responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح حدود ابن عرفة نویسنده : الرصاع    جلد : 1  صفحه : 430
وَهَذَا فِي الْأَصْلِ مَوْضُوعٌ لِمَنْ كَثُرَ مِنْهُ الِالْتِقَاطُ وَلَيْسَ الْمُرَادُ هُنَا بَلْ الْمُرَادُ الشَّيْءُ الْمُلْتَقَطُ وَحَقَّقَ بَعْضُهُمْ سُكُونَ الْقَافِ جَرْيًا عَلَى الْقِيَاسِ قَوْلُ الشَّيْخِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - " مَالٌ " مُنَاسِبٌ لِلْمَحْدُودِ لِأَنَّ اللُّقَطَةَ غَلَبَتْ فِيهِ وَلَا يَدْخُلُ فِيهِ اللَّقِيطُ لِأَنَّهُ لَيْسَ مَالًا قَالَ خَلِيلٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ - مَالٌ مَعْصُومٌ عُرِّضَ لِلضَّيَاعِ إلَخْ وَحَدُّ الشَّيْخِ أَبْلَغُ مِنْهُ وَأَجْمَعُ قَوْلُهُ " وُجِدَ بِغَيْرِ حِرْزٍ " أَخْرَجَ بِهِ مَا وُجِدَ فِي حِرْزٍ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِلُقَطَةٍ قَوْلُهُ " مُحْتَرَمًا " حَالٌ مِنْ الْمَالِ أَخْرَجَ بِهِ مَالَ الْحَرْبِيِّ قَوْلُهُ " لَيْسَ حَيَوَانًا نَاطِقًا " أَخْرَجَ بِهِ الْحَيَوَانَ النَّاطِقَ فَإِنَّهُ لَا يُسَمَّى لُقَطَةً عُرْفًا بَلْ يُسَمَّى إبَاقًا وَسَيَأْتِي
قَوْلُهُ " وَلَا نَعَمًا " النَّعَمُ يُطْلَقُ عَلَى الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ عَلَى مَا ذَكَرُوهُ فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ وَلِبَعْضِ أَهْلِ اللُّغَةِ فِيهِ بَحْثٌ فَأَخْرَجَ بِذَلِكَ مَا ذَكَرَ فَإِنَّهُ يُسَمَّى ضَالَّةً لَا لُقَطَةً وَقَدْ وَقَعَ فِي كَلَامِ ابْنِ الْحَاجِبِ ذَلِكَ وَبَحَثَ مَعَهُ فَيَدْخُلُ فِي اللُّقَطَةِ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ وَالْعَرُوضُ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا وُجِدَ فِي غَيْرِ حِرْزٍ وَيَدْخُلُ الْبِغَالُ وَالْحَمِيرُ وَفِي ذَلِكَ خِلَافٌ وَبَحْثٌ اُنْظُرْ ذَلِكَ وَمَا وُجِدَ بِشَاطَّيْ الْبَحْرِ مِنْ رَمْيِ الْمُسْلِمِينَ لِلنَّجَاةِ وَقِيلَ إنَّهُ لِوَاجِدِهِ (فَإِنْ قُلْتَ) قَالَ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَرَضِيَ عَنْهُ بَعْدَ حَدِّهِ فَيَخْرُجُ الرِّكَازُ فَبِأَيِّ شَيْءٍ يَخْرُجُ مِنْ قُيُودِهِ (قُلْتُ) يَظْهَرُ أَنَّهُ يَخْرُجُ بِقَوْلِهِ بِغَيْرِ حِرْزٍ وَقَدْ قَسَّمُوهُ إلَى أَقْسَامٍ لِمَنْ يَكُونُ لِوَاجِدِهِ أَوْ لِأَهْلِ الْأَرْضِ أَوْ لِفَاتِحِ الْأَرْضِ وَبَنَوْا ذَلِكَ عَلَى الْأَرْضِ هَلْ هِيَ عَنْوَةٌ أَوْ صُلْحٌ أَوْ أَسْلَمَ عَلَيْهَا أَهْلُهَا قَالَ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَتَدْخُلُ الدَّجَاجَةُ وَحَمَامُ الدُّورِ لِصِدْقِ الْحَدِّ عَلَى ذَلِكَ لِأَنَّهُ مَالٌ وُجِدَ بِغَيْرِ حِرْزٍ مُحْتَرَمٍ إلَخْ ثُمَّ قَالَ لَا السَّمَكَةُ تَقَعُ فِي سَفِينَةٍ
(فَإِنْ قُلْتَ) بِأَيِّ قَيْدٍ تَخْرُجُ (قُلْتُ) تَخْرُجُ بِقَوْلِهِ بِغَيْرِ حِرْزٍ مُحْتَرَمًا لِأَنَّ الْبَاءَ ظَرْفِيَّةٌ كَأَنَّهُ قَالَ الْمَالُ الْمَوْجُودُ فِي غَيْرِ حِرْزٍ مُحْتَرَمًا وَهَذَا مَالٌ مَوْجُودٌ فِي حِرْزٍ مُحْتَرَمًا وَنَقَلَ الشَّيْخُ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عَاتٍ عَنْ الشَّعْبَانِيِّ ثُمَّ عَبَّرَ الشَّيْخُ بَعْدَ هَذَا بِابْنِ شَعْبَانَ وَذِكْرُ ابْنِ شَعْبَانَ هُنَا سَهْوٌ لِأَنَّهُ الشَّعْبَانِيُّ وَكَأَنَّ الشَّيْخُ اعْتَقَدَ أَنَّ ابْنَ شَعْبَانَ هُوَ الشَّعْبَانِيُّ وَذَكَرَ الشَّيْخُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - هُنَا الْحِكَايَةَ الْمَشْهُورَةَ لِتَلَامِذَةِ الشَّيْخِ سَيِّدِي أَبِي الْحَسَنِ الْمُنْتَصِرِ ثُمَّ إنَّ الشَّيْخَ اخْتَارَ تَفْصِيلًا فِي السَّمَكَةِ وَإِنَّهَا إنْ كَانَتْ بِحَيْثُ لَوْ لَمْ يَأْخُذْهَا مَنْ سَقَطَتْ إلَيْهِ لَنَجَتْ لِقُوَّةِ حَرَكَتِهَا وَقُرْبِ سُقُوطِهَا مِنْ الْمَاءِ فَذَلِكَ كَمَا قَالَ ابْنُ شَعْبَانَ وَإِلَّا فَهِيَ لِرَبِّ السَّفِينَةِ وَاسْتَدَلَّ بِمَسْأَلَةِ الْمُدَوَّنَةِ فِي كِتَابِ الصَّيْدِ إذَا طَرَدَ صَيْدًا وَدَخَلَ دَارًا اُنْظُرْهُ فَإِنَّهُ قِيَاسٌ صَحِيحٌ إذَا تَأَمَّلْت وَقَدْ كَانَ يَمْشِي

نام کتاب : شرح حدود ابن عرفة نویسنده : الرصاع    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست