مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
اللغة
الآدب
همهگروهها
نویسندگان
كتب اللغة
الغريب والمعاجم ولغة الفقه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
لسان العرب
نویسنده :
ابن منظور
جلد :
10
صفحه :
214
أَنشأَ يَقُولُ:
قَدْ طَرَّقَتْ بِبِكْرِها أُمُّ طَبَقْ، ... فَذَمَّرُوهَا وَهْمَةً ضَخْم العُنُقْ،
موتُ الإِمامِ فِلْقَةٌ مِن الفِلَقْ
وَقَالَ غَيْرُهُ: قِيلَ لِلْحَيَّةِ أمُّ طَبَقٍ وبنتُ طَبَقٍ لتَرَحِّيها وتحَوّيها، وأَكثر التَّرحِّي للأَفْعى، وَقِيلَ: قِيلَ لِلْحَيَّاتِ بناتُ طَبَقٍ لإِطْبَاقها عَلَى مَنْ تَلْسَعُهُ، وَقِيلَ: إِنما قِيلَ لَهَا بناتُ طَبَقٍ لأَن الحَوَّاء يُمْسِكُهَا تَحْتَ أَطْبَاق الأَسْفاط المُجَلّدة. وَرَجُلٌ طَبَاقَاءُ: أَحمق، وَقِيلَ هُوَ الَّذِي لَا يَنْكِحُ، وَكَذَلِكَ الْبَعِيرُ. جَمَلٌ طَبَاقَاءُ: لِلَّذِي لَا يَضْرب. والطَّبَاقاء: العَيِيُّ الثَّقِيلُ الَّذِي يُطْبِقُ عَلَى الطَّرُوقة أَو المرأَة بِصَدْرِهِ لِصِغَرِهِ؛ قَالَ جَمِيلُ بْنُ مَعْمَرٍ:
طَبَاقَاءُ لَمْ يَشْهد خُصُومًا، وَلَمْ يُنِخْ ... قِلاصاً إِلَى أَكْوارها، حِينَ تُعْكَفُ
وَيُرْوَى عَيَاياءُ، وَهُمَا بِمَعْنًى؛ قَالَ ابْنُ بَرِّيٍّ: وَمِثْلُهُ قَوْلُ الْآخَرِ:
طَبَاقَاءُ لَمْ يَشْهَد خُصُومًا، وَلَمْ يَعِشْ ... حَميداً، وَلَمْ يَشْهَدْ حَلَالًا وَلَا عَطِرَا
وَفِي حَدِيثِ
أُم زَرْعٍ: أَن إِحْدَى النِّسَاءِ وَصَفَتْ زَوْجَهَا فَقَالَتْ: زَوْجِي عَيَايَاءُ طَبَاقَاءُ وكل دَاءٍ له دَوَاءٌ
؛ قَالَ الأَصمعي: الطَّبَاقاء الأَحمق الفَدْم؛ وَقَالَ ابْنُ الأَعرابي: هُوَ المُطْبَقُ عَلَيْهِ حُمْقاً، وَقِيلَ: هُوَ الَّذِي أُموره مُطْبَقَةٌ عَلَيْهِ أَي مُغَشَّاة، وقيل: هُوَ الَّذِي يَعْجِزُ عَنِ الْكَلَامِ فَتَنْطَبق شَفَتَاهُ. والطَّابَقُ والطَّابِقُ: ظَرْف يُطْبَخُ فِيهِ، فَارِسِيٌّ مُعَرَّبٌ، وَالْجَمْعُ طَوَابِق وطَوابِيق. قَالَ سِيبَوَيْهِ: أَما الَّذِينَ قَالُوا طَوابيق فإِنما جَعَلُوهُ تَكْسِيرَ فَاعَال، وإِن لَمْ يَكُنْ فِي كَلَامِهِمْ، كَمَا قَالُوا مَلامِحُ. والطَّابَقُ: نِصْفُ الشَّاةِ، وَحَكَى اللِّحْيَانِيُّ عَنِ الْكِسَائِيِّ طابِق وطابَق، قَالَ ابْنُ سِيدَهْ: وَلَا أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ عَنَى. وَقَوْلُهُمْ: صَادَفَ شَنٌّ طَبَقَه؛ هُمَا قَبِيلَتَانِ شنُّ بْنِ أَفْصَى بْنِ عَبْدِ الْقَيْسِ وطَبَقٌ حَيٌّ مِنْ إِياد، وَكَانَتْ شَنّ لَا يُقَامُ لَهَا فَوَاقَعَتْهَا طَبَقٌ فَانْتَصَفَتْ مِنْهَا، فَقِيلَ: وَافَقَ شَنٌّ طَبَقَه، وَافَقَهُ فَاعْتَنَقَهُ؛ قَالَ الشَّاعِرُ:
لَقِيَتْ شَنًّا إِيادٌ بالقَنَا ... طَبَقاً، وَافَقَ شَنٌّ طَبَقَه
قَالَ ابْنُ سِيدَهْ: وَلَيْسَ الشَّنُّ هُنَا القِربَة لأَن الْقِرْبَةَ لَا طَبَقَ لَهَا. وَقَالَ أَبو عُبَيْدٍ عَنِ الأَصمعي فِي هَذَا الْمَثَلِ: الشَّنُّ الْوِعَاءُ الْمَعْمُولُ مِنْ أَدَمٍ، فإِذا يَبِسَ فَهُوَ شَنّ، وَكَانَ قَوْمٌ لَهُمْ مِثْلُهُ فَتَشَنَّنَ فَجَعَلُوا لَهُ غِطَاءً فَوَافَقَهُ. وَفِي كِتَابُ
عَلِيٍّ، رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ، إِلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: كَمَا وَافَقَ شَنٌّ طَبَقَه
؛ قَالَ: هَذَا مَثَلٌ لِلْعَرَبِ يُضْرَبُ لِكُلِّ اثْنَيْنِ أَو أَمْرَيْنِ جَمَعَتْهُما حالةٌ وَاحِدَةٌ اتَّصف بِهَا كلٌّ مِنْهُمَا، وأَصله أَن شَنًّا وطَبَقَة حيَّان اتَّفَقَا عَلَى أَمر فَقِيلَ لَهُمَا ذَلِكَ، لأَن كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قِيلَ ذَلِكَ لَهُ لَمَّا وَافَقَ شَكْلَهُ وَنَظِيرَهُ، وَقِيلَ: شَنٌّ رَجُلٌ مِنْ دُهَاة الْعَرَبِ وَطَبَقَةُ امْرَأَةٌ مِنْ جِنْسِهِ زُوجَتْ مِنْهُ وَلَهُمَا قِصَّةٌ. التَّهْذِيبِ: والطَّبَقُ الدَّرَكُ مِنْ أَدراك جَهَنَّمَ. ابْنُ الأَعرابي: الطِّبْقُ الدِّبْقُ. والطَّبْق، بِفَتْحِ الطَّاءِ: الظُّلْمُ بِالْبَاطِلِ. والطِّبْقُ: الْخُلُقُ الْكَثِيرُ: وَقَوْلُهُ أَنشده ابْنُ الأَعرابي:
كَأَنَّ أَيدِيَهُنَّ بالرَّغَامِ ... أَيْدي نَبِيط، طَبَقَى اللِّطَامِ
فَسَّرَهُ فَقَالَ: مَعْنَاهُ مُدَارِكُوهُ حَاذِقُونَ بِهِ، وَرَوَاهُ
نام کتاب :
لسان العرب
نویسنده :
ابن منظور
جلد :
10
صفحه :
214
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir