responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح حدود ابن عرفة نویسنده : الرصاع    جلد : 1  صفحه : 55
قَوْلُهُ " كَوْنُهَا أَيْ كَوْنُ الشَّمْسِ بِأَوَّلِ ثَانِي أَعْلَى دَرَجَاتِهَا " يَعْنِي انْحِطَاطَهَا بَعْدَ نِهَايَةِ ارْتِفَاعِهَا فِي دَرَجَاتِهَا. قَالَ يُعْرَفُ ذَلِكَ الْكَوْنُ بِزِيَادَةِ أَوَّلِ ظِلِّ الشَّمْسِ وَرَاجِعْ مَا تَقَدَّمَ فِي حَدِّ الْوَقْتِ يَزْدَادُ كَلَامُهُ وُضُوحًا.

[بَابُ الْأَذَانِ]
(أذ ن) : بَابُ الْأَذَانِ الْأَذَانُ لَهُ حَقِيقَةٌ لُغَوِيَّةٌ مَعْلُومَةٌ وَحَقِيقَةٌ شَرْعِيَّةٌ مَرْسُومَةٌ (فَإِنْ قُلْتَ) لِمَ لَمْ يَحُدَّ الشَّيْخُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - الْحَقِيقَةَ الشَّرْعِيَّةَ فِيهِ فَيَقُولُ النُّطْقُ أَوْ قُرْبَةٌ بِذِكْرٍ مَخْصُوصٍ فِي وَقْتٍ مَخْصُوصٍ لِإِعْلَامِ وَقْتِهَا وَالْجَارِي عَلَى قَاعِدَةِ الشَّيْخِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنْ يَقُولَ حَدُّهُ مَصْدَرًا الْإِعْلَامُ بِدُخُولِ وَقْتِ الصَّلَاةِ بِلَفْظِ اللَّهُ أَكْبَرُ إلَى آخِرِهِ فِيمَا حُدَّ فِيهِ لَفْظُهُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَحَدُّهُ اسْمًا اللَّهُ أَكْبَرُ إلَخْ فَالْجَوَابُ أَنَّ الشَّيْخَ رَآهُ جَلِيًّا كَمَا قَدَّمْنَا عَنْهُ فِي عَدَمِ حَدِّهِ لِلتَّيَمُّمِ فِي مُخْتَصَرِهِ وَتَقَدَّمَ مَا فِيهِ مِنْ الْبَحْثِ وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ.

[بَابُ اسْتِقْبَال الْكَعْبَةِ]
(ق ب ل) : بَابُ اسْتِقْبَالِ الْكَعْبَةِ الشَّيْخُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لَمْ يَحُدَّ اسْتِقْبَالَ الْكَعْبَةِ مَعَ أَنَّهُ خَفِيٌّ وَلَمْ يَحُدَّ مَا عَدَاهُ مِنْ شُرُوطِ الصَّلَاةِ لِكَوْنِهَا جَلِيَّةً عِنْدَهُ فِي نَفْسِهَا وَاسْتِقْبَالُ الْكَعْبَةِ هُوَ أَخْفَى وَرَأَيْت بِخَطِّ الْأَشْيَاخِ مِنْ أَشْيَاخِنَا مِنْ تَلَامِذَتِهِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - مَا لَفْظُهُ:. قَالَ لَمَّا قَرَأْنَا عَلَى الشَّيْخِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - مَا يُنَاسِبُ اسْتِقْبَالَ الْكَعْبَةِ مِنْ التَّهْذِيبِ أَخْرَجَ لَنَا الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - مَكْتُوبًا بِخَطِّ يَدِهِ قَالَ حَاصِلُ تَحْقِيقِ الْقَوْلِ فِي حُكْمِ الْقِبْلَةِ أَنْ نَقُولَ الِاسْتِقْبَالُ هُوَ كَوْنُ النَّاظِرِ بِحَيْثُ يُبْصِرُ ذَاتَ الشَّيْءِ أَوْ سَمْتَهُ أَوْ جِهَتَهُ. قَالَ فَعَيْنُ الشَّيْءِ وَاضِحَةٌ وَسَمْتُهُ ذَاتُهُ وَهَوَاهَا وَجِهَتُهُ مَحَلُّهُ الَّذِي لَوْ كَانَ بِهِ رَآهُ مَنْ قَصَدَ رُؤْيَتَهُ مِنْ مَحَلِّهِ وَمَنْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ ذَلِكَ فَفِي كَوْنِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ سَمْتُهُ أَوْ جِهَتُهُ الْقَوْلَانِ وَلَمَّا رَأَيْتُ هَذَا الْكَلَامَ عَنْ الشَّيْخِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - قُلْت يُمْكِنُ حَدُّ اسْتِقْبَالِ الْكَعْبَةِ مِنْ كَلَامِهِ أَنْ نَقُولَ كَوْنُ الْمُصَلِّي يُبْصِرُ عَيْنَ الْكَعْبَةِ أَوْ سَمْتَهَا أَوْ جِهَتَهَا فَهَذَا أَقْرَبُ مَا تُعْرَفُ بِهِ عَلَى تَسَامُحٍ فِي الْحَدِّ لَكِنْ يَجِبُ بَيَانُ السَّمْتِ وَالْجِهَةِ وَالْعَيْنِ.
فَنَقُولُ عَيْنُ الْكَعْبَةِ ذَاتُهَا الْمَبْنِيُّ طُولًا وَعَرْضًا وَسَمْتُهَا ذَاتُهَا وَهَوَاهَا وَجِهَتُهَا مَحَلُّهَا الَّذِي يَرَاهَا بِهِ مَنْ قَصَدَ رُؤْيَتَهَا مِنْ مَحَلِّهِ وَأَخَذْتُ ذَلِكَ مِمَّا

نام کتاب : شرح حدود ابن عرفة نویسنده : الرصاع    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست