَالَ ابْنُ جِنِّي: قَلَّما يُسْتَعْمَلُ الأَرْمَل فِي المُذَكَّر إِلا عَلَى التَّشْبِيهِ والمُغالَطة؛ قَالَ جَرِيرٌ:
كُلُّ الأَرَامِل قَدْ قَضَّيتَ حاجتَها، ... فَمَنْ لِحَاجَةِ هَذَا الأَرْمَل الذَّكَر؟ «1»
. يُرِيدُ بِذَلِكَ نَفْسَهُ. وامرأَة أَرْمَلَة: لَا زَوْجَ لَهَا؛ أَنشد ابْنُ بَرِّيٍّ:
ليَبْكِ عَلَى مِلْحانَ ضَيْفٌ مُدَفَّعٌ، ... وأَرْمَلَةٌ تُزْجِي مَعَ اللَّيْلِ أَرْمَلا
وَقَالَ أَبو خِرَاش:
بِذِي فَخَرٍ تأْوِي إِليه الأَرَامِلُ
وأَنشد ابْنُ قُتَيْبَةَ شَاهِدًا عَلَى الأَرْمَل الَّذِي لَا امرأَة لَهُ قَوْلَ الرَّاجِزِ:
رَعَى الربيعَ وَالشِّتَاءَ أَرْمَلا
قَالَ: أَراد ضَبًّا لَا أُنثى لَهُ لِيَكُونَ سَمِيناً. وأَرْمَلَت المرأَةُ إِذا مَاتَ عَنْهَا زوجُها، وأَرْمَلَتْ: صَارَتْ أَرْمَلة. وَقَالَ شَمِرٌ: رَمَّلَت المرأَةُ مِنْ زَوْجِهَا وَهِيَ أَرْمَلَة. ابْنُ الأَنباري: الأَرْمَلَة الَّتِي مَاتَ عَنْهَا زوجُها؛ سُمِّيت أَرْمَلَة لِذَهَابِ زَادِهَا وفَقْدِها كاسِبَها وَمَنْ كَانَ عَيْشُهَا صَالِحًا بِهِ، مِنْ قَوْلِ الْعَرَبِ: أَرْمَل القومُ والرجلُ إِذا ذَهَبَ زادُهم، قَالَ: وَلَا يُقَالُ لَهُ إِذا مَاتَتِ امرأَته أَرْمَل إِلَّا فِي شُذُوذٍ، لأَن الرَّجُلَ لَا يَذْهَبُ زادُه بِمَوْتِ امرأَته إِذا لَمْ تَكُنْ قَيِّمة عَلَيْهِ والرجلُ قَيِّمٌ عَلَيْهَا وَتَلْزَمُهُ عَيْلولتها ومؤْنتها وَلَا يَلْزَمُهَا شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: ورُدَّ عَلَى الْقُتَيْبِيِّ قَوْلُهُ فِيمَنْ أَوْصى بِمَالِهِ للأَرَامِل أَنه يُعْطِي مِنْهُ الرِّجَالَ الَّذِينَ مَاتَ أَزواجهم، لأَنه يُقَالُ رَجُلٌ أَرْمَل وامرأَة أَرْمَلَة. قَالَ أَبو بَكْرٍ: وَهَذَا مِثْلُ الْوَصِيَّةِ للجَوارِي
(1). قوله [كل الأَرامل] كذا في الأصل، وفي شرح القاموس والتكملة والأَساس: هذي الأَرامل
نام کتاب :
لسان العرب
نویسنده :
ابن منظور
جلد :
11
صفحه :
297
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir