responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح حدود ابن عرفة نویسنده : الرصاع    جلد : 1  صفحه : 428
قَوْلُهُ ارْتِجَاعٌ وَلَمْ يَقُلْ رَدٌّ وَهُوَ أَخْصَرُ بَلْ صَيَّرَ الْجِنْسَ الِارْتِجَاعَ لِأَنَّهُ أَصْرَحُ مِنْ الرَّدِّ وَأَقْرَبُ إلَى الْعَوْدِ فِي الصَّدَقَةِ وَفِيهِ أَنَّهُ مُسْتَثْنًى مِنْ الْعَوْدِ فِي الْهِبَةِ قَوْلُهُ " دُونَ عِوَضٍ " أَخْرَجَ بِهِ شِرَاءَ الْهِبَةِ قَوْلُهُ " لَا بِطَوْعِ الْمُعْطَى " أَخْرَجَ بِهِ هِبَةَ الْمُعْطَى لِلْمُعْطِي (فَإِنْ قُلْتَ) هَلْ يُقَالُ بِأَنَّ الْحَدَّ غَيْرُ مَانِعٍ لِأَنَّهُ يَرُدُّ عَلَيْهِ الِارْتِجَاعَ فِي الصَّدَقَةِ وَهُوَ لَيْسَ بِاعْتِصَارٍ لِأَنَّ الْعَطِيَّةَ أَعَمُّ مِنْهَا أَوْ يُقَالُ نَلْتَزِمُ دُخُولَهَا إلَّا أَنَّ الِاعْتِصَارَ صَحِيحٌ وَفَاسِدٌ (قُلْتُ) يُمْكِنُ الْقَوْلُ بِالثَّانِي لِأَنَّ الْهِبَةَ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الِاعْتِصَارِ وَالرَّسْمِ لِلْأَمْرِ الْأَعَمِّ مِنْ الْفَاسِدِ وَالصَّحِيحِ وَلِذَا لَمْ يُقَيِّدْ الْمُعْطَى لَا إنْ كَانَ أَبًا أَوْ غَيْرَهُ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى قَصْدِ مَا ذَكَرْنَاهُ.

[بَابُ صِيغَةِ الِاعْتِصَارِ]
ِ قَالَ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَنَفَعَ بِهِ مَا دَلَّ عَلَيْهِ لَفْظًا أَيْ مَا دَلَّ عَلَى الِاعْتِصَارِ لَفْظًا وَأَطْلَقَ فِي الدَّلَالَةِ مُطَابَقَةً أَوْ الْتِزَامًا وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي الدَّلَالَةِ الِالْتِزَامِيَّةِ هَلْ تَنْفَعُ فِي الِاعْتِصَارِ فَعَلَيْهِ إذَا وَهَبَ لِابْنِهِ الصَّغِيرِ ثُمَّ بَاعَ بِاسْمِ نَفْسِهِ وَمَاتَ فَإِنَّ الثَّمَنَ لِابْنِهِ حَتَّى يُصَرِّحَ بِالِاعْتِصَارِ وَقِيلَ بِصِحَّتِهِ بِذَلِكَ الْبَيْعِ الْمُسْتَلْزِمِ لَهُ وَقَدْ وَقَعَتْ مَسْأَلَةُ إذَا وَهَبَ لِابْنِهِ هِبَةً ثُمَّ مَحَا هِبَتَهُ هَلْ ذَلِكَ أَشَدُّ مِنْ الْبَيْعِ أَوْ هُوَ كَمَسْأَلَةِ الْبَيْعِ وَقَدْ وَقَعَتْ وَتَرَدَّدْنَا فِي ذَلِكَ وَظَاهِرُ مَا دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ لَفْظًا أَنَّهُ قَاصِرٌ عَلَى اللَّفْظِ وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ فِي رَسْمِ الصِّيغَةِ فِي مَوَاضِعَ يَرْسُمُهَا بِمَا يَعُمُّ اللَّفْظِيَّ وَالْعُرْفِيَّ وَالْفِعْلِيَّ وَهُنَا لَمَّا قَيَّدَ ذَلِكَ بِاللَّفْظِيِّ دَلَّ عَلَى الْخُصُوصِيَّةِ (فَإِنْ قُلْتَ) ظَاهِرُ هَذَا الْجِدِّ صِحَّةُ الِاعْتِصَارِ مِنْ كُلِّ مُعْطٍ مَعَ أَنَّهُ خَاصٌّ بِالْأَبِ بِشُرُوطِهِ وَبِمَنْ أَلْحَقَ بِهِ (قُلْتُ) تَقَدَّمَ مَا يُجَابُ عَنْهُ بِهِ قَبْلُ وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ.

[بَابُ الْعِدَّةِ]
(ع د د) : بَابُ الْعِدَّةِ قَالَ الشَّيْخُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - إخْبَارٌ عَنْ إنْشَاءِ الْمُخْبِرِ مَعَ وَفَاءٍ فِي الْمُسْتَقْبَلِ قَوْلُهُ " إخْبَارٌ " مَصْدَرٌ مِنْ أَخْبَرَ يُخْبِرُ إخْبَارًا وَهُوَ مُنَاسِبٌ لِلْعِدَّةِ فَإِنَّهَا مَصْدَرُ وَعَدَ يَعُدُّ عِدَةً وَالْمَصْدَرُ الْأَصْلِيُّ وَعْدًا قَالَ تَعَالَى وَعْدَ الْحَقِّ وَالْإِخْبَارُ بِالشَّيْءِ الْإِعْلَامُ بِهِ وَهُوَ إيقَاعُ نِسْبَةٍ لَا وُقُوعُهَا وَهُوَ غَيْرُ الْخَبَرِ لِأَنَّ الْخَبَرَ يَحْتَمِلُ الصِّدْقَ وَالْكَذِبَ لِأَنَّهُ رَاجِعٌ لِوُقُوعِ النِّسْبَةِ

نام کتاب : شرح حدود ابن عرفة نویسنده : الرصاع    جلد : 1  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست