responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : لسان العرب نویسنده : ابن منظور    جلد : 1  صفحه : 713
الأَصمعي: أَكْرَبْتُ السِّقاءَ إِكْراباً إِذا مَلأْتَه؛ وأَنشد:
بَجَّ المَزادِ مُكْرَباً تَوْكِيرَا
وأَكْرَبَ الإِناءَ: قارَبَ مَلأَه. وَهَذِهِ إِبلٌ مائةٌ أَو كَرْبُها أَي نحوُها وقُرابَتُها. وقَيْدٌ مَكْرُوبٌ إِذا ضُيِّقَ. وكَرَبْتُ القَيْدَ إِذا ضَيَّقْتَه عَلَى المُقَيَّدِ؛ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَنَمَة الضَّبِّيُّ:
ازْجُرْ حِمارَك لَا يَرْتَعْ برَوْضَتِنا، ... إِذاً يُرَدُّ، وقَيْدُ العَيْرِ مَكْرُوبُ
ضَرَبَ الحمارَ ورَتْعَه فِي رَوْضتِهم مَثَلًا أَي لَا تَعَرَّضَنّ لشَتْمِنا، فإِنا قَادِرُونَ عَلَى تَقْيِيدِ هَذَا العَيْرِ ومَنْعه مِنَ التَّصَرُّفِ؛ وَهَذَا الْبَيْتُ فِي شِعْرِهِ:
أُرْدُدْ حِمارَك لَا يَنْزِعْ سَوِيَّتَه، ... إِذاً يُرَدُّ، وقَيْدُ العَيْرِ مَكْرُوبُ
والسَّويَّةُ: كِساءٌ يُحْشَى بثُمام وَنَحْوِهِ كالبَرْذَعَة، يُطْرَحُ عَلَى ظَهْرِ الْحِمَارِ وَغَيْرِهِ، وَجَزْمُ يَنْزِعْ عَلَى جَوَابِ الأَمر، كأَنه قَالَ: إِنْ تَرْدُدْهُ لَا يَنْزِعْ سَوِيَّتَه الَّتِي عَلَى ظَهْرِهِ. وَقَوْلُهُ: إِذاً يُرَدُّ جوابٌ، عَلَى تَقْدِيرِ أَنه قَالَ: لَا أَرُدُّ حِمارِي، فَقَالَ مُجِيبًا لَهُ: إِذاً يُرَدُّ. وكَرَبَ وظِيفَيِ الْحِمَارِ أَو الْجَمَلِ: دَانَى بَيْنَهُمَا بِحَبْلٍ أَو قَيْدٍ. وكارَبَ الشيءَ: قارَبه. وأَكْرَبَ الرجلُ: أَسْرَعَ. وخُذْ رِجْلَيْكَ بأَكْرابٍ إِذا أُمِرَ بالسُّرْعة، أَي اعْجَلْ وأَسْرِعْ. قَالَ اللَّيْثُ: وَمِنَ الْعَرَبِ مَنْ يَقُولُ: أَكْرَبَ الرجلُ إِذا أَخذ رِجْلَيْه بأَكْرابٍ، وقَلَّما يُقَالُ: وأَكْرَبَ الفرسُ وغيرُه مِمَّا يَعْدُو: أَسْرَعَ؛ هَذِهِ عَنِ اللِّحْيَانِيِّ. أَبو زَيْدٍ: أَكْرَبَ الرجلُ إِكْراباً إِذا أَحْضَرَ وعَدا. وكَرَبْتُ الناقةَ: أَوقَرْتُها. الأَصمعي: أُصولُ السَّعَفِ الغِلاظُ هِيَ الكَرانِيفُ، واحدتُها كِرْنافةٌ، والعَريضَة الَّتِي تَيْبَسُ فتصيرُ مِثلَ الكَتِفِ، هِيَ الكَرَبة. ابْنُ الأَعرابي: سُمِّيَ كَرَبُ النَّخْلِ كَرَباً لأَنه اسْتُغْنِيَ عَنْهُ، وكَرَبَ أَن يُقْطَعَ ودَنا مِنْ ذَلِكَ. وكَرَبُ النخلِ: أُصُولُ السَّعَفِ؛ وَفِي الْمُحْكَمِ: الكَرَبُ أُصُولُ السَّعَفِ الغِلاظُ العِراضُ الَّتِي تَيْبَسُ فتصيرُ مثلَ الكَتِفِ، واحدتُها كَرَبةٌ. وَفِي صِفَةِ نَخْلِ الْجَنَّةِ: كَرَبُها ذَهَبٌ، هو بِالتَّحْرِيكِ، أَصلُ السَّعَفِ؛ وَقِيلَ: مَا يَبْقَى مِنْ أُصوله فِي النَّخْلَةِ بَعْدَ الْقَطْعِ كالمَراقي؛ قَالَ الْجَوْهَرِيُّ هُنَا وَفِي الْمَثَلِ:
مَتَّى كَانَ حُكمُ اللَّهِ فِي كَرَبِ النخلِ؟
قَالَ ابْنُ بَرِّيٍّ: لَيْسَ هَذَا الشَّاهِدُ الَّذِي ذَكَرَهُ الْجَوْهَرِيُّ مَثَلًا، وإِنما هُوَ عَجُزُ بَيْتٍ لِجَرِيرٍ؛ وَهُوَ بِكَمَالِهِ:
أَقولُ وَلَمْ أَمْلِكْ سَوابقَ عَبْرةٍ: ... مَتَى كَانَ حُكْمُ اللهِ فِي كَرَبِ النخلِ؟
قَالَ ذَلِكَ لَمَّا بَلَغه أَنَّ الصَّلَتانَ العَبْدِيَّ فَضَّلَ الفرزدقَ عَلَيْهِ فِي النَّسِيب، وفَضَّلَ جَرِيرًا عَلَى الْفَرَزْدَقِ فِي جَوْدَةِ الشِّعْر فِي قَوْلِهِ:
أَيا شاعِراً لَا شاعِرَ اليومَ مِثْلُه، ... جَريرٌ، وَلَكِنْ فِي كُلَيْبٍ تَواضُعُ
فَلَمْ يَرْضَ جريرٌ قولَ الصَّلَتان، ونُصْرَتَه الفرزدقَ. قُلْتُ: هَذِهِ مشاحَّةٌ مِنَ ابْنِ بَرِّيٍّ لِلْجَوْهَرِيِّ فِي قَوْلِهِ: لَيْسَ هَذَا الشاهدُ مَثَلًا، وإِنما هُوَ عَجُزُ بَيْتٍ لِجَرِيرٍ. والأَمثال قَدْ وَرَدَتْ شِعْراً، وغيرَ شِعْرٍ، وَمَا يَكُونُ شِعْرًا لَا يَمْتَنِعُ أَن يَكُونَ مَثَلًا. والكَرَابة والكُرابَة: التَّمْر الَّذِي يُلْتَقَطُ مِنْ

نام کتاب : لسان العرب نویسنده : ابن منظور    جلد : 1  صفحه : 713
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست