responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غريب الحديث نویسنده : الخطابي    جلد : 1  صفحه : 544
وَقَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ جَاءَتْهُ وَقَدْ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَوَضَعَتْ بِأَدْنَى مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ مات فقال رسول الله: "يَا سُبَيْعَةُ ارْبَعِي بِنَفْسِكِ" [1].
أَخْبَرَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ هَاشِمٍ نا الدَّبَرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ أَخْبَرَنِي رَجُلٌ من أصحاب النبي بِذَلِكَ.
قوله: ارْبَعي بنَفْسك تأوّله بعضُهم عَلَى معنى قول الناس اربَعْ عَلَى نَفْسك أي أَبْقِ عَلَى نفسِك يذهب إلى أَنَّهُ أمرها بالتّوقُّف[2] والتَّأنّي عَلَى مذهب من يُلزمُها أن تَعْتدَّ آخرَ الأجَلَيْن وهذا تأْويلٌ فاسدٌ والأَخبَارُ تَنْطقُ بخِلافه وبإباحة النَّبِيّ عَلَيْهِ السلام لها أن تَنْكِحَ3
أَخْبَرَنَا ابْنُ الأَعْرَابِيِّ نا الزَّعْفَرَانِيُّ نا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِشَهْرٍ أَوْ نَحْوِهِ فَمَرَّ بِهَا أَبُو السَّنَابِلِ فَقَالَ: قَدْ تَصَنَّعْتِ لِلأَزْوَاجِ لا حتى

[1] أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 6/474 والنسائي 6/194 وأحمد في مسنده 6/432 بنحوه من حديث: سبيعة الأسلمية.
[2] س: "بالتوقيف".
3 في النهاية لابن الأثير "ربع": له تأويلان: أحدهما أن يكون بمعنى التوقف والانتظار فيكون قد أمرها أن تكف عن التزوج وأن تنتظر تمام عدة الوفاء على مذهب من يقول: إن عدتها أبعد الأجلين وهو من ربع يربع إذا وقف وانتظر. والثاني أن يكون من ربع الرجل إذا أخصب وأربع إذا دخل في الربيع: أي نفسي عن نفسك وأخرجيها من بؤس العدة وسوء الحال. وهذا على مذهب من يرى أن عدتها أدنى الأجلين ولهذا قال عمر: إذا ولدت وزوجها على سريره –يعني لم يدفن- جاز أن تتزوج.
نام کتاب : غريب الحديث نویسنده : الخطابي    جلد : 1  صفحه : 544
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست