responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح حدود ابن عرفة نویسنده : الرصاع    جلد : 1  صفحه : 532
وَقَوْلُهُ (مُسْلِمٌ) فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذِمِّيًّا وَلَا حَرْبِيًّا مُسْتَأْمَنًا (فَإِنْ قُلْتَ) وَقَعَ لِابْنِ الْقَاسِمِ إلَّا أَنْ يَرَى الْإِمَامُ ذَلِكَ نَظَرًا (قُلْت) الْمُرَادُ بِمَا ذَكَرَ الشَّرْطُ ابْتِدَاءً وَفِيهِ نَظَرٌ (فَإِنْ قُلْت) وَهَلْ فِيهِ خِلَافٌ فِي الْمَذْهَبِ (قُلْتُ) الشَّيْخُ هُنَا وَهُمْ ابْنُ الْحَاجِبِ وَابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ فِي نَقْلِهِمَا وَإِنَّمَا الْخِلَافُ عِنْدَ ابْنِ رُشْدٍ فِي الْوَصِيَّةِ لِلْكَافِرِ بِالْمَالِ لَا فِي كَوْنِهِ وَصِيًّا وَقَوْلُهُ الْعَدَالَةُ لَا يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَكُونَ غَيْرَ عَدْلٍ قَالَ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - الْمُرَادُ هُنَا بِالْعَدَالَةِ السِّتْرُ لَا الْعَدَالَةُ الْمُشْتَرَطَةُ فِي الشَّهَادَةِ ثُمَّ ذَكَرَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَانْظُرْ مَا ذَكَرَ عَنْ ابْنِ حَارِثٍ (فَإِنْ قُلْتَ) إذَا ثَبَتَ أَنَّهُ غَيْرُ عَدْلٍ فَهَلْ يَعْزِلُهُ السُّلْطَانُ أَوْ يُقَدِّمُ مَعَهُ (قُلْتُ) فِيهِ خِلَافٌ مَشْهُورٌ اُنْظُرْهُ قَوْلُهُ " وَالْكِفَايَةُ " أَخْرَجَ بِهِ الْعَاجِزَ فَإِنْ ثَبَتَ عَجْزُهُ عُزِلَ كَذَا ذَكَرَ اللَّخْمِيُّ قَوْلُهُ " وَالْهِدَايَةُ فِي التَّصَرُّفِ " أَخْرَجَ بِهِ السَّفِيهَ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[كِتَابُ الْفَرَائِضِ]
(ف ر ض) : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ
كِتَابُ الْفَرَائِضِ قَالَ الشَّيْخُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - " عِلْمُ الْفَرَائِضِ لَقَبًا الْفِقْهُ الْمُتَعَلِّقُ بِالْإِرْثِ وَعِلْمُ مَا يُوَصِّلُ لِمَعْرِفَةِ قَدْرِ مَا يَجِبُ لِكُلِّ ذِي حَقٍّ فِي التَّرِكَةِ " قَوْلُ الشَّيْخِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عِلْمُ الْفَرَائِضِ لَقَبًا هَذَا مِثْلُ أُصُولِ الْفِقْهِ لَقَبًا وَإِضَافَةً فَأَمَّا الْمَعْنَى الْإِضَافِيُّ فَالْعِلْمُ الْمُرَادُ مِنْهُ هُنَا الْفِقْهُ وَالْفَرَائِضُ جَمْعُ فَرِيضَةٍ وَهِيَ مَأْخُوذَةٌ مِنْ قَوْله تَعَالَى {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [البقرة: 237] وَأَصْلُ الْفَرْضِ التَّقْدِيرُ وَالْمُرَادُ بِالْفَرَائِضِ الْأَنْصِبَاءُ الْمُقَدَّرَةُ شَرْعًا بِسَبَبِ الْمِيرَاثِ مِنْ فَرْضٍ وَتَعْصِيبٍ وَعِلْمُ ذَلِكَ فِقْهُهُ وَحِفْظُهُ وَلَيْسَ الْمُرَادُ هُنَا الْمَعْنَى الْإِضَافِيَّ بَلْ مَا جَعَلَ الْمُضَافَ وَالْمُضَافَ إلَيْهِ عَلَمًا عَلَى مَعْنَاهُ الشَّرْعِيِّ فِي عُرْفِ الْفَرَائِضِ فَلِذَا قَالَ لَقَبًا وَنَصَبَهُ عَلَى حَدِّ نَصْبِ اللَّقَبِ فِي كَلَامِ ابْنِ الْحَاجِبِ وَقَدْ قَدَّمْنَاهُ قَوْلُهُ " الْفِقْهُ الْمُتَعَلِّقُ بِالْإِرْثِ " هَذَا مَعْنَاهُ لَقَبًا لِأَنَّ مَعْنَى عِلْمِ الْفَرَائِضِ الْفِقْهُ بِمَا يَتَعَلَّقُ بِالْإِرْثِ قَوْلُهُ " وَعِلْمُ مَا يُوَصِّلُ إلَى مَعْرِفَةِ إلَخْ " هَذَا هُوَ

نام کتاب : شرح حدود ابن عرفة نویسنده : الرصاع    جلد : 1  صفحه : 532
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست