responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح حدود ابن عرفة نویسنده : الرصاع    جلد : 1  صفحه : 507
ابْنُ الْقَاسِمِ مَنْ سَرَقَ مِنْ مَطَامِيرِ الْجِبَالِ فِي الْفَلَاةِ أَسْلَمَهَا أَهْلَهَا لَا قَطْعَ فِيهِ وَمَا كَانَ بِحَضْرَةِ أَهْلِهِ قُطِعَ فَيَدْخُلُ ذَلِكَ فِي الْقِسْمَيْنِ كَمَا ذَكَرَ وَاعْتَرَضَ الشَّيْخُ كَلَامَ ابْنِ الْحَاجِبِ وَابْنِ شَاسٍ فِي قَوْلِهِ وَالْمَطَامِيرُ فِي الْجِبَالِ وَغَيْرِهَا حِرْزٌ وَإِطْلَاقُهُ خِلَافُ الْمَنْصُوصِ (فَإِنْ قُلْت) وَمَنْ سَرَقَ مِنْ الْقَبْرِ هَلْ يُقْطَعُ (قُلْتُ) نَعَمْ (فَإِنْ قُلْتَ) وَمَا الْفَرْقُ بَيْنَ ذَلِكَ وَبَيْنَ الْمَطَامِيرِ فِي الْجِبَالِ فَإِنَّهُ لَا قَطْعَ إلَّا بِالْقَيْدِ الْمَذْكُورِ (قُلْتُ) فِيهِ نَظَرٌ وَتَأَمَّلْ.

[بَابٌ فِي شَرْطِ قَطْعِ السَّارِقِ]
ِ قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - قَطْعُهُ تَكْلِيفُهُ حِينَ سَرِقَتِهِ قَوْلُهُ " تَكْلِيفُهُ " أَخْرَجَ بِهِ الصَّبِيَّ وَالْمَجْنُونَ وَالْمُطْبَقَ وَيَدْخُلُ فِيهِ الْمُسْلِمُ وَالْكَافِرُ حَتَّى الْحَرْبِيُّ إذَا دَخَلَ بِأَمَانٍ فَإِنَّهُ يُقْطَعُ وَصَوَّبَ الشَّيْخُ كَلَامَ ابْنِ الْحَاجِبِ فِي قَوْلِهِ فَيُقْطَعُ الْحُرُّ وَالْعَبْدُ وَالذِّمِّيُّ وَالْمُعَاهَدُ وَإِنْ كَانَ الْمَسْرُوقُ لِمِثْلِهِمَا وَإِنْ لَمْ يَتَرَافَعُوا قَالَ الشَّيْخُ لِأَنَّ حَقَّ الْقَطْعِ لِلَّهِ تَعَالَى وَلَا حَقَّ فِيهِ لِلْمَسْرُوقِ مِنْهُ.

[بَابٌ فِيمَا تَثْبُتُ بِهِ السَّرِقَةُ]
ُ قَالَ تَثْبُتُ بِالْبَيِّنَةِ وَالْإِقْرَارِ بِهَا طَوْعًا وَهُوَ ظَاهِرٌ وَأَخْرَجَ بِالطَّوْعِ إذَا ثَبَتَ إكْرَاهُهُ وَتَأَمَّلْ إذَا أَقَرَّ بِالسَّجْنِ وَقَدْ نُقِلَ عَنْ سَحْنُونَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَقَرَّ فِي سَجْنِ سُلْطَانٍ عَدَلَ لَزِمَهُ إقْرَارُهُ (فَإِنْ قُلْتَ) إذَا أَقَرَّ عَبْدٌ أَوْ مُكَاتَبٌ أَوْ مُدَبَّرٌ بِسَرِقَةٍ هَلْ يُعْمَلُ عَلَى ذَلِكَ (قُلْتُ) نَعَمْ وَيُقْطَعُ مَنْ أَقَرَّ بِذَلِكَ وَوَقَعَ فِي الْمُدَوَّنَةِ ذَلِكَ وَقَالَ فِيهَا إنْ ادَّعَى السَّيِّدُ مَا أَقَرَّ بِهِ مَنْ ذَكَرَ صُدِّقَ مَعَ يَمِينِهِ قَالَ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَفِي قَبُولِ قَوْلِهِ فِي الْمُكَاتَبِ نَظَرٌ (قُلْت) إنَّمَا قَالَ ذَلِكَ لِأَنَّ فِيهِ دَلِيلِينَ تَعَارَضَا قَوْلُهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - «الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ» فَهَذَا يُوجِبُ تَصْحِيحَ قَوْلِهَا وَقَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أَحْرَزَ نَفْسَهُ وَمَالَهُ» فَهَذَا يُوجِبُ رَدًّا لِقَوْلِهَا فَلِذَا قَالَ وَفِيهِ نَظَرٌ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ وَبِهِ التَّوْفِيقُ.

[بَابُ مُوجَبِ السَّرِقَةِ]
ِ بِفَتْحِ الْجِيمِ قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - مَا مَعْنَاهُ قَطْعُ السَّارِقِ وَضَمَانُهُ لِلسَّرِقَةِ إنْ لَمْ يُقْطَعْ هَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فَإِنْ قُطِعَ وَكَانَتْ قَائِمَةً أَخَذَهَا وَإِنْ تَلِفَتْ فَاخْتُلِفَ فِي ضَمَانِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَبِهِ التَّوْفِيقُ.

[كِتَابُ الْحِرَابَةِ]
(ح ر ب) : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ

نام کتاب : شرح حدود ابن عرفة نویسنده : الرصاع    جلد : 1  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست