مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
اللغة
الآدب
همهگروهها
نویسندگان
كتب اللغة
الغريب والمعاجم ولغة الفقه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
لسان العرب
نویسنده :
ابن منظور
جلد :
1
صفحه :
361
واخْتَطَب القومُ فُلاناً إِذَا دَعَوْه إِلَى تَزْويجِ صاحبَتهِم. قَالَ أَبو زَيْدٍ: إِذَا دَعا أَهلُ المرأَة الرجلَ إِلَيْهَا ليَخْطُبَها، فَقَدِ اخْتَطَبوا اخْتِطَابًا؛ قَالَ: وَإِذَا أَرادوا تَنْفيق أَيِّمِهم كذَبوا عَلَى رجلٍ، فقالوا: قد خَطَبه افرَدَدْناه، فَإِذَا رَدَّ عَنْهُ قَوْمُه قَالُوا: كَذبْتُم لَقَدِ اخْتَطَبْتُموه، فَمَا خَطَب إِلَيْكُمْ.
وَقَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ: نَهَى أَن يَخْطُبَ الرجلُ عَلَى خَطْبةِ أَخيهِ.
قَالَ: هُوَ أَن يخْطُب الرجلُ المرأَةَ فَترْكَنَ إِلَيْهِ ويَتَّفِقا عَلَى صَداقٍ معلومٍ، ويَترَاضَيا، وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا العَقْد؛ فأَما إِذَا لَمْ يتَّفِقَا ويَترَاضَيا، وَلَمْ يَرْكَنْ أَحَدُهما إِلَى الْآخَرِ، فَلَا يُمنَع مِنْ خِطْبَتِها؛ وَهُوَ خَارِجٌ عَنِ النَّهْي. وَفِي الْحَدِيثِ:
إنَّه لحَرِيٌّ إنْ خَطَبَ أَنْ يُخَطَّبَ
أَي يجابَ إِلَى خِطْبَتِه. يُقَالُ: خَطَبَ فلانٌ إِلَى فلانٍ فَخَطَّبَه وأَخْطَبَه أَي أَجابَه. والخِطابُ والمُخاطَبَة: مُراجَعَة الكَلامِ، وَقَدْ خاطَبَه بالكَلامِ مُخاطَبَةً وخِطاباً، وهُما يَتخاطَبانِ. اللَّيْثُ: والخُطْبَة مَصْدَرُ الخَطِيبِ، وخَطَب الخاطِبُ عَلَى المِنْبَر، واخْتَطَب يَخْطُبُ خَطابَةً، واسمُ الكلامِ: الخُطْبَة؛ قَالَ أَبو مَنْصُورٍ: وَالَّذِي قَالَ اللَّيْثُ، إنَّ الخُطْبَة مَصْدَرُ الخَطِيبِ، لَا يَجوزُ إلَّا عَلى وَجْهٍ واحدٍ، وَهُوَ أَنَّ الخُطْبَة اسمٌ لِلْكَلَامِ، الَّذِي يَتَكَلَّمُ بِهِ الخَطِيب، فيُوضَعُ موضِعَ المَصْدر. الْجَوْهَرِيُّ: خَطَبْتُ عَلَى المِنْبَرِ خُطْبةً، بِالضَّمِّ، وخَطَبْتُ المرأَةَ خِطْبةً، بالكَسْرِ، واخْتَطَبَ فِيهِمَا. قَالَ ثعْلب: خَطَب عَلَى القوْم خُطْبةً، فَجَعَلَها مَصْدَرًا؛ قَالَ ابْنُ سِيدَهْ: وَلَا أَدْرِي كَيْفَ ذَلِكَ، إلَّا أَن يكونَ وَضَعَ الاسْمَ مَوْضِعَ المَصْدر؛ وَذَهَبَ أَبو إِسْحَاقَ إِلَى أَنَّ الخُطْبَة عندَ العَرَب: الكلامُ المَنْثُورُ المُسَجَّع، ونحوُه. التَّهْذِيبُ: والخُطْبَة، مثلُ الرِّسَالَةِ، الَّتِي لَها أَوَّلٌ وآخِرٌ. قَالَ: وسمعتُ بعضَ العَرَب يقولُ: اللَّهُمَّ ارْفَعْ عَنَّا هَذِهِ الضُّغْطة، كأَنه ذَهَب إِلَى أَنَّ لَهَا مُدَّة وَغَايَةً، أَوّلًا وَآخِرًا؛ وَلَوْ أَرَادَ مَرَّة لَقال ضَغْطَة؛ وَلَوْ أَرادَ الفعلَ لَقالَ الضِّغْطَة، مثلَ المِشْيَةِ. قَالَ وسمعتُ آخَرَ يقولُ: اللَّهُمَّ غَلَبَني فُلانٌ عَلَى قُطْعةٍ مِنَ الأَرض؛ يريدُ أَرضاً مَفْرُوزة. ورَجُلٌ خَطِيبٌ: حَسَن الخُطْبَة، وجَمْع الخَطِيب خُطَباءُ. وخَطُبَ، بِالضَّمِّ، خَطابَةً، بالفَتْح: صَارَ خَطِيباً. وَفِي حَدِيثِ
الحَجّاج: أمِنْ أَهْلِ المَحاشِد والمَخاطِبِ؟
أَراد بالمَخَاطب: الخُطَبَ، جمعٌ عَلَى غيرِ قياسٍ، كالمَشَابِهِ والمَلامِحِ؛ وَقِيلَ: هُوَ جَمْع مَخْطَبة، والمَخْطَبة: الخُطْبَة؛ والمُخاطَبَة، مُفاعَلَة، مِنَ الخِطاب والمُشاوَرَة، أَراد: أَنْتَ مِنَ الذينَ يَخْطُبون الناسَ، ويَحُثُّونَهُم عَلَى الخُروجِ، والاجْتِمَاعِ لِلْفِتَنِ. التَّهْذِيبُ: قَالَ بَعْضُ الْمُفَسِّرِينَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: وَفَصْلَ الْخِطابِ
؛ قَالَ: هُوَ أَن يَحْكُم بالبَيِّنة أَو اليَمِين؛ وَقِيلَ: مَعْنَاهُ أَن يَفصِلَ بينَ الحَقِّ والباطِل، ويُمَيِّزَ بيْن الحُكْمِ وضِدِّهِ؛ وقيلَ فَصْلَ الْخِطابِ
أَمّا بَعْدُ؛ وداودُ، عَلَيْهِ السَّلَامُ، أَوَّلُ مَنْ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ؛ وَقِيلَ: فَصْلَ الْخِطابِ
الفِقْهُ فِي القَضَاءِ. وَقَالَ أَبو الْعَبَّاسِ: مَعْنَى أَمَّا بعدُ، أَمَّا بَعْدَ مَا مَضَى مِنَ الكَلامِ، فَهُوَ كَذَا وَكَذَا. والخُطْبَةُ: لَوْنٌ يَضْرِب إِلَى الكُدْرَةِ، مُشْرَبٌ
نام کتاب :
لسان العرب
نویسنده :
ابن منظور
جلد :
1
صفحه :
361
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir